وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن لم تجب ولم يرد بأن سكت عن التصريح بإجابة أو رد والساكت غير بكر يكفي سكوتها أو ذكر ما يشعر بالرضا نحو لا رغبة عنك لم تحرم في الأظهر لأن فاطمة بنت قيس قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد وجه الدلالة أن أبا جهم ومعاوية خطباها وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بعد خطبتهما لأنها لم تكن أجابت واحدا منهما .
اه .
( قوله إلا بإذنه له ) متعلق بيحرم أي يحرم الخطبة المذكورة إلا إن أذن الخاطب الأول للخاطب الثاني فإنها حينئذ لا تحرم .
( وقوله من غير خوف ولا حياء ) أي حال كون الإذن واقعا منه بنحو خوف أي من الخاطب الثاني أو حياء منه فإن وقع مع خوف أو حياء لم ترتفع الحرمة ( قوله أو بإعراضه ) معطوف على بإذنه أي وإلا بإعراضه أي الخاطب الأول فإنها لا تحرم .
قال في المغني وإعراض المجيب كإعراض الخاطب .
اه .
ومثله في التحفة والنهاية ( قوله كأن طال الخ ) تمثيل للإعراض .
وعبارة التحفة كأن يطول الزمن بعد إجابته حتى تشهد قرائن أحواله بإعراضه .
اه .
( قوله ومنه ) أي الإعراض أي مما يفيده .
وقوله سفره البعيد أي المنقطع كما في التحفة والنهاية .
وكتب ع ش يظهر أن المراد بالانقطاع انقطاع المراسلة بينه وبين المخطوبة لا انقطاع خبره بالكلية .
اه .
وفي البجيرمي ومنه أي الإعراض أن يتزوج من يحرم الجمع بينها وبين مخطوبته أو تطرأ ردته لأن الردة والعياذ بالله قبل الوطء تفسخ العقد فالخطبة أولى أو يعقد على أربع من خمس خطبهن معا أو مرتبا .
اه .
( قوله ومن استشير في خاطب ) أي هل يصلح أم لا ( قوله أو نحو عالم ) أي أو استشير في نحو عالم كتاجر وقوله يريد الاجتماع به أي أو معاملته ( قوله ذكر ) أي المستشار .
وقوله وجوبا محله إذا لم يندفع إلا بذكر العيوب فإن اندفع بدونه بأن اكتفى بقوله له هو لا يصلح أو احتيج لذكر البعض دون البعض حرم ذكر شيء منها في الأول وشيء من البعض الآخر في الثاني .
وقوله مساويه بفتح الميم أي عيوبه الشرعية والعرفية كالفقر والتقتير .
وذلك للحديث المار إن فاطمة بنت قيس استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في تزويج أبي جهم أو معاوية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه كناية عن كثرة الضرب قيل أو السفر وأما معاوية فصعلوك أي فقير لا مال له .
وفي البجيرمي قال البارزي ولو استشير في أمر نفسه فإن كان فيه ما يثبت الخيار وجب ذكره للزوجة .
وإن كان فيه ما يقلل الرغبة فيه ولا يثبت الخيار كسوء الخلق والشح استحب .
وإن كان فيه شيء من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال وستر نفسه ولا يذكره .
وإن استشير في ولاية فإن علم من نفسه عدم الكفاية أو الخيانة وأن نفسه لا تطاوعه على تركها وجب عليه أن يبين ذلك أو يقول لست أهلا للولاية .
اه .
ووجوب التفصيل بعيد .
والأوجه دفع ذلك بنحو لا أصلح لكم .
اه .
وقوله ولو استشير في أمر نفسه أي استشارت الزوجة خاطبها في أمر نفسه هل يصلح لها أم لا .
( واعلم ) أن ذكر المستشار العيوب ليس من الغيبة المحرمة بل هو من باب النصيحة كما أنه ليس من الغيبة أيضا ما إذا كانت الغيبة في فاسق متجاهر لكن بشرط أن تغتابه بما فسق به وأن تقصد زجره بذلك إذا بلغته وما إذا كانت على وجه التظلم كأن تقول فلان ظلمني أن على وجه التحذير كأن تقول فلان فعل كذا فلا تصحبه أو على وجه الاستعانة كأن تقول فلان فعل كذا فأعني عليه أو على وجه الإستفتاء كأن تقول فلان فعل كذا فهل يجوز له ذلك أم لا .
وقد حصر بعضهم ما لا يعد غيبة في ستة أشياء ونظمها في قوله القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر وقوله ومعرف هو المستشار .
وذلك لأنه يعرف المستشير عيوب من استشير فيه ويصدق التعريف أيضا