وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 295 @ أو معيرا للمرهون لأنه المالك للرقبة والمنفعة بخلاف المرتهن وإن تعلق حقه بما في الذمة وله إذا خاصم المالك حضور خصومته لتعلق حقه بالبدل وتعبيري في الموضعين بالمالك أولى من تعبيره بالراهن فلو وجب قصاص في المرهون المتلف واقتص أي المالك له أو عفا بلا مال فات الرهن فيما جنى عليه لفوات محله بلا بدل أو وجب مال بعفوه عن قصاص بمال أو كون الجناية خطأ أو شبه عمد أو عمدا يوجب مالا لعدم المكافأة مثلا وتعبيري بذلك أعم من قوله فإن وجب مال بعفوه أو بجناية خطأ لم يصح عفوه عنه لحق المرتهن ولا يصح إبراء المرتهن الجاني لأنه ليس بمالك ولا يسقط بإبرائه حقه من الوثيقة .
وسرى رهن إلى زيادة في المرهون متصلة كسمن وكبر شجرة إذ لا يمكن انفصالها بخلاف المنفصلة كثمرة وولد وبيض لانتفاء ذلك ولأنه عقد لا يزيل الملك فلا يسري إليها كالإجارة ودخل في رهن حامل حملها بناء على أن الحمل يعلم فهو رهن بخلاف رهن الحائل لا يتبعها حملها الحادث فليس برهن بناء على ذلك ويتعذر بيعها حاملا لأن استثناء الحمل متعذر وتوزيع الثمن على الأم والحمل كذلك لأن الحمل لا تعرف قيمته قال الإسنوي كذا أطلقه الرافعي لكن نص في الأم على أن الراهن لو سأل أن تباع ويسلم الثمن كله للمرتهن كان له ذلك .
ولو جنى مرهون على أجنبي قدم به على المرتهن لأن حقه متعين في الرقبة بخلاف حق المرتهن لتعلقه بها وبالذمة