وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عنه جميع ما مكله ببعضه الحر لأنه تام الملك .
والرابع كالرقيق والمرتد فلا يرثان ولا يورثان ( قوله أي مسائل قسمة المواريث ) تفسير مراد أي أن المراد بالفرائض في الترجمة مسائل قسمة المواريث أي التركات سواء كانت بالفرض أو بالتعصيب وليس المراد بها الأنصباء المقدرة فقط فلا يرد أنه كان حقه أن يقول باب الفرائض والتعصيب .
( وقوله جمع فريضة الخ ) بيان لمعناه الأصلي ( قوله والفرض لغة التقدير ) قال تعالى ! < فنصف ما فرضتم > ! قوله وشرعا هنا أي في هذا الباب بخصوصه فلا ينافي أن الفرض شرعا يطلق على ما قابل الحرام والمندوب ونحوهما .
وهو المطلوب فعله طلبا جازما وإن شئت قلت هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه ( وقوله نصيب مقدر للوارث ) أي كنصف وربع وثمن .
وخرج بالمقدر التعصيب فإنه ليس مقدرا بل يأخذ العاصب جميع التركة إن انفرد وما أبقت الفروض إن لم تستغرق التركة ( قوله وهو ) أي الوارث .
( وقوله من الرجال ) أي حال كونه من الرجال وسيذكر مقابله بقوله ومن النساء .
وقوله عشرة أي بطريق الاختصار أما بطريق البسط فخمسة عشر الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخ للأب والأخ للأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب والعم الشقيق والعم للأب وابن العم الشقيق وابن العم للأب والزوج والمعتق وقد نظمها بالطريق الأول صاحب الرحبية في قوله والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهره الابن وابن الابن مهما نزلا والأب والجد له وإن علا والأخ من أي الجهات كانا قد أنزل الله به القرآنا وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع مقالا ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء ( واعلم ) أنه لو اجتمع جميع الرجال فقط ورث منهم ثلاثة الأب والابن والزوج لأنهم لا يحجبون والباقي محجوب فابن الابن بالابن والجد بالأب والباقي من الأخوة والأعمام محجوب بهما ولا يكون الميت في هذه الصورة إلا امرأة وهي الزوجة ومسألتهم من اثني عشر لأن فيها ربعا للزوج وسدسا للأب وكل مسألة فيها ربع وسدس فهي من اثني عشر للأب السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة وللابن الباقي وهو سبعة ( قوله ومن النساء ) معطوف على قوله من الرجال أي وللوارث من النساء .
( وقوله سبع ) أي بطريق الاختصار أيضا أما بطريق البسط فعشر البنت وبنت الابن وإن نزل الأم والجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب والأخت الشقيقة والأخت للأب والأخت للأم والزوجة والمعتقة .
وقد نظم ذلك بالطريق الأول أيضا صاحب الرحبية بقوله والوارثات من النساء سبع لم يعط أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت وقوله وجدة لا فرق فيها بين أن تكون من جهة الأم كأم الأم أو من جهة الأب كأم الأب بشرط أن لا تدلي بذكر بين أنثيين بأن تدلي بمحض الإناث أو بمحض الذكور أو بمحض الإناث إلى مخص الذكور فإن أدلت بذكريين أنثيين كأم أبي الأم فلا ترث لأنها من ذوي الأرحام وتسمى الجدة الفاسدة .
( واعلم ) أيضا أنه لو اجتمع جميع الإناث فقط ورث منهن خمس البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة والباقي منهن محجوب الجدة بالأم والأخت للأم بالبنت وكل من الأخت للأب والمعتقة بالشقيقة لكونها مع البنت وبنت الابن عصبة تأخذ الفاضل عن الفروض ولا يكون الميت في هذه إلا رجلا وهو الزوج ومسألتهن من أربعة وعشرين لأن فيها سدسا وثمنا والسدس من ستة والثمن من ثمانية وهما متوافقان بالنصف فيضرب نصف أحدهما