وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سدس وإلا فلا يعصبها فإن كان ولد الإبن أنثى وإن تعددت فلها مع بنت سدس كما مر تكملة الثلثين ولا شيء لها مع أكثر منها كما مر بالإجماع .
وكذا كل طبقتين منهم أي من ولد الابن فولد ابن الإبن مع ولد الإبن كولد الإبن مع الولد فيما تقرر .
اه .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ فصل في بيان أصول المسائل $ أي في بيان ما يعول منها وما يتبع ذلك ككون أحد العددين موافقا للآخر أو مباينا .
والأصول جمع أصل وهو لغة ما بنى عليه غيره .
وعرفا هنا عدد مخرج فرض المسألة أو فروضها أو عدد رؤوس العصبة إن لم يكن فيها فرض وتقدم أن علم الفرائض اسم لمجموع فقه المواريث وعلم الحساب الموصل إلى معرفة ما يخص كل ذي حق من التركة .
ولما أنهى الكلام على الجزء الأول أعني فقه المواريث أي فهم قسمة التركة كقولنا للزوج النصف وهكذا شرع يتكلم على الجزء الثاني أعني علم الحساب وهو المسائل التي يعرف بها تأصيل المسألة وتصحيحها كقولنا كل مسألة فيها سدس فهي من ستة وكل سهم انكسر على فريق وباينته سهامه يضرب عدد رؤوسه في أصل المسألة .
وحاصل الأصول سبعة اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية وإثنا عشر وأربعة وعشرون وهي مخارج الفروض .
فالإثنان مخرج النصف والثلاثة مخرج الثلث والثلثين والأربعة مخرج الربع والستة مخرج السدس والثمانية مخرج الثمن والإثنا عشر مخرج السدس والربع أو الثلث والربع والأربعة والعشرون مخرج السدس والثمن .
وزاد بعض المتأخرين عليها أصلين آخرين في مسائل الجد والإخوة وهما ثمانية عشر وستة وثلاثون فأولهما كأم وجد وخمسة إخوة لغير أم لأن فيها سدسا وثلث الباقي وثانيهما كزوجة وأم وجد وسبعة إخوة لغير أم لأن فيها ربعا وسدسا صحيحين وثلث الباقي .
والذي يعول من الأصول ثلاثة الستة تعول إلى سبعة كزوج وأختين لغير أم وإلى ثمانية كهم وأم وإلى تسعة كهم وأخ لأم وإلى عشرة كهم وأخ آخر لأم .
والإثنا عشر تعول إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين لغير أم وإلى خمسة عشر كهم وأخ لأم وإلى سبعة عشر كهم وأخ آخر لأم والأربعة والعشرون تعول إلى سبعة وعشرين كبنتين وأم وأب وزوجة ( قوله أصل المسألة عدد الرؤوس ) أي بعد تقدير الذكر برأسين إذا كان معه أنثى كما سيصرح به بقوله وقدر الذكر الخ ( قوله إن كانت الورثة عصبات ) أي وتقسم التركة عليهم بالسوية إن تمحضوا ذكورا كبنين أو إناثا كثلاث نسوة أعتقن رقيقا بالسوية ولا يتصور في غيرهن كما تقدم ( قوله كثلاثة بنين أو أعمام ) هو تمثيل لكون الورثة عصبات ( قوله فأصلها ) أي المسألة .
وقوله ثلاثة .
بعدد رؤوسهم ( قوله وقدر ) فعل أمر بمعنى عد واحسب فهو يتعدى إلى مفعولين الأول قوله الذكر والثاني قوله أنثيين .
ويحتمل أن يكون ماضيا مبنيا للمجهول والذكر نائب فاعله .
وفي ش ق إنما لم يقدر الأنثيان بذكر لأنه لا يطرد إذ قد تكون الورثة ثلاث بنات وأخا ولو قدر الأنثيان بذكر لبقيت واحدة بخلاف العكس فإنه مطرد في كل صورة .
اه .
( قوله أي الصنفان ) تفسير لضمير اجتمعا وهما ذكور وإناث ( قوله من نسب ) حال من الصنفان أي حال كون الصنفين كائنين من النسب .
وخرج به ما إذا كانا من الولاء فإن الإرث حينئذ لا بعدد الرؤوس بل بحسب الشركة في العتق إن كانا معتقين فإن كانا ورثة معتق فالإرث للذكر دون الإناث كما تقدم ( قوله ففي ابن وبنت ) تفريع على تقدير الذكر أنثيين عند اجتماع الصنفين ولو جعله تمثيلا لذلك لكان أولى ( قوله يقسم المتروك ) أي ما تركه الميت وخلفه وهو التركة سواء كانت مالا أو حقا ( قوله ومخارج الخ ) كان المناسب أن يذكر قبله ما يقابل المتن كأن يقول فإن كانت الورثة أصحاب فروض أو بعضهم صاحب فرض وبعضهم تعصيب فأصلها من مخرج ذلك الفرض .
والفرض هو الكسر كالثمن والربع والنصف .
ومخرج العدد كالثمانية والأربعة والإثنين .
قال م ر وكلها أي الفروض مشتقة من اسم العدد إلا النصف فإنه من المناصفة لتناصف القسمين واستوائهما .
ولو أريد ذلك لقيل ثني بضم أوله كثلث وما بعده .
اه .
وقوله لقيل ثنى أي يعبر عن النصف