وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في كامل الآخر فيتحصل أربعة وعشرون للبنت النصف إثنا عشر ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين أربعة وللأم السدس أربعة أيضا وللزوجة الثمن ثلاثة وللأخت الباقي وهو واحد ولو اجتمع كل الذكور وكل الإناث إلا الزوجة فإنها الميتة أو كل الإناث وكل الذكور إلا الزوج فإنه الميت ورث في المسألتين خمسة الأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين وهو الزوج حيث كان الميت الزوجة أو الزوجة حيث كان الميت الزوج والباقي محجوبون بهم ومسألة الزوج من اثني عشر للأبوين السدسان أربعة وللزوج الربع ثلاثة والباقي وهو خمسة بين الابن والبنت أثلاثا لأن الابن برأسين والبنت برأس ولا ثلث لها صحيح فحصل الكسر على ثلاثة رؤوس فتضرب ثلاثة في أصل المسألة وهو اثنا عشر بستة وثلاثين ومنها تصح فتقول من له شيء من أصلها أخذه مضروبا في جزء سهمها وهو ثلاثة فللأبوين أربعة في ثلاثة باثني عشر لكل منهما ستة وللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة يبقى خمسة عشر للإبن منها عشرة وللبنت خمسة .
ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين للأبوين السدسان ثمانية وللزوجة الثمن ثلاثة والباقي وهو ثلاثة عشر بين الإبن والبنت أثلاثا لما علمت ولا ثلث لها صحيح فحصل الكسر على ثلاثة رؤوس فتضرب ثلاثة في أصل المسألة وهو أربعة وعشرون باثنين وسبعين .
ومنها تصح فتقول من له شيء من أصلها أخذه مضروبا في جزء سهمها وهو ثلاثة فللأبوين ثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين لكل منهما اثنا عشر وللزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة يبقى تسعة وثلاثون للإبن ستة وعشرون وللبنت ثلاثة عشر ( قوله ولو فقد الورثة كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام ) أي لما صح أنه صلى الله عليه وسلم لما استفتى فيمن ترك عمته وخالته لا غير رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما ثم قال أين السائل قال ها أنا ذا .
قال لا ميراث لهما ( قوله ولا يرد على أهل الفرض فيما إذا وجد بعضهم ) أي ولم يستغرق كبنت أو أخت ( قوله بل المال ) وهو الكل فيما إذا فقدوا كلهم أو البعض فيما إذا فقد البعض لبيت المال ( قوله ثم إن لم ينتظم الخ ) عبارته غير منتظمة لاقتضائها أن ما تقدم من كون أصل المذهب ما ذكر مقيد بما إذا انتظم وليس كذلك بل أصل المذهب ما تقدم مطلقا انتظم أو لا وإنما اختار المتأخرون عند عدم الانتظام أن يرد لذوي الفروض فإن فقدوا فلذوي الأرحام .
ويدل على ذلك عبارة المنهاج ونصها ولو فقدوا كلهم فأصل المذهب أنه لا يرث ذوو الأرحام ولا يرد على أهل الفرض بل المال لبيت المال وإن لم ينتظم وأفتى المتأخرون إذا لم ينتظم أمر بيت المال بالرد على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة فإن لم يكونوا صرف إلى ذوي الأرحام .
اه .
بزيادة يسيرة من التحفة .
وقوله رد ما فضل عنهم أي زاد على فروضهم المقدرة .
وقوله عليهم متعلق برد أي رد عليهم .
وقوله غير الزوجين أما هما فلا يرد عليهما ( قوله بنسبة الفروض ) متعلق برد أي رد بنسبة فرض كل من يرد عليه إلى مجموع ما أخذ من فرضه وفرض رفقته ففي أم وأخت منها يبقى بعد إخراج فرضيهما ثلاثة من ستة فيرد بالنسبة لمجموع ما أخذ وهو ثلاثة فنسبة السهمين نصيب الأم لذلك ثلثان فلها ثلثا الباقي وهو سهمان ونسبة نصيب الأخت لذلك ثلث فلها ثلث وهو سهم فللأم أربعة وللأخت اثنان وترجع بالإختصار إلى ثلاثة .
اه .
ش ق ( قوله ثم ذوي الأرحام ) أي ثم إن لم يوجد أصحاب الفروض الذين يرد عليهم بأن لم يكن أحد من الورثة أصلا أو كان هناك أحد من أهل الفروض الذين لا يرد عليهم كأحد الزوجين صرف المال كله في الأولى أو الفاضل في الثانية لذوي الأرحام .
هكذا يتعين حل العبارة لا كما يقتضيه ظاهرها لأنه فاسد .
وذوو الأرحام كل قريب غير من تقدم من المجمع على إرثهم فإن لم يوجد أحد من ذوي الأرحام فحكمه كما قال العز بن عبد السلام إنه إذا جارت الملوك في مال المصالح وظفر بالمال الذي لم يوجد له وارث ولو من ذوي الأرحام أحد يعرف المصالح أخذه وصرفه فيها كما يصرفه الإمام العادل وهو مأجور على ذلك قال والظاهر وجوبه بشرط سلامة العاقبة وإن كان يستحقه في بيت المال جاز له أن يأخذ منه لنفسه وعياله ما يحتاجه والعبرة بالعمر الغالب ( قوله وهم أحد عشر ) أي صنفا وترجع بالاختصار إلى أربعة