وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالنسبة للإدلاء .
وقوله إبن الإبن البنت وإنما لم يعصبها لأنه أنزل منها درجة كما علمت ( قوله ولا ابن ابن الابن بنت ابن ) أي ولا يعصب ابن ابن الابن بنت ابن لأنه أنزل منها أيضا .
هذا إن كان لها شيء من الثلثين وإلا عصبها كما علمت ( قوله لعدم المساواة في الرتبة ) علة لعدم تعصيب ابن الابن البنت وابن ابن ابن بنت ابن ( قوله ولا يعصب الأخ لأبوين الأخت لأب ) أي بل يحجبها ( قوله ولا الأخ لأب الأخت لأبوين ) أي ولا يعصب الأخ لأب الأخت لأبوين بل يفرض لها معه ويأخذ الباقي بالتعصيب ( قوله لعدم المساواة في الإدلاء ) هو علة لعدم تعصيب الأخ لأبوين الأخت لأب وعدم تعصيب الأخ لأب الأخت لأبوين أي وإنما لم يعصبها في الصورة الأولى لعدم مساواتها له في الإدلاء إلى الميت إذ هي تدلي بالأب فقط وهو يدلي بالأب والأم بل تسقط ولم يعصبها في الصورة الثانية لعدم المساواة أيضا في الإدلاء لأنها أدلت إلى الميت بالأبوين وهو بالأب فقط بل تأخذ نصف التركة فرضا وهو يأخذ الباقي تعصيبا ( قوله وإن تساويا في الرتبة ) غاية في عدم تعصيب الأخ الخ ( قوله وعصب الأخريين الخ ) قال في الرحبية والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات وإنما كانت الأخوات مع البنات عصبات لأنه إذا كان في المسألة بنتان فصاعدا أو بنتا ابن وأخوات وأخذت البنات الثلثين فلو فرضنا للأخوات وأعلنا المسألة نقص نصيب البنات فاستبعدوا أن يزاحم أولاد الأب الأولاد وأولاد الابن ولم يمكن إسقاط أولاد الأب فجعلن عصبات ليدخل النقص عليهن خاصة قاله إمام الحرمين .
اه .
من حاشية البقري ( قوله أي الأخت لأبوين ) تفسير للأخريين .
وقوله أو لأب الأولى أن يقول والأخت للأب ( قوله الأوليان ) فاعل عصب الذي قدره الشارح ( قوله وهما ) أي الأوليان ( قوله والمعنى ) أي معنى كون الأوليين يعصبان الأخريين .
وقوله مع البنت أو بنت الابن الظرف متعلق بمحذوف حال من الأخت والمعنى أن الأخت حالة كونها مجتمعة مع البنت أو بنت لابن .
( وقوله تكون عصبة ) أي فتأخذ ما زاد على فرض البنت أو بنت الابن ( قوله فتسقط أخت الخ ) تفريع على كون الأخت تكون عصبة لكن بالنسبة للشقيقة أي وحيث كانت عصبة فتسقط أخت لأبوين اجتمعت مع بنت أو بنت ابن أخا لأب وذلك لأنها صارت كالأخ الشقيق فتحجب الإخوة لأب ذكورا كانوا أو إناثا ومن بعدهم من العصبات واقتصر على الأخت لأبوين ومثلها الأخت لأب حيث صارت عصبة فتحجب بني الإخوة مطلقا ومن بعدهم من العصبات كالأخ للأب فإنه يحجب بني الإخوة مطلقا .
وقوله أخا لأب مفعول تسقط .
ولو قال ولد أب لكان أولى لشموله الذكر والأنثى ( قوله كما يسقط الخ ) تنظير .
وقوله الأخ أي الشقيق ( قوله ونصف ) معطوف على ثلثان في المتن وكان عليه أن يزيد في الشرح أل المعرفة كما زادها في المعطوف عليه وقوله فرض خمسة خبر لمبتدأ محذوف أي وهو فرض خمسة وهي الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب ولكل في استحقاقه النصف شروط فالزوج يستحقه بشرط واحد وهو أن لا يكون للزوجة فرع وارث وبنت الصلب تستحقه بشرطين وهما أن لا يكون لها معصب ولا مماثل وبنت الابن تستحقه بثلاثة شروط وهي أن لا يكون ولد صلب ولا معصب ولا مماثل والأخت للأبوين تستحقه بأربعة شروط أن لا يكون ولد صلب ولا ولد ابن ولا معصب ولا مماثل والأخت للأب تستحقه بخمسة شروط أن لا يكون ولد صلب ولا ولد ابن ولا أحد من الأشقاء ولا معصب ولا مماثل ( قوله منفردات عن أخواتهن ) فإن لم ينفردن عنه ثبت لهن الثلثان .
وقوله وعن معصبهن فإن لم ينفردن عنه كان للذكر معهن مثل حظ الأنثيين ويشترط أيضا أن ينفردن عمن يحجبهن حرمانا في غير البنات لأنهن لا يحجبن حرمانا أصلا ( قوله ولزوج ليس لزوجته فرع وارث ) أي لقوله تعالى ! < ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد > ! وولد الابن كولد الصلب في حجب الزوج من النصف إلى الربع إجماعا إما لصدق