وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهم محصورون وجب التعميم والتسوية بل والقبول .
فإن لم يكن بها عالم بطلت الوصية ( قوله اختص بالفقهاء الخ ) أي لتعلق الفقه بكثير من العلوم كما مر ( قوله أو للقراء ) أي أو أوصى للقراء ( قوله عن ظهر قلب ) أي عرفا فلا يضر غلط يسير ولا لحن كذلك فيما يظهر .
اه .
ع ش ( قوله أو لأجهل الناس ) أي أو أوصى لأجهل الناس .
وقوله صرف لعباد الوثن قال في شرح الروض قال الزركشي وقضية كلامهم صحة الوصية وهو لا يلائم قولهم إنه يشترط للوصية للجهة عدم المعصية وقد تفطن لذلك صاحب الإستقصاء فقال وينبغي عدم صحتها لما فيها من المعصية كما لا تصح لقاطع الطريق .
اه .
وأجاب في التحفة عن ذلك ولفظها .
واستشكلت صحة الوصية بأنها معصية ويجاب بأن الضار ذكر المعصية لا ما قد يستلزمها أو يقارنها كما هنا ومن ثم ينبغي بل يتعين بطلانها لو قال لمن يعبد الوثن أو يسب الصحابة .
اه ( قوله فإن قال من المسلمين ) أي وإن أوصى لأجهل الناس وقيدهم بالمسلمين .
( وقوله فمن يسب الصحابة ) أي فتصرف لمن يسبهم لأنهم أجهل المسلمين وقيل للمجسمة .
وقيل لمرتكبي الكبائر من المسلمين إذ لا شبهة لهم ( قوله ويدخل في وصية الفقراء الخ ) وذلك لانطلاق كل على ما يشمل الآخر عند الإنفراد وأما عند الإجتماع فيطلق كل على ما يقابل الآخر كما مر في قسم الصدقات ( قوله وعكسه ) هو أن يدخل في وصية المساكين والفقراء ( قوله ويدخل في أقارب زيد الخ ) أي في الوصية لأقارب زيد .
( وقوله كل قريب ) أي مسلما كان أو كافرا ذكرا أو أنثى أو خنثى فقيرا أو غنيا ويدخل أيضا الأجداد والجدات والأحفاد وذلك لأن هذا اللفظ يذكر عرفا شائعا لإرادة جهة الغرابة فعمم ( قوله لا أصل ) أي لا يدخل أصل فقط .
وقوله وفرع أي ولد فقط وإنما لم يقل أصول وفروع لما علمت من دخول الأجداد والجدات والأحفاد وإنما لم يدخل الأصل والفرع لأنهما لا يسميان أقارب عرفا بالنسبة للوصية وإن كانا يسميان أقارب بالنسبة لغيرها ( قوله ولا تدخل في أقارب نفسه ) أي ولا تدخل في الوصية لأقارب نفسه وورثته اعتبارا بعرف الشرع لا بعموم اللفظ ولأن الوارث لا يوصى له عادة وقيل يدخلون لوقوع الإسم عليهم ثم يبطل نصيبهم لتعذر إجازتهم لأنفسهم ويصح الباقي لغيرهم .
أفاده في شرح الروض .
( قوله وتبطل الوصية الخ ) شروع في بيان حكم الرجوع عن الوصية وما يحصل به ( قوله المعلقة بالموت ) أي المضافة لما بعد الموت لفظا كما إذا كانت الصيغة من غير مادة الوصية ومعنى كما إذا كانت من مادتها لما تقدم أن التقييد بقوله بعد موتي لازم في غير أوصيت من الصيغ كأعطوا أو ادفعوا وأما في أوصيت فلا يلزم لوضعه شرعا لذلك ( قوله ومثلها تبرع علق بالموت ) فيه أن هذا وصية لا مثلها فهو مما يندرج تحت قوله المعلقة بالموت إلا أن يحمل قوله المعلقة بالموت على ما إذا كان اللفظ المشتمل على التعليق من مادة الوصية .
وقوله تبرع علق بالموت على ما إذا كان من غيرها فلا يكون مندرجا بل يكون قسيما لكن يبقى الإيراد في الحكم عليه بالمثلية مع أنه نوع منها فلو اقتصر المؤلف على قوله وتبطل الوصية برجوع بنحو نقضتها كأبطلتها أو رددتها أو أزلتها الخ وأسقط ما بعد قوله وتبطل مما ذكره في الشرح لكان أولى وأخصر وأسلم من الركاكة الحاصلة في عبارته وعبارة المنهاج له الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها أو فسختها .
اه .
قال في التحفة إجماعا وكالهبة قبل القبض بل أولى ومن ثم لم يرجع في تبرع نجز في مرضه وإن اعتبر من الثلث لأنه عقد تام .
اه .
( قوله فللموصي الرجوع فيها ) أي يجوز له وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم في الوصية من الأحكام فيقال هنا بعد حصول الوصية وإن كانت مطلوبة حين فعلها إذ عرض للموصى له ما يقتضي أنه صرفها في محرم وجب الرجوع أو في مكروه ندب الرجوع أو في طاعة كره الرجوع ( قوله كالهبة قبل القبض ) الكاف للتنظير في جواز الرجوع في الهبة قبل قبضها لأنها حينئذ غير لازمة ( قوله بل أولى ) أي بل الرجوع عن الوصية أولى من الرجوع عن الهبة لعدم تنجيزها بخلاف الهبة ( قوله ومن ثم الخ ) أي ومن أجل أن الرجوع جائز في الوصية