وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الولد به مجازا فيكون مأخوذا من الآية على هذا أو لقياسه عليه في ذلك بجامع الإرث والتعصيب فيكون بطريق القياس على هذا .
وعدم فرعها المذكور صادق بأن لا يكون لها فرع أصلا أو لها فرع غير وارث كرقيق وقاتل أو مختلف دين .
وقوله ذكرا كان أو أنثى تعميم في الفرع ( قوله وربع ) معطوف على ثلثان أيضا ويجري فيه ما تقدم .
وقوله فرض اثنين خبر لمبتدأ محذوف .
وقوله له الجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف أي وهو كائن له ( قوله ومعه ) أي مع فرعها أي ذكرا كان أو غيره سواء كان منه أيضا أم لا قال تعالى ! < فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن > ! وجعل له في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها لأن فيه ذكورة وهي تقتضي التعصيب فكان معها كالابن مع البنت .
اه .
شرح المنهج ( قوله وربع لها الخ ) لا حاجة إلى زيادة لفظة وربع وذلك لقوله تعالى ! < ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد > ! وقوله فأكثر أي من زوجة كاثنتين وثلاث وأربع فالأربع تشتركن في الربع كمن دونهن وقوله أي دون فرع له لا فرق فيه بين الذكر وغيره وبين أن يكون فرعها أيضا أو لا ( قوله وثمن ) معطوف على ثلثان أيضا .
وقوله لها معه أي وهو فرض للزوجة في حال كونها كائنة مع فرع وارث لزوجها سواء كان منها أم لا وكان المناسب لسابقه ولاحقه أن يقول هنا وهو فرض واحدة وإنما كان فرضها معه الثمن لقوله تعالى ! < فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم > ! قال في التحفة وجعل له أي للزوج في حالتيه ضعف ما لها في حالتيها لأن فيه ذكورة وهي تقتضي التعصيب فكان معها كالابن مع البنت .
اه .
وتقدم مثله عن شرح المنهج .
( واعلم ) أنه لا يجتمع الثمن مع الثلث ولا الربع في فريضة واحدة .
قال ابن الهائم والثمن للميراث لا يجامع ثلثا ولا ربعا وغير واقع ووجه ذلك أن شرط إرث الثمن وجود الفرع الوارث وشرط إرث الثلث عدمه .
والشرطان متباينان فيلزم منه تباين المشروطين وكذا يقال في عدم اجتماع الثمن مع الربع للزوجة والزوجات فإن شرط الأول وجود الفرع الوارث والثاني عدمه .
وأما عدم اجتماع الثمن مع الربع للزوج مع أن شرط كل وجود الفرع الوارث فلأنه لا يمكن اجتماع الزوج والزوجة في فريضة واحدة ( قوله وثلث ) معطوف على ثلثان أيضا .
وقوله فرض اثنين خبر لمبتدأ محذوف ( قوله لأم ) أي وهو لأم ( قوله ليس لميتها فرع وارث ) أي بالقرابة الخاصة بأن لم يكن له فرع أصلا أوله فرع غير وارث كرقيق وقاتل أو فرع وارث بالقرابة العامة كابن بنت فالنفي داخل على مقيد بقيدين فيصدق بنفيهما ونفي أحدهما ( قوله ولا عدد اثنان فأكثر من إخوة ) أي سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم وذلك لقوله تعالى ! < فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس > ! قال في الرحبية والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث وقد لا ترث الأم الثلث وليس هناك فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات كما في الغراوين بل تأخذ السدس أو الربع ويقال له ثلث الباقي كما تقدم وسيأتي أيضا في قوله وثلث باقي الأم الخ ( قوله ولولديها ) معطوف على قوله لأم أي وهو لولدي الأم .
وقوله فأكثر أي من ولدين كثلاثة وأربعة وذلك لقوله تعالى ! < فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث > ! قال في الرحبية وهو لاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا ( قوله يستوي فيه ) أي الثلث الذكر والأنثى .
قال في الرحبية ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور