وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 216 @ إن تعيب وهو ما نقص من قيمته كما يضمن كله بها وذكر الزيادة المتصلة من زيادتي فإن تلف حسا أو شرعا كأن وقفه أو باعه أو كاتبه رد مثله إن كان مثليا وهذا من زيادتي أو قيمته حين تلف حسا أو شرعا إن كان متقوما وإن رهنه فللبائع قيمته أو انتظار فكاكه أو أجره فله أخذه ولا ينزعه من يد المكتري حتى تنقضي المدة والمسمى للمشتري وعليه للبائع أجرة مثل ما بقي منها واعتبرت قيمة المتقوم حين تلفه لا حين قبضه ولا حين العقد لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله وهو أولى بذلك من المستام والمستعار .
ولو ادعى أحدهما بيعا والآخر هبة كأن قال بعتكه بكذا فقال بل وهبتنيه حلف كل منهما على نفي دعوى الآخر ثم يرده لزوما مدعيها أي الهبة