وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البجيرمي قال سم انظر ما صورة الإكراه بحق قال شيخنا ويمكن تصويره بما إذا أقر بمبهم وطولب بالبيان فامتنع فللقاضي إكراهه على البيان وهو إكراه بحق .
اه .
أ ج .
اه .
وفيه أن هذا إكراه على التفسير لا عليه الإقرار .
وقوله على الإقرار متعلق بمكره أي مكره على الإقرار ( قوله بأن ضرب ليقر ) تصوير للإكراه بغير حق والضرب في هذا وفيما بعده حرام خلافا لمن توهم حله في الثاني .
أفاده سم ( قوله أما مكره على الصدق ) أي على أن يصدق إما بنفي أو إثبات ( قوله كأن ضرب ليصدق الخ ) أي بأن يسئل عن قضية فلا يجيب بشيء لا نفيا ولا إثباتا فيضرب حينئذ ليتكلم بالصدق ( قوله فيصح ) أي إقراره ( قوله على إشكال قوي فيه ) أي في صحة إقراره حال الضرب أو بعده وعبارة الروض وشرحه فلو ضرب ليصدق في القضية فأقر حال الضرب أو بعده لزمه ما أقر به لأنه ليس مكرها إذ المكره من أكره على شيء واحد وهذا إنما ضرب ليصدق ولا ينحصر الصدق في الإقرار ولكن يكره إلزامه حتى يراجع ويقر ثانيا .
نقل في الروضة ذلك عن الماوردي ثم قال وقبول إقراره حال الضرب مشكل لأنه قريب من المكره ولكنه ليس مكرها وعلله بما قدمته ثم قال وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر .
قال الزركشي والظاهر ما اختاره النووي من عدم قبول إقراره في الحالين وهو الذي يجب اعتماده في هذه الأعصار مع ظلم الولاة وشدة جرأتهم على العقوبات وسبقه إليه الأذرعي وبالغ وقال الصواب إنه إكراه .
اه .
وقوله وسبقه إليه الأذرعي الخ نقل لفظه في المغني ونصه قال الأذرعي والولاة في زماننا يأتيهم من يتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما فيضربونه ليقر بالحق ويراد بذلك الإقرار بما ادعاه خصمه والصواب أن هذا إكراه سواء أقر في حال ضربه أم بعده .
وعلم أنه إن لم يقر لضرب ثانيا .
اه .
وهذا متعين .
اه ( قوله سيما ) أي خصوصا وهي تدل على إثبات ما بعدها وأوليته بحكم ما قبلها .
وقوله إن علم أي المكره الذي يضرب وقوله لا يرفعون الضرب إلا بأخذت أي إلا بإقراره بقوله أخذت ( قوله ولو ادعى صبا الخ ) أي وقت الإقرار لأجل أن لا يصح .
وقوله أمكن أي الصبا بأن لا يكذبه الحس بأن كان الكبر ظاهرا فيه وادعى الصغر ( قوله أو نحو جنون ) أي كإغماء .
وقوله عهد أي نحو الجنون قبل إقراره .
قال ع ش ولو عهد منه مرة .
اه .
( قوله أو إكراها ) أي أو ادعى إكراها ( قوله وثم أمارة ) أي وكان هناك قرينة على الإكراه ( قوله كحبس الخ ) تمثيل للأمارة عى الإكراه ( قوله أو ترسيم ) أي تضييق عليه من الحاكم كأن يوكل الحاكم من يلازمه حتى يأمن من هربه قبل فصل لخصومة ( قوله وثبت ببينة ) أي ثبت ما ذكر من الحبس أو الترسيم ولو قال ثبتت أي الأمارة كما في البجيرمي لكان أولى وعبارته ولا تجوز الشهادة على إقرار نحو محبوس وذي ترسيم لوجود أمارة الإكراه وثبت الأمارة بإقرار المقر له وبالبينة بها وباليمين المردودة اه .
( قوله أو بيمين مردودة ) أي من المقر له بأن طلب منه مدعي الإكراه يمينا على أنه ما حبسه أو ما ضيق عليه فأبى أن يحلف فحلف المقر بذلك اليمين المردودة ( قوله صدق بيمينه ) جواب لو .
قال البجيرمي لكن تؤخر يمين الصبي لبلوغه فيما يظهر .
اه .
وفصل في الباجوري بين ما إذا ادعاه قبل ثبوت بلوغه فيصدق بلا يمين وبين ما إذا ادعاه بعد ثبوته فيصدق بيمين وعبارته ولو ادعى صباه صدق ولا يحلف ولو بعد بلوغه إن ادعاه قبل ثبوت بلوغه وإلا حلف إن أمكن .
اه .
( قوله ما لم تقم بينة بخلافه ) قيد في تصديقه بيمينه أي محل تصديقه بها بالنسبة للصور الثلاث إذا لم تقم بينة بخلاف ما ادعاه فإن قامت البينة بذلك كأن شهدت بكونه وقت إقراره بالغا أو عاقلا أو مختارا فلا يصدق لما فيه من تكذيب البينة ( قوله وأما إذا ادعى الصبي بلوغا الخ ) قال ع ش أي ليصح إقراره أو ليتصرف في أمواله .
اه .
وهذه المسألة ذكرها الشارح مقابلة لقوله ولو ادعى صبا أمكن الخ وذكرهال في المنهاج والمنهج مفرعة على قولهما إن إقرار الصبي والمجنون لاغ .
والمناسبة ظاهرة في الكل ومثل الصبي الصبية إذا ادعت البلوغ بالحيض ( قوله بإمناء ممكن ) أي بأن بلغ تسع سنين قمرية ( قوله فيصدق في ذلك ) أي فيما