وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأولى لأنها توهم أنه لا بد من رضا كل واحد واحد من عصبة كل واحد مع أنه يكفي واحد فقط من عصبة كل واحد ( قوله ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة ) أي كبنين أو أخوة .
وقوله جاز أن يزوجها أحدهم برضاها .
( تنبيه ) لم يتعرض لما إذا اجتمع الأولياء من النسب .
وحاصل ذلك أنهم إذا اجتمعوا في درجة واحدة كإخوة أشقاء أو لأب أو أعمام كذلك فإن أذنت لكل منهم بانفراد فيه أو قالت أذنت في فلان فمن شاء منكم فليزوجني منه جاز لكل منهم أن يزوجها .
واستحب أن يزوجها أفقههم بباب النكاح ثم أورعهم ثم أسنهم لكن برضا الباقين .
فإن أذنت لواحد منهم فقط فلا يزوجها غيره إلا وكالة عنه .
ولو قالت لهم كلهم زوجوه اشترط اجتماعهم فإن تشاحوا في صورة إذنها لكل واحد منهم وقال كل منهم أنا الذي أزوجها فإن اتحد الخاطب أقرع بينهم وجوبا للنزاع فمن خرجت قرعته منهم زوج وإن تعدد فمن ترضاه فإن رضيت الكل أمر الحاكم بتزويجها من أصلحهم ( قوله ثم بعد فقد عصبة النسب والولاء ) أي فقدهم حسا أو شرعا .
وقوله قاض أي تكون الولاية له ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم الخ ) دليل لكون الولاية بعد فقد المذكورين تثبت للقاضي ( قوله والمراد ) أي بالسلطان من له ولاية أي عامة أو خاصة .
وأتى بهذا لدفع ما يقال إن الدليل لم يطابق المدعي إذ المدعي القاضي والذي في الدليل السلطان .
وحاصل الدفع أن المراد بالسلطان كل من له سلطنة وولاية على المرأة عاما كان كالإمام أو خاصا كالقاضي والمتولي لعقود الأنكحة أو هذا النكاح بخصوصه ( قوله فيزوج الخ ) بيان لشروط تزويج القاضي وذكر ثلاثة شروط أن يكون الزوج كفؤا وأن تكون المرأة بالغة وأن تكون في محل ولايته ( قوله بكفء ) أي على كفء .
فالباء بمعنى على .
وقوله لا بغيره أي لا على غير كفء ( قوله بالغة ) مفعول يزوج .
وقوله كائنة في محل ولايته أي القاضي وسواء كان الزوج فيه أيضا أم لا بأن وكل الزوج فعقد الحاكم مع وكيله فالعبرة بالمرأة .
( وقوله حالة العقد ) الظرف متعلق بكائنة ( قوله ولو مجتازة به ) غاية لصحة تزويج القاضي من هي في محل ولايته أي يصح ذلك ولو كانت مارة في محل ولايته لا مقيمة فيه ( قوله وإن كان إذنها الخ ) غاية ثانية لها أيضا أي يصح ذلك وإن كانت وقت الإذن خارجة عن محل ولايته لكنها بعد ذلك دخلت فيه وعقد لها وهي فيه فالعبرة أن تكون في محل الولاية وقت العقد سواء كان إذنها له فيه أيضا أم لا ( قوله أما إذا كانت الخ ) مفهوم قوله كائنة في محل ولايته الخ .
وقوله حالته أي العقد .
وقوله فلا يزوجها .
أي فلا يزوج القاضي من خرجت عن محل ولايته لأنه ليس له عليها ولاية ( قوله وإن أذنت الخ ) غاية في عدم صحة تزويجه لها أي لا يصح وإن أذنت له ( قوله قبل خروجها منه ) أي من محل ولايته ( قوله أو كان هو فيه ) غاية ثانية له أيضا أي لا يصح أن يزوج الخارجة عن محل ولايته وإن كان الخاطب فيه .
وقوله لأن الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب علة لعدم صحة تزويجه إذا كان الخاطب في محل ولايته أي وإنما لم يصح ذلك لأن الولاية لا تتعلق بالخاطب وإنما تتعلق بها نفسها فالعبرة بها لا به ( قوله وخرج بالبالغة الخ ) كان عليه أن يذكر مخرج القيد الأول وهو قوله بكفء ولعله لم يذكره اتكالا على ذكره في فصل الكفاءة .
وقوله اليتيمة أي الصغيرة ولو مراهقة ( قوله فلا يزوجها ) أي اليتيمة .
( وقوله ولو حنفيا ) أي ولو كان القاضي حنفيا فإنه لا يجوز له أن يزوجها لكن بالشرط الذي ذكره وهو إن لم يأذن له السلطان الحنفي فيه ومفهومه أنه إذا أذن له السلطان الحنفي فيه صح تزويج القاضي لها ( قوله وتصدق المرأة في دعوى البلوغ بحيض أو إمناء ) محله إن أمكن ذلك منها بأن بلغت تسع سنين .
( وقوله بلا يمين ) متعلق بتصدق ( قوله إذ لا يعرف ) أي البلوغ بالحيض أو الإمناء إلا منها نفسها وهو علة لتصديقها في دعواها ما ذكر بلا يمين ( قوله لا في دعوى الخ ) أي لا تصدق في دعوي البلوغ بالسن وهو خمس عشرة سنة إلا ببينة وهي رجلان وتقدم في باب الإقرار أنه إن شهد أربع نسوة بولادتها يوم كذا قبلن ويثبت بهن السن تبعا .
( وقوله خبيرة ) أي بسنها .
( وقوله تذكر عدد السنين ) هذا قيد في ثبوت البلوغ بالسن أي