وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وصيغة .
وشرط في الموصي بقضاء الحقوق التي عليه وتنفيذ الوصايا ورد الودائع ونحوها ما تقدم في الموصي بمال من كونه مالكا بالغا عاقلا حرا مختارا .
وشرط في الموصي بنحو أمر طفل ومجنون ومحجور عليه بسفه مع ما مر من الشروط أن يكون له ولاية عليه ابتداء من الشرع لا بتفويض فلا يصح الإيصاء من صبي ومجنون ورقيق ومكره ولا من أم وعم لعدم الولاية عليهما ولا من الوصي لأن ولايته ليست شرعية ابتداء بل جعلية بتفويض الأب أو الجد إليه إلا إن أذن له فيه كأن قال أوص عني فأوصى عن الولي لا عن نفسه ولا يصح الإيصاء من أب على ولده والجد بصفة الولاية لأن ولايته ثابتة شرعا ابتداء بخلاف الوصي كما علمت وشرط في الوصي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة والإهتداء إلى التصرف وعدم عداوة منه للمولى عليه وعدم جهالة فلا يصح الإيصاء إلى من فقد شيئا من ذلك كصبي ومجنون وفاسق ومن به رق أو عداوة وكافر على مسلم ومن لا يكفي في التصرف لهرم أو سفه .
وتعتبر الشروط المذكورة عند الموت لا عند الإيصاء ولا بينهما لأنه وقت التسلط على القبول حتى لو أوصى لمن خلا عن الشروط أو بعضها كصبي ورقيق ثم استكلمها عند الموت صح ولا يضر عمى لأن الأعمى متمكن من التوكيل فيما لا يتمكن منه ولا أنوثة لما في سنن أبي داود أن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة رضي الله عنها وإذا جمعت أم الطفل الشروط المذكورة فهي أولى من غيرها لوفور شفقتها .
واستجماعها للشروط معتبر عند الإيصاء .
قال في التحفة وقول غير واحد عند الموت عجيب لأن الأولوية إنما يخاطب بها الموصي وهو لا علم بما عند الموت .
اه .
ويشترط في الموصى فيه كونه تصرفا ماليا مباحا فلا يصح الإيصاء في تزويج نحو بنته أو ابنه لأن هذا لا يسمى تصرفا ماليا وأيضا غير الأب والجد لا يزوح الصغيرة والصغير ولا في معصية كبناء كنيسة للتعبد لكون الإيصاء قربة وهو تنافي المعصية .
ويشترط في الصيغة لفظ يشعر بالإيصاء كأوصيت إليك أو جعلتك وصيا أو أقمتك مقامي بعد موتي فيما عدا أوصيت على قياس ما مر في الوصية ولا بد من بيان ما يوصى فيه .
فلو اقتصر على نحو أوصيت إليك كان لغوا ويجوز فيه التأقيت والتعليق كأوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد وكإذا مت أو إذا مات وصيي فقد أوصيت إليك .
ويشترط القبول بعد الموت ولو بتراخ ويكتفي فيه بالعمل كالوكالة ولكل من الموصي والوصي رجوع متى شاء لأنه عقد جائز إلا إن تعين الوصي وغلب على ظنه استيلاء ظالم من قاض وغيره عليه فليس له الرجوع .
ولو خاف الوصي على مال اليتيم ونحوه من استيلاء الظالم عليه فله تخليصه بشيء منه فيبذل شيئا القاضي السوء الذي لو لم يبذل له شيئا لانتزع المال منه وسلمه لبعض خونته وأدى ذلك إلى استئصاله .
وكذا يجوز للوصي تعييب مال اليتيم ونحوه .
كما قاله ابن عبد السلام إذا خاف عليه الغصب لأجل حفظه كما في قصة الخضر عليه السلام وقد حكاها الله تعالى بقوله ! < أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا > ! وقد نظم ابن رسلان في زبده معظم ما يتعلق بالإيصاء بقوله سن لتنفيذ الوصا ووفا ديونه إيصاء حر كلفا ومن ولي ووصي أذنا فيه على الطفل ومن تجننا إلى مكلف يكون عدلا وأم الأطفال بهذا أولى وقوله من ولي أي وسن الإيصاء من ولي وقول ووصي أي ومن وصي لكن يقيدنا بإذن الولي له في الإيصاء عن نفسه أن عن الموصي وإلا فلا يصح إيصاء الوصي .
وقوله أذنا يقرأ بالبناء للمجهول وألفه للإطلاق أي أذن الولي للوصي في الإيصاء .
( وقوله إلى مكلف ) متعلق بإيصاء أي سن إيصاء من ذلك إلى مكلف والأحسن جعل إلى زائدة إذ فعل الإيصاء يتعدى بنفسه .
فتنبه .
$ مطلب ما ينفع الميت $ ( قوله وتنفع ميتا الخ ) جرت عادة الفقهاء يذكرون هذه المسألة في باب الوصية ولها ارتباط به إذ الوصية صدقة معلقة بالموت كما يؤخذ من حدها المار .
( قوله من وارث وغيره ) متعلق بمحذوف حال مما بعده أي حال كون الصدقة أو الدعاء كائنين من وارث وغيره وهو