وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ادعاه من البلوغ بالإمناء لأنه لا يعرف إلا من جهته وقوله ولا يحلف عليه أي على ادعاه من البلوغ بالإمناء وإن فرضت خصومة لأنه إن كان صادقا فلا حاجة إلى يمين وإلا فلا فائدة فيها لأن يمين الصبي غير منعقدة ( قوله أو بسن ) معطوف على بإمناء أي أو ادعى بلوغا بسن بأن قال استكملت خمس عشر سنة .
وفي البجيرمي ولو ادعى بلوغا وأطلق حمل على الاحتلام ولا يحتاج إلى استفسار خلافا للأذرعي حيث قال يحتاج إليه ووافقه ابن حجر وقال فإن تعذر استفساره بأن مات لغا إقراره لأن الأصل الصبا .
اه ( قوله كلف الخ ) أي طولب ببينة تخبر بسنه وذلك لإمكانها .
قال في التحفة ويشترط فيه إذا تعرضت البينة للسن أن تبينه للاختلاف فيه .
نعم لا يبعد الإطلاق من فقيه موافق للحاكم في مذهبه لأن هذا ظاهر لا اشتباه فيه ولا خلاف فيه عندنا .
اه .
وكتب سم ما نصه .
قوله للاختلاف فيه لا يقال إنما يظهر هذا إن كان ذهب أحد إلى أنه أقل من خمسة عشر ويحتمل أن الأمر كذلك على أنه يكفي في التعليل أن الشاهد قد يظن كفاية دون الخمسة عشر لأنا نقول منهم من ذهب إلى أنه أكثر من خمسة عشر .
اه ( قوله وإن كان غريبا لا يعرف ) غاية لتكليفه الإتيان ببينة على السن أي يكلف من ادعى البلوغ بالسن الإتيان بالبينة وإن كان غريبا لا يعرفه أحد في البلد لإمكانه .
وقال في التحفة لسهولة إقامتها في الجملة ( قوله وهي ) أي البينة هنا .
وقوله رجلان أي فقط فلا يكفي رجل وامرأتان وذلك لأن ما يظهر للرجال غالبا وليس بمال ولا المقصود منه مال يشترط فيه رجلان ( قوله نعم إن الخ ) استدراك على ما يقتضيه قوله وهي رجلان من أن البلوغ بالسن لا يثبت بغيرهما .
وقوله أربع نسوة أي أو رجل وامرأتان لأن ما ذكر يكفي في إثبات الولادة ونحوها مما يظهر للنساء غالبا كالحيض والنكارة وقوله بولادته أي الصبي الذي ادعى البلوغ بالسن وليس عنده بينة عليه .
وقوله يوم كذا أي وشهر كذا أي وسنة كذا حتى يعلم قدر سنه أنه خمس عشر سنة .
وقوله أقبلن أي النسوة التي شهدن بولادته لأنهن يقبلن فيما يظهر للنساء كما علمت ( قوله ويثتت بهن ) أي بالنسوة الأربع اللاتي شهدن بالولادة .
وقوله تبعا أي للولادة ( قوله كما قاله شيخنا ) أي في التحقة ومثله في النهاية ( قوله وشرط فيه الخ ) شروع في بيان الصيغة التي هي أحد الأركان الأربعة .
وقوله أي الإقرار أي صحته .
وقوله لفظ مثله الكتابة مع النية أو إشارة أخرس كما تقدم .
وقوله بالتزام بحق أي على المقر ( قوله كعلي أو عندي .
كذا لزيد ) تمثيل للفظ الذي يشعر بالالتزام بحق ( قوله ولو زاد ) أي في الصيغة المذكورة بأن قال علي لزيد كذا فيما أظن أو أحسب أو عندي كذا لزيد فيما أظن أو أحسب وقوله لغا أي قوله المذكور ولا يكون إقرارا وذلك لعدم إشعاره بالالتزام بخلاف ما لو قال له علي ألف فيما أعلم أو أشهد أو علمي أو شهادتي فإنه إقرار لأنه التزام ( قوله ثم إن كان الخ ) مستأنف لأنه لا يظهر ترتيبه على ما قبله وذكره في التحفة بعد قول المنهاج لزيد كذا صيغة إقرار وترتبه عليه ظاهر .
( وقوله كلزيد هذا الثوب ) تمثيل للمقر به المعين .
وقوله أو خذ به أي ألزم به فيلزم تسليمه للمقر له إن كان في يده حال الإقرار أو انتقل إليه ( قوله أو غيره ) معطوف على معينا أي أو كان المقر به غير معين .
وقوله كله ثوب أو ألف تمثيل للمقر به الغير المعين ( قوله اشترط أن يضم إليه الخ ) قال في النهاية لأنه مجرد خبر لا يقتضي لزوم شيء للمخبر .
اه .
وقوله شيء مما يأتي كعندي أو علي فيه أن هذا ذكره متقدما أيضا كما أنه ذكره متأخرا بقوله علي أو في ذمتي الخ فالأخصر والأولى أن يقول أن يضم إليه لفظ عندي أو علي أو نحوهما كفي ذمتي ومعي ( قوله وقوله علي أو في ذمتي للدين ) أي يأتي بهما للإقرار بالدين لأنه المتبادر منهما عرفا فإن ادعى إرادته العين قبل في علي فقط لإمكانه أي علي حفظها ( قوله ومعي .
أو عندي ) مثلهما لدي بتشديد الياء وقوله للعين أي يؤتى بهما للإقرار بالعين وأما قبلي بكسر ففتح فهو صالح للإقرار بهما .
وقد نظم ذلك بعضهم بقوله علي أو في ذمتي للدين معي وعندي يا فتي للعين