وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 294 @ وطؤه بشبهة منه كأن جهل تحريمه وأذن له فيه الراهن أو قرب إسلامه أو نشأ بعيدا عن العلماء فلا أي فلا يحد ويقبل دعواه الجهل بيمينه والولد حر نسيب لاحق به للشبهة وعليه قيمة الولد لمالكها لتفويته الرق عليه وقولي ولو وطئ إلى آخره أعم مما ذكره .
ولو أتلف مرهون فبدله ولو قبل قبضه رهن مكانه بغير عقد ويجعل بعد قبضه في يد من كان الأصل في يده من المرتهن أو الثالث وتعبيري بما ذكر أولى من قوله ولو أتلف المرهون وقبض بدله صار رهنا لما عرفت أنه يكون رهنا قبل قبضه وإن كان دينا كما رجحه في الروضة لأن الدين إنما يمتنع رهنه ابتداء والخصم فيه أي في البدل المالك راهنا كان