وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 73 @ لخبر من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة حسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط مسلم والأب وإن علا كالأم فإن اجتمعا حرم التفريق بينه وبينها وحل بينه وبين الأب والجدة في هذا كالأب وإذا اجتمع الأب والجدة للأم فهما سواء فيباع الولد مع أيهما كان ولو كان أحدهما حرا أو مالك أحدهما غير مالك الآخر لم يحرم التفريق وكذا لو فرق بينهما بعد التمييز لكنه يكره أما سائر المحارم فلا يحرم التفريق بينه وبينهم والجد للأم ألحقه المتولي بالجد للأب والماوردي بسائر المحارم وقولي لا بنحو وصية وعتق من زيادتي فإن فرق بينهما بنحو بيع كهبة وقسمة وقرض بطل العقد للعجز عن التسليم شرعا بالمنع من التفريق وتعبيري بنحو بيع أعم من تعبيره ببيع أو هبة و عن بيعتين في بيعة رواه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح كبعتك هذا بألف نقدا أو بألفين لسنة فخذه بأيهما شئت أو أشاء وعدم الصحة فيه للجهل بالعوض و عن بيع وشرط