وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي أو الشقيق وقيد بالأب لإخراج الأخ للأم فإنه لا يتوهم فيه الرجوع لأنه أجنبي بالنسبة لذلك الأصل ( قوله أو ببيع ) معطوف علي بهبة أي ولا رجوع إن زال ملكه ببيع ( قوله ولو من الواهب ) أي ولو كان البيع من الواهب نفسه الذي هو الأصل فإنه لا رجوع له وعبارة شرح الروض وقضية كلامهم امتناع الرجوع بالبيع وإن كان البيع من أبيه الواهب وهو ظاهر .
اه .
وفي التحفة يمتنع الرجوع وإن كان الخيار باقيا للولد كما اقتضاه إطلاقهم لكن بحث الأذرعي جوازه إن كان البيع من أبيه الواهب وخياره باق وهو ظاهر .
اه .
( وقوله على الأوجه ) هكذا في فتح الجواد وانظر مقابله فإن كان ما بحثه الأذرعي فقد استظهره في التحفة وفي النهاية أيضا .
وإن كان الجواز مطلقا ولو لم يكن الخيار باقيا فهو ظاهر لكن لم أقف عليه في الكتب التي بأيدينا ( قوله أو بوقف ) معطوف على بهبة أيضا أي ولا رجوع أيضا إذا زال الملك عن الفرع بوقفه الموهوب .
قال في التحفة أي مع القبول من الموقوف عليه إن شرطناه فيما يظهر لأنه قبله لم يوجد عقد يفضي إلى خروجه عن ملكه .
اه ( قوله ويمتنع الرجوع الخ ) لو حذفه وجعلت الغاية لقوله فلا رجوع لكان أولى ( قوله وإن عاد إليه ) غاية في امتناع الرجوع بزوال الملك وهي للرد أي يمتنع الرجوع وإن عاد الموهوب إلى الفرع بعد زوال الملك عنه فيكون الزوال الزائل العائد هنا كالذي لم يعد وقد نظم ذلك بعضهم بقوله وعائد كزائل لم يعد في فلس مع هبة للولد في البيع والقرض وفي الصداق بعكس ذاك الحكم باتفاق ( قوله ولو بإقالة ) أي ولو كان العود بسبب إقالته للمشتري البيع أو بسبب رد المبيع عليه بعيب ( قوله لأن الملك الخ ) تعليل لإمتناع الرجوع بعد العود أي وإنما امتنع الرجوع بعد العود لأن الملك أي الآن غير مستفاد من الأصل حتى يزيله بالرجوع فيه ( وقوله حينئذ ) أي حين إذ زال الملك وعاد ( قوله ثم رجع ) أي الفرع الواهب ( وقوله فيه ) أي الموهوب ( قوله ففي رجوع الخ ) جواب لو ( وقوله الأب ) لو عبر بالأصل لكان أولى ( قوله والأوجه منهما ) أي من الوجهين ( وقوله عدم الرجوع ) قال في التحفة سواء قلنا إن الرجوع أي من الفرع إبطال للهبة أم لا لأن القائل بالإبطال لم يرد به حقيقته وإلا لرجع في الزيادة المنفصلة .
اه ( قوله لزوال ملكه ثم عوده ) أي وهو بمنزلة العدم ( قوله ويمتنع ) أي الرجوع وقوله أيضا أي كما يمتنع فيما إذا زال ملكه عنه ( قوله إن تعلق به ) أي بالموهوب ( قوله كأن رهنه لغير أصل ) فإن كان له فله الرجوع قال الزركشي لأن المانع منه أي الرجوع في صورة الأجنبي وهو إبطال حقه منتف هنا .
ولهذا صححوا بيعه من المرتهن دون غيره .
اه .
شرح الروض ( قوله وأقبضه ) قيد أول خرج به ما إذا لم يقبضه فللأصل الرجوع فيه ما مر لبقاء سلطنة الوالد عليه ( قوله ولم ينفك ) أي المرهون وهو قيد ثان خرج به ما إذا انفك فله الرجوع ( قوله وكذا إن استهلك ) أي وكذا يمتنع الرجوع إن استهلك الموهوب بأن لم تبق عينه وهو محترز قوله بلا استهلاك ( قوله كأن تفرخ البيض ) أي صار البيض الموهوب فراخا ( قوله أو نبت الحب ) أي بأن زرعه ونبت ( قوله لأن الموهوب صار مستهلكا ) علة لمقدر أي فيمتنع الرجوع في البيض الذي تفرخ وفي الحب الذي نبت لأن الموهوب صار مستهلكا .
قال في النهاية ويفرق بينه وبين نظيره في الغصب حيث يرجع المالك فيه وإن تفرخ ونبت بأن استهلاك الموهوب يسقط به حق الواهب بالكلية واستهلاك المغصوب ونحوه لا يسقط به حق مالكه .
اه ( قوله ويحصل الرجوع بنحو رجعت ) أفاد به أنه لا بد من لفظ يدل على الرجوع ( قوله كنقضتها الخ ) تمثيل لنحو رجعت ومثله ارتجعت الموهوب واسترددته ( قوله وكذا بكناية ) أي وكذا يحصل الرجوع بكناية .
( وقوله مع النية ) أي نية الرجوع ( قوله لا بنحو بيع ) أي لا يحصل الرجوع بنحو بيع أي من الأصل مع كونه في يد الفرع لأن ما هو في ملك الغير لا ينتقل عنه بتصرف غيره فيه وهذه التصرفات باطلة .
اه .
بجيرمي .
وعبارة الروض وشرحه فلو باع الوالد أو أتلف أو وهب أو وقف