وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 101 @ موجب أو قابل ك بعناك ذا بكذا فيقبل منهما وله رد نصيب أحدهما بالعيب و ك بعتكما ذا بكذا فيقبلان ولأحدهما رد نصيبه بالعيب ولو كان العاقد وكيلا بقيد زدته بقولي لا في رهن وشفعة فالعبرة في اتحاد الصفقة وتعددها في غيرهما بالوكيل لتعلق أحكام العقد به كرؤية المبيع وثبوت خيار المجلس ولو خرج ما اشتراه من وكيل اثنين أو من وكيلي واحد معيبا فله رد نصيب أحدهما في الصورة الثانية دون الأولى ولو خرج ما اشتراه وكيل اثنين أو وكيل واحد معيبا فللموكل الواحد رد نصيب أحدهما وليس لأحد الموكلين رد نصيبه أما في الرهن والشفعة فالعبرة بالموكل لا بالوكيل اعتبارا باتحاد الدين والملك وعدمه فلو وكل اثنان واحدا في رهن عبدهما عند زيد بما له عليهما من الدين ثم قضى أحدهما دينه انفك نصيبه وتعبيري بالعاقد أعم من تعبيره بالبائع والمشتري باب الخيار هو شامل لخيار المجلس وخيار الشرط