وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لنقض جميع ما فعله كان رشوة وإن كان يأمن خيانته بأن لا ينقض ذلك بحال كان هبة .
اه .
( قوله لئلا ينقض ) أي المهدى إليه ( وقوله ما فعله ) أي من تخليصه من ظالم ( قوله لم يحل له قبوله ) أي لأنه إنما أعطاه خوفا من أن ينقض ما فعله فهو رشوة وفي التحفة ولو شكا إليه أنه لم يعرف أجرته كاذبا فأعطاه درهما أو أعطاه بظن صفة فيه أو في نسبه فلم يكن فيه باطنا لم يحل له قبوله ولم يملكه ويكتفي في كونه أعطى لأجل تلك الصفة بالقرينة .
اه .
( قوله وإلا حل ) أي وإن لم يهد إليه لئلا ينقض ما فعله بل أهدى إليه لا لما ذكر حل قبوله وقوله إن تعين عليه تخليصه بأن لم يكن هناك من يخلصه إلا هو وهذا مبني على الأصح أنه يجوز أخذ العوض على الواجب العيني إذا كان في كلفة ( قوله ولو قال ) أي شخص لآخر ( قوله خذ هذا ) أي الدرهم أو الدينار ( قوله تعين ) أي الشراء المأمور به .
( وقوله ما لم يرد ) أي بقوله واشتر كذا ( وقوله التبسط ) أي التوسع وعدم تعيين ما أمره بشرائه وقوله أو تدل قرينة حاله الإضافة للبيان .
وقوله عليه أي على التبسط .
قال في التحفة لأن القرينة هنا محكمة ومن ثم قالوا لو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه أي وقد دلت القرينة عليه تعين له ( قوله ومن دفع لمخطوبته الخ ) هذه المسألة سيذكرها الشارح في أواخر باب الصداق ونصها لو خطب امرأة ثم أرسل أو دفع إليها بلا لفظ مالا قبل العقد أي ولم يقصد التبرع ثم وقع الإعراض منها أو منه رجع بما وصلها منه .
اه .
قال في التحفة هناك أي لأن قرينة سبق الخطبة تغلب على الظن أنه إنما بعث أو دفع إليها لتتم تلك الخطبة .
اه ( قوله فرد قبل العقد ) أي لم يقبل وقوله رجع على من أقبضه أي لأنه إنما دفع إليها ما ذكر لأجل التزويج ولم يوجد وفي حاشية الجمل في باب النكاح ما نصه .
( سئل م ر ) عمن خطب امرأة ثم أنفق عليها نفقة ليتزوجها فهل له الرجوع بما أنفقه أم لا .
( فأجاب ) بأن له الرجوع بما أنفقه على من دفع له سواء كان مأكولا أو مشروبا أم ملبسا أم حلوا أم حليا وسواء رجع هو أم مجيبه أم مات أحدهما لأنه إنما أنفقه لأجل تزوجها فيرجع به إن بقي وببدله إن تلف وظاهر أنه لا حاجة إلى التعرض لعدم قصده الهدية لا لأجل تزوجه بها لأنه صورة المسألة إذ لو قصد ذلك أي الهدية لا لأجل تزوجه بها لم يختلف في عدم الرجوع .
اه .
( قوله ولو بعث ) أي شخص ( قوله فمات المهدى إليه ) أي الشخص الذي أهدي إليه ( قوله قبل وصولها ) أي الهدية ( قوله بقيت على ملك المهدي ) أي لما تقدم أن الهبة بأنواعها الثلاثة لا تملك إلا بالقبض بدليل أنه لما مات النجاشي قبل وصول ما أهداه رسول الله صلى الله عليه وسلم رد له وقسمه بين زوجاته ( قوله فإن مات المهدي ) أي قبل وصول ما أهداه للمهدى إليه ( وقوله لم يكن للرسول الخ ) أي لا يجوز له ذلك إلا بإذن الوارث .
وعبارة الروض وشرحه .
$ ( فرع ) $ وإن مات المهدي أو المهدى إليه قبل القبض فليس للرسول إيصالها أي الهدية إلى المهدى إليه أو وارثه إلا بإذن جديد .
اه .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ باب في الوقف $ ( أي في بيان أحكام الوقف ) وهو ليس من خصائص هذه الأمة كما في شرح م ر .
وقال الحافظ في الفتح وأشار الشافعي إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام أي وقف الأرض والعقار .
اه .
قال الرشيدي وعبارة الشافعي رضي الله عنه ولم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضا وإنما حبس أهل الإسلام .
انتهت .
وأركانه أربعة واقف وموقوف عليه وموقوف وصيغة .
وشرط الواقف أهلية التبرع فلا يصح وقف المجنون والصبي والمكره والمحجور عليه والمكاتب .
وشرط الموقوف عليه إن كان معينا إمكان تملكه للموقوف حال الوقف عليه فلا يصح الوقف على جنين لعدم صحة تملكه ولا وقف عبد مسلم أو مصحف على كافر وشرط الموقوف أن يكون عينا معينة مملوكة إلى آخر ما سيأتي وشرط الصيغة لفظ يشعر بالمراد صريحا كوقفت وسبلت وحبست كذا على كذا وكناية كحرمت وأبدت هذا للفقراء وكتصدقت به على الفقراء ويشترط فيها