وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أم مجيبة أم مات أحدهما لأنه إنما أنفق لأجل تزوجها فيرجع به إن بقي وببدله إن تلف .
اه .
ببعض تصرف .
ومحل رجوعه حيث أطلق أو قصد الهدية لأجل النكاح فإن قصد الهدية لا لأجل ذلك فلا رجوع وإنما حرم التصريح بها لأنها ربما تكذب في انقضاء العدة إذا تحققت رغبته فيها لما عهد على النساء من قلة الديانة وتضييع الأمانة فإنهن ناقصات عقل ودين .
( وقوله المعتدة من غيره ) خرج به ما إذا كانت معتدة منه فإنه يجوز له أن يصرح بالخطبة كما له أن يعرض بها إن حل له نكاحها كأن خالعها وشرعت في لعدة فيحل له التعريض والتصريح لأنه يجوز له نكاحها فإن كان طلاقه لها رجعيا لم يكن له التصريح والتعريض بخطبتها لأنه ليس له نكاحها وإنما له مراجعتها .
نعم إن نوى بنكاحها الرجعة صح لأنه كناية فيها فإن نواها به حصلت وإلا فلا .
وأما من لا يحل له نكاحها كأن طلقها بائنا أو رجعيا ثم وطئت بشبهة وحملت من وطء الشبهة فإن عدة وطء الشبهة تقدم إذا كانت بالحمل ويبقى عليها بقية كعدة الطلاق فلا يحل لصاحب عدة الشبهة أن يخطبها مع أنه صاحب العدة لأنه لا يجوز له العقد عليها حينئذ لما بقي عليها من عدة الطلاق اه .
باجوري .
وقوله رجعية كانت أي المعتدة من غيره .
وقوله أو بائنا أي أو كانت بائنا .
وقوله بطلاق الباء سببية متعلقة ببائنا أي بائنا بسبب طلاق أي بالثلاث .
وقوله أو فسخ أي أو بسبب فسخ حاصل منها بعيبه أو منه بعيبها أي أو انفساخ كما في الرضاع ( قوله ويجوز التعريض ) أي لقوله تعالى ! < ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء > ! والتعريض هو ما لا يقطع بالرغبة في النكاح بل يحتملها كما يحتمل عدمها ( قوله في عدة غير رجعية ) خرج به ما إذا كانت في عدة طلاق رجعي فلا يحل التعريض له كالتصريح لأنها في حكم الزوجة ومعلوم أن الزوجة يحرم فيها ذلك ( قوله وهو ) أي التعريض ( قوله ولا يحل خطبة المطلقة منه ) هذا مفرع على مفهوم قوله المعتدة من غيره فكان عليه أن يذكر المفهوم أولا بأن يقول أما معتدته فله خطبتها فيحل له التصريح والتعريض إن حل له نكاحها وإلا فلا ثم يقول فلا يحل خطبة المطلقة الخ ( قوله وتنقضي الخ ) أي وحتى تنقضي عدة المحلل .
وقوله إن طلق أي المحلل وهو قيد في اشتراط انقضاء عدة المحلل ( قوله وإلا ) أي وإن لم يطلق رجعيا بأن طلقها بائنا .
وقوله جاز التعريض أي لما تقدم آنفا من جواز التعريض في عدة غير رجعية ( قوله ويحرم على عالم الخ ) وذلك لخبر الشيخين لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب في ذلك والحكمة في ذلك الإيذاء ولكن لا يحرم ذلك إلا بشروط ذكر منها الشارح أربعة وهي علمه بخطبة الغير وبإجابته له وقد صرح لفظا بالإجابة وأن تكون خطبة الخاطب الأول جائزة .
وبقي من الشروط علمه بحرمة الخطبة على الخطبة وبصراحة الإجابة فخرج بما ذكر ما إذا لم تكن خطبة أصلا أو لم يجب الخاطب الأول أو أجيب تعريضا لا تصريحا أو لم يعلم الثاني بالخطبة أو علم بها ولم يعلم بالإجابة أو علم بها ولم يعلم كونها بالصريح أو علم كونها بالصريح ولم يعلم بالحرمة أو علم بجميع ما ذكر لكن كانت الخطبة محرمة كأن خطب في عدة غيره فلا حرمة في جميع ما ذكر .
وقوله والإجابة له أي وعالم بالإجابة له وهي تكون ممن تعتبر إجابته وهو الولي إن كانت الزوجة مجبرة ونفس الزوجة إن كانت غير مجبرة وهي مع الولي إن كان الخاطب غير كفء لأن الكفاءة حق لهما معا والسيد إن كانت أمة غير مكاتبة وهو مع الأمة إن كانت مكاتبة والسلطان إن كانت المرأة مجنونة بالغة ولا أب لها ولا جد لها .
( وقوله على خطبة من الخ ) إظهار في مقام الإضمار فالمناسب والأخصر أن يقول على خطبته إن جازت ويكون الضمير في خطبته عائدا على الغير المتقدم ذكره .
وقوله جازت خطبته أي بأن كانت المخطوبة خالية من الموانع .
وخرج به من حرمت خطبته كأن خطبها في عدة غيره أو في نكاحه فلا تحرم لأنه لاحق للأول .
وقوله وإن كرهت أي الخطبة الأولى الجائزة بأن كان عاجزا عن المؤن وغير تائق .
وقوله وقد صرح لفظا بإجابته الواو للحال أي والحال أنه قد صرح لفظا بإجابته أي الخاطب الأول فلو لم يصرح بها لفظا بأن رد أو سكت عنه لم تحرم .
وعبارة المنهاج مع المغني