وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 74 @ رواه عبد الحق في أحكامه كبيع بشرط بيع كبعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا أو قرض كبعتك عبدي بألف بشرط أن تقرضني مائة والمعنى في ذلك أنه جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمنا واشتراط العقد الثاني فاسد فبطل بعض الثمن وليس له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي فيبطل البيع وكبيعه زرعا أو ثوبا بشرط أن يحصده بضم الصاد وكسرها أو يخيطه لاشتمال البيع على شرط عمل