وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإذن فله أن ينكحه حرة أو أمة ببلده وغيرها .
نعم للسيد منعه من الخروج إلى غير بلده .
( قوله أم قيد بامرأة معينة ) أي أم قيد السيد الإذن للعبد بنكاح امرأة معينة .
وقوله أو قبيلة أي أو قيد الإذن له بنكاح امرأة من هذه القبيلة دون غيرها ومثلها البلدة ( قوله فينكح بحسب إذنه ) أي السيد والفاء واقعة في جواب شرط مقدر مرتبط بالشق الثاني أعني أم قيد أي وإذا قيد السيد الإذن بما ذكر فينكح بحسب إذنه له ( قوله ولا يعدل ) أي العبد في نكاحه .
وقوله عما أذن أي عن الأمر الذي أذن السيد .
وقوله له أي للعبد .
وقوله فيه أي في ذلك الأمر فالضمير يعود على ما .
وقوله مراعاة لحقه أي السيد وهو تعليل لكونه ينكح بحسب الإذن ولا يعدل إلى غيره ( قوله فإن عدل عنه ) أي عما أذن له فيه ( قوله لم يصح النكاح ) أي وإن كانت المعدول إليها دونها مهرا وخيرا منها جمالا ونسبا ودينا وأقل مؤنة .
قال في التحفة نعم لو قدر له مهرا فزاد عليه أو زاد على مهر المثل عند الإطلاق صحت الزيادة ولزمت ذمته فيتبع بها إذا عتق لأن له ذمة صحيحة .
اه .
( قوله ولو نكح العبد بلا إذن سيده بطل النكاح ) أي لحجره وللخبر المار .
قال في النهاية ومثله في التحفة وقول الأذرعي يستثنى من ذلك ما لو منعه سيده فرفعه إلى حاكم يرى إجباره فأمره فامتنع فأذن له الحاكم أو زوجه فإنه يصح جزما كما لو عضل الولي محل نظر لأنه إن أراد صحته على مذهب ذلك الحاكم لم يصح الاستثناء أو على قولنا فلا وجه له .
اه .
وفي المغني قال في الأم ولا أعلم من أحد لقيته ولا حكى لي عنه من أهل العلم اختلافا في أنه لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه .
اه .
ولا ينافي قوله لا أعلم ما حكاه الرافعي عن أبي حنيفة أن نكاحه موقوف على إجازة السيد وعن مالك أنه يصح وللسيد فسخه لأنه لم يبلغه ذلك .
اه .
( قوله ويفرق بينهما ) أي العبد وزوجته .
والذي يفرق هو الحاكم كما يستفاد من عبارة ش ق ( قوله خلافا لمالك ) أي في قوله بصحة نكاح العبد بلا إذن سيده لكن للسيد فسخه كما تقدم آنفا عن المغني ( قوله فإن وطىء ) أي العبد زوجته بهذا النكاح الباطل .
وقوله فلا شيء عليه لرشيدة مختارة الذي في التحفة والنهاية أن عليه لها مهر المثل ويتعلق بذمته فقط ولفظهما وإذا بطل لعدم الإذن تعلق مهر المثل بذمته فقط ويتجه أن محله في غير نحو الصغيرة وإلا تعلق برقبته .
اه .
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى إنما هو في السفيه لا في العبد كما هو صريح عبارة المنهاج ونصها مع التحفة ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل فإن وطيء منكوحته الرشيدة المختارة لم يلزمه شيء أي حد قطعا للشبهة ومن ثم لحقه الولد ولا مهر ظاهرا ولو بعد فك الحجر وإن لم تعلم سفهه لأنها مقصرة بترك البحث مع كونها سلطته على بعضها بخلافه باطنا بعد فك الحجر عنه كما نص عليه في الأم واعتمدوه بخلاف صغيرة مجنونة ومكرهة ومزوجة بالإجبار ونائمة فيجب مهر المثل إذ لا يصح تسليطهن .
اه .
إذا علمت ذلك تعلم ما في كلامه من التخليط .
ثم رأيت في المغني نص على أن بعض الشارحين توهم أن العبد كالسفيه ولعل شارحنا تبع هذا البعض في ذلك ونص عبارته ( تنبيه ) قول المصنف باطل يقتضي أنه إذا وطىء لا يلزمه شيء كالسفيه وليس مرادا كما توهمه بعض الشارحين بل يلزمه مهر المثل في ذمته كما صرح به المصنف في نكاح العبد .
اه .
( قوله أما السفيهة والصغيرة ) أي ونحوهما من كل من ليست برشيدة مختارة مما تقدم .
وقوله فيلزم فيهما مهر المثل أي ويتعلق برقبته كما علمت ( قوله ولا يجوز للعبد ) أي لا يصح ولو أذن له السيد فيه لأن العبد لا يملك ولو بتمليك سيده والتسري يفيد دخول المتسري بها في ملك المتسري .
وقوله ولو مأذونا في التجارة أي ولو كان العبد مأذونا له في التجارة فلا يجوز له ذلك لأن التجارة لا تتناول ذلك .
وقوله أو مكاتبا أي ولو مكاتبا ( قوله أن يتسرى ) المصدر المؤول فاعل يجوز .
والتسري مطلق الوطء وشرعا يعتبر فيه ثلاثة أمور الوطء والإنزال ومنع الخروج .
والمراد به الأول لأن الرقيق يمنع من الوطء مطلقا سواء وجد إنزاله ومنع الخروج أم لا ولو عبر بيطأ كما عبر به شيخ الإسلام لكان أولى لئلا يوهم أن المراد به المعنى الشرعي مع أنه ليس كذلك .
فتنبه ( قوله لأن المأذون له )