وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رقيقا لاستحقوه وكذا ميراثه .
وقوله دون إناثهم أي إناث عصبته أي بالغير كالبنت مع الابن أو مع الغير كالأخوات مع البنات فلا ترث بنت المعتق ولا أخته ولا جدته .
ولو قال دون الإناث من غير إضافة لكان أولى ليشمل إناث العصبة وغيرهن كالأم والجدة والزوجة ( قوله ويؤخر هنا ) أي في الإرث بالولاء واحترز به عن النسب فإنه لا يؤخر فيه الجد عنهما بل يشارك الأخ ويسقط ابن الأخ .
وقوله عن الأخ متعلق بيؤخر وإنما أخر الجد عنه لأن تعصيب الأخ يشبه تعصيب الابن لإدلائه بالبنوة وهي مقدمة على الأبوة .
وكان قياس ذلك أنه في النسب كذلك لكن صد عنه الإجماع .
اه .
تحفة .
وقوله وابنه بالجر عطف على الأخ وضميره يعود عليه وإنما أخر الجد عنه أيضا لقوة البنوة كما يقدم إبن الإبن على الأب ويجري ذلك في عم المعتق أو ابنه مع أبي جده فيقدم عمه أو ابن عمه عليه ( قوله فمعتق المعتق ) أي فبعد ذكور عصبة المعتق يكون العصبة معتق المعتق .
وقوله فعصبته أي فبعد معتق المعتق عصبته أي وبعد عصبته معتق معتق المعتق فعصبته وهكذا .
( تنبيه ) كلام المؤلف كالصريح في أن الولاء لا يثبت للعصبة في حياة المعتق بل إنما يثبت بعده وليس بمراد بل الولاء ثابت لهم في حياة المعتق على المذهب المنصوص في الأم إذ لو لم يثبت لهم الولاء إلا بعد موته لم يرثوا وقال السبكي تلخص للأصحاب فيه وجهان أصحهما أنه لهم معه لكن هو المقدم عليهم فيما يمكن جعله له كإرث المال ونحوه كالصلاة عليه وولاية تزويجه إذا كان المعتق ذكرا أما ما لا يمكن جعله له كغسله إذا كان أنثى والمعتق ذكرا فيقدم غيره عليه .
قال في فتح الجواد مع المتن ثم الولاء إما ولاء مباشرة على من مسه رق أو سراية على عتقاء العتيق وعتقاء عتقائه والعصبة فيه من ذكر أو ولاء استرسال وسراية وهو الذي يثبت على أولاد العتيق وأحفاده تبعا والعصبة فيه معتق أصل أب أو أم بالنسبة لمن رق أحد آبائه أي أصوله من جهة الأب دونه فيرثه معتق ذلك الأصل باسترسال الولاء منه إليه لأن النعمة عليه نعمة على فرعه .
وأفهم كلامه أن شرط هذا أن يمس الرق أحد آبائه فلا يكفي مسه لأمه وحدها فلا ولاء عليه لمواليها لأن الانتساب إلى الأب وهو حر مستقل لا ولاء عليه فليكن الولد مثله وأن لا يمسه رق وإلا كان ولاؤه لمعتقه فعصبة معتقه فمعتق معتقه فعصبته لأن ولاء المباشرة أقوى .
اه ( قوله فلو اجتمع الخ ) لا يظهر التفريع فكان الأولى التعبير بالواو .
وعقد في منهج والمنهاج لهذه المسألة فصلا مستقلا وذكر قبلها كلاما يناسبها .
وعبارة الأول مع شرحه فصل في كيفية إرث الأولاد أولاد الابن انفرادا واجتماعا لابن فأكثر التركة إجماعا ولبنت فأكثر ما مر في الفروض من أن للبنت النصف وللأكثر الثلثين ولو اجتمعا أي البنون والبنات فالتركة لهم للذكر مثل حظ الأنثيين الخ .
اه ( قوله فالتركة لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ) أي لقوله تعالى ! < يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين > ! أي مثل نصيبهما ( قوله وفضل الذكر ) أي على الأنثى وقوله بذلك أي بأخذ مثل حظ الأنثيين ( قوله لاختصاصه ) أي الذكر .
وقوله بلزوم ما لا يلزم الأنثى عبارة التحفة وفضل الذكر لاختصاصه بنحو النصرة وتحمل العقل والجهاد وصلاحيته للإمامة والقضاء وغيرها .
وجعل له مثلاها لأن له حاجتين حاجة لنفسه وحاجة لزوجته .
وهي لها الأولى بل قد تستغنى بالزوج .
اه ( قوله وولد ابن ) أي وإن نزل .
( قوله فيما ذكر ) أي في نظير ما ذكر في البنين مع البنات والإخوة مع الأخوات فإذا اجتمع ولد الابن مع أنثى في درجته كأخته أو بنت عمه أو اجتمع أخ لأب مع أخته من أبيه فالتركة لهم للذكر مثل حظ الأنثيين وكذا يعصب ابن الابن من هي فوقه كإبن ابن ابن مع بنت الإبن ومحله إن لم يكن لها سدس كبنت وبنت إبن وابن ابن ابن وإلا فلا يعصبها .
وعبارة المنهج مع شرحه ولد الابن وإن نزل كالولد فيما ذكر إجماعا فلو اجتمعا والولد ذكر أو ذكر معه أنثى حجب ولد الإبن إجماعا أو أنثى وإن تعدت فله أي لولد الإبن ما زاد على فرضها من نصف أو ثلثين إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا ويعصب الذكر في الثانية من في درجته كأخته وبنت عمه وكذا من فوقه كعمته وبنت عم أبيه إن لم يكن لها