وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعضهم بما إذا قبل الإذن وإلا كان رده أو عضله إبطالا له فلا يزوجها إلا بإذن جديد .
قيل وفيه نظر أي لما ذكرته .
اه .
( وقوله لما ذكرته ) أي من أن ولايته بالنص الخ ( قوله وكذا بأذنت ) أي وكذا يصح الإذن بأذنت له أن يعقد لي .
( وقوله وإن لم تذكر نكاحا ) أي بعد قولها يعقد لي .
وقوله على ما بحث ويؤيده ما تقدم من أنه يكفي قولها رضيت بمن يرضاه أبي أو أمي أو بما يفعله أبي كما نص عليه في التحفة ( قوله ولو قيل لها ) أي قال ولي البالغة الثيب لها .
وقوله أرضيت بالتزويج أي أن أزوجك ولو لم يعين لها الزوج وقوله فقالت أي المولية رضيت أي به وقوله كفى أي قولها المذكور في الإذن ( قوله وصمت بكر ) بالجر عطف على بإذن أي ويزوجون بالغة بصمت بكر أي سكوتها وقد علمت ما فيه .
والمعنى أن السكوت يكفي في حقها إذا استؤذنت وإن لم تعلم أن سكوتها إذن .
وكسكوتها قولها لم لا يجوز أن آذن جوابا لقوله لها أيجوز أن أزوجك أو تأذنين لأنه يشعر برضاها .
( وقوله ولو عتيقة ) أي فإنه يكفي صمتها والغاية للرد على الزركشي حيث قال في ديباجه لا يكفي سكوت العتيقة ( قوله استؤذنت ) قيد في الاكتفاء بالصمت .
وخرج به صمتها مع عدم استئذانها بأن زوجت بحضورها فلا يكفي ( قوله في كفء وغيره ) أي في تزويجها على كفء وغير كفء ولا يشترط معرفتها عينه ( قوله وإن بكت ) غاية أيضا في الاكتفاء بصمتها أي ويكفي وإن بكت عند الاستئذان .
وقوله لكن من غير صياح أو ضرب خد أما إذا بكت مع صياح أو ضرب خد فلا يكفي صمتها لأنه يشعر بعدم رضاها ( قوله لخبر الخ ) دليل الاكتفاء بصمتها إذا استؤذنت .
( وقوله والبكر تستأمر ) أي تستأذن .
( وقوله وإذنها سكوتها ) إذنها خبر مقدم وسكوتها مبتدأ مؤخر والتقدير وسكوتها كإذنها ثم حذفت الكاف مبالغة في التشبيه وقدم المشبه به .
هكذا يتعين .
ولا يصح أن يجعل إذنها مبتدأ وسكوتها خبرا لأن السكون ليس إذنا حتى يجعل خبرا عنه وإنما هو كالإذن .
اه .
بجيرمي بتصرف ( قوله وخرج بثيب بوطء الخ ) الأولى تقديمه على قوله وصمت بكر .
وقوله مزالة البكارة بنحو إصبع أي كسقطة وحدة حيض كما تقدم ( قوله فحكمها ) أي مزالة البكارة بنحو ما ذكر ( قوله ويندب للأب والجد استئذان البكر البالغة ) أي ولو سكرانة .
قال في التحفة وعليه أي ندب الاستئذان حملوا خبر مسلم والبكر يستأمرها أبوها جمعا بينه وبين خبر الدارقطني السابق أي بناء على ثبوت قوله فيه يزوجها أبوها الصريح في الإجبار .
اه .
( قوله أما الصغيرة الخ ) محترز البالغة .
( وقوله فلا إذن لها ) أي فلا إذن معتبر منها حتى أنه يندب استئذانها ( قوله وبحث ندبه ) أي الاستئذان في المميز .
قال في التحفة لإطلاق الخبر السابق ولأن بعض الأئمة أوجبه ويسن أن لا يزوجها حينئذ إلا لحاجة أو مصلحة وأن يرسل لموليته ثقة لا تحتشمها والأم أولى ليعلم ما في نفسها .
اه .
( قوله ولغيرهما الاشهاد على الإذن ) أي ويندب لغير الأب والجد الإشهاد على الإذن أي إذن من يشترط إذنها وهي غير المجبرة .
وكان الأولى والأخصر له أن يذكر هذا عند قوله فيما تقدم لا يشترط الإشهاد على إذن معتبرة الإذن بأن يقول بعده بل يندب كما نبهت عليه هناك ( قوله فرع ) الأولى فروع إذ المذكور ثلاثة وهي قوله لو أعتق جماعة الخ وقوله ولو أراد الخ وقوله ولو اجتمع الخ ( قوله لو أعتق جماعة أمة ) المراد بها ما فوق الواحد فيصدق بالاثنين فما فوق ( قوله اشترط رضا كلهم ) أي لأن الولاء لهم كلهم ( قوله فيوكلون الخ ) أي أو يباشرون معا .
وعبارة الروض وشرحه $ ( فرع ) $ وإن أعتقها اثنان اشترط رضاهما فيوكلان أو يوكل أحدهما الآخر أو يباشران معا لأن كلا منهما إنما يثبت له الولاء على نصفها فكما يعتبر اجتماعهما على التزويج قبل العتق يعتبر بعده .
اه .
( قوله ولو أراد أحدهم ) أي الجماعة ( قوله زوجه الباقون مع القاضي ) أما الباقون فعن أنفسهم وأما القاضي فعن المتزوج إذ ليس له أن يزوج نفسه على موليته بنفسه ( قوله فإن مات جميعهم الخ ) وإن مات أحدهم كفى موافقة أحد عصبته للآخرين .
ولو مات ولا عصبة له استقل الباقون بتزويجها .
وقوله كفى رضا كل واحد من عصبة كل واحد الأولى حذف كل