وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قصد المعطى إياه ( قوله ولهم ) أي وهو ملك لهم أي الصوفية ( وقوله عند قصدهم ) أي قصد المعطي إياهم فقط ( قوله وله ولهم ) أي وهو ملك للخادم والصوفية ( وقوله عند قصدهما ) أي قصد المعطي إياهما معا ( قوله أي يكون له النصف ) يعني إذا قصدهما المعطي بالعطية يكون له هو النصف ولهم النصف الآخر .
قال في التحفة بعده أخذا مما يأتي في الوصية لزيد الكاتب والفقراء .
اه .
قال سم كذا في شرح م ر وقد يفرق .
اه .
( قوله وقضية ذلك ) أي ما ذكر من جريان التفضيل فيما يعطاه خادم الصوفية ( قوله بين يدي صاحب الفرح ) أي ختانا كان أو غيره ( قوله ليضع الناس فيها ) أي في الطاسة ( قوله ثم يقسم ) أي ما ذكر من الدراهم والأولى تقسم بالتاء كما في التحفة ( وقوله أو نحوهما ) أي كالمعينين لهما ( قوله يجري الخ ) الجملة خبر أن .
( وقوله ذلك التفصيل ) أي الكائن فيما يعطاه الخادم والمراد يجري نظيره ( قوله فإن قصد الخ ) بيان للتفصيل وقوله ذلك أي المذكور من الحالق أو الخاتم أو نحوهما ( قوله أو مع نظرائه المعاونين له ) قال سم هل يقسم بينه وبين المعاونين له بالسوية أو بالتفاوت وما ضابطه ولا بد من اعتبار العرف في ذلك .
اه .
( قوله وبهذا يعلم ) أي ويجريان التفصيل في هذه المسائل الثلاث وقوله هنا أي في هذه المسائل وقوله للعرف أي العادي ( قوله أما مع قصد خلافه ) أي العرف .
وقوله فواضح خبر لمبتدأ محذوف أي فهو أي عدم النظر للعرف واضح ( قوله وأما مع الإطلاق ) أي عدم القصد رأسا ( قوله فلأن حمله ) أي الإعطاء أي تخصيصه بمن ذكر وقوله من الأب أي بالنسبة للصورة الأولى ( وقوله والخادم ) أي بالنسبة للثانية ( وقوله وصاحب الفرح ) أي بالنسبة للثالثة ( قوله أن كلا إلخ ) أن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بمن مقدرة بيانا للغالب ( قوله هو المقصود ) خبر أن الثانية ( قوله هو عرف الشرع ) خبر أن الأولى أي أن الحمل المذكور نظرا للغالب هو عرف الشرع ( قوله فيقدم ) أي عرف الشرع ( وقوله على العرف ) أي العادي .
( وقوله المخالف له ) أي لعرف الشرع ( قوله بخلاف الخ ) خبر لمبتدأ محذوف أو حال مما قبله كما تقدم غير مرة .
( قوله فإنه تحكم فيه العادة ) أي العرف العادي والإسناد فيه من قبيل المجاز العقلي وفي بعض نسخ الخط فإنه يحكم فيه بالعادة ( قوله ومن ثم الخ ) أي من أجل أن ما ليس للشرع فيه عرف تحكم العادة فيه .
( قوله ولو نذر ) أي من ينعقد نذره وهو والمسلم المكلف ( قوله ميت ) صفة لولي ( قوله بمال ) متعلق بنذر ( قوله فإن قصد ) أي الناذر وقوله أنه أي الولي الميت ( وقوله يملكه ) أي المال بنذره له ( وقوله لغا ) أي النذر لأنه ليس أهلا للملك ( قوله وإن أطلق ) أي لم يقصد شيئا ( قوله فإن كان الخ ) أي في ذلك تفضيل فإن كان الخ ( قوله ما يحتاج للصرف في مصالحه ) أي شيء يحتاج لأن يصرف المنذور في مصالحه كقناديل معلقة عليه فيحتاج لشراء زيت للإسراج به فيها وتقدم في مبحث النذر أن الإنتفاع به شرط فلو لم يوجد هناك من ينتفع به من مصل أو نائم أو نحوهما لم يصح النذر .
( قوله وإلا ) أي وإن لم يكن على قبره ما يحتاج للصرف فيه ( قوله فإن كان عنده ) أي عند قبر الولي الميت ( وقوله اعتيد قصدهم بالنذر ) أي اطردت العادة بأنهم يقصدون بالنذر لذلك الولي ( قوله صرف لهم ) أي صرف ذلك لهؤلاء القوم الذين اعتيد صرف النذر لهم عملا بالعادة المطردة ولم يذكر حكم ما إذا لم يكن هناك شيء يحتاج للصرف فيه ولم يكن قوم هناك يعتاد صرف النذر إليهم .
وقد تقدم في مبحث النذر في صورة ما إذا خرج أحد من ماله للكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة ما نصه أنه إن اقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها صرف إليها واختصت به فإن لم يقتض العرف شيئا فالذي يتجه أنه يرجع في تعيين المصرف لرأي ناظرها .
اه .
بتصرف .
ويمكن أن يقال هنا كذلك وهو أنه إذا كان لقبر ذلك الولي ناظر فيكون الرأي فيه له ولا يلغو النذر ويمكن خلافه .
فليراجع ( قوله ولو أهدى لمن خلصه من ظالم الخ ) عبارة المغني ولو خلص شخص آخر من يد ظالم ثم أنفذ إليه شيئا هل يكون رشوة أو هدية قال القفال في فتاويه ينظر إن كان أهدى إليه مخافة أنه ربما لو لم يبره بشيء