وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله فلا يستلزم القبض ) أي ويترتب عليه عدم لزوم الهبة به ( قوله نعم يكفي عنه الخ ) لا محل للاستدراك هنا فكان الأولى أن يقول ويكفي عنه الخ .
والمراد أنه يقوم مقام إقراره بالقبض فيما إذا قيل له وهبت هذا وأقبضته قد ملكها ملكا لازما فقوله المذكور بدل قوله نعم وهبته وأقبضته .
قال ع ش وينبغي أن يأتي مثله فيما لو قال لشاهد أشهد أنه ملكه ملكا لازما فيغني ذلك عن قوله وهبه وأقبضه .
اه .
( قوله وليس للحاكم سؤال الشاهد عنه ) قال ع ش أي عن القبض .
اه .
والمراد أنه إذا شهد عند الحاكم بمجرد الهبة فليس للحاكم أن يسأل الشاهد ويقول له تشهد أنه أقبضه وذلك لئلا يتنبه الشاهد لذلك فيشهد به بل يحكم بعد لزوم الهبة لما علم أن الإقرار أو الشهادة بمجرد الهبة لا يستلزم القبض ( قوله ولأصل الخ ) أي لخبر لا محل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده واختص بذلك لانتفاء التهمة فيه إذ ما طبع عليه من إيثاره لولده على نفسه يقضي بأنه إنما رجع لحاجة أو مصلحة ( قوله ذكر أو أنثى الخ ) تعميم في الأصل وهو بدل منه ( وقوله من جهة الأب أو الأم ) الجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف أو متعلق بمحذوف صفة لكل من ذكر ومن أنثى .
ولا يصح أن يكون صفة لأصل لأن البدل لا يتقدم عليها إذا اجتمعا .
( وقوله وإن علا ) أي كل منهما فالضمير المستتر يعود إلى المذكور ويصح أن يعود إلى الأصل ( قوله رجوع الخ ) أي بشروط ثلاثة أن يكون الفرع حرا وأن يبقى الموهوب في سلطنته وأن يكون عينا لا دينا وقد أشار إلى الأخير بقوله لا فيما أبرأ وصرح بالثاني بقوله إن بقي الخ وقال في النهاية ولا يتعين الفور أي في الرجوع بل له ذلك متى شاء .
اه ( قوله لا فيما أبرأ ) أي ليس له رجوع فيما أبرأ به ولده كأن كان له على ولده دين فأبرأه منه فيمتنع الرجوع جزما سواء قلنا إنه تمليك أم إسقاط إذ لا بقاء للدين فأشبه ما لو وهبه شيئا فتلف ( قوله لفرع ) متعلق بوهب وما بعده ويكون متعلق رجوع محذوفا أي عليه ( قوله وإن سفل ) أي الفرع كابن ابن ابنه ( قوله إن بقي الموهوب ) أي أو المتصدق به أو المهدى به ( قوله في سلطنته ) أي الفرع .
قال البجيرمي هي عبارة عن جواز التصرف وليس المراد بها الملك بدليل شمول زوالها لما لو جنى الموهوب أو أفلس المتهب وحجر عليه أو رهن الموهوب وأقبضه فإن هذه لا تزيل الملك لكنها تزيل جواز التصرف وعبارة م ر على التحرير ( قوله في سلطنته ) أي استيلائه وهي أولى من التعبير ببقاء الملك لشمولها ما لو كانت العطية عصيرا فتخمر ثم تخلل فإن له الرجوع لبقاء السلطنة وإن لم يبق الملك .
اه ( قوله بلا استهلاك ) أي بأن تبقى عينه .
وسيأتي محترزه ( قوله وإن غرس الأرض الخ ) غاية في جواز رجوع الأصل أي له الرجوع وإن غرس أي الفرع الأرض الموهوبة أو بنى فيها الخ .
( وقوله أو تخلل عصير موهوب ) أي بعد تخمره وعبارة الإرشاد وشرحه وإن تخمر ثم تخلل عصير موهوب لأن المالك الثابت في الخل سببه ملك العصير فكأنه الملك الأول بعينه ( قوله أو آجره ) عبارة المنهاج وكذا الإجارة على المذهب قال م ر لبقاء العين بحالها ومورد الإجارة المنفعة فيستوفيها المستأجر ومقابل المذهب قول الإمام إن لم يصح بيع المؤجر ففي الرجوع تردد .
اه ( قوله أو علق عتقه ) أي العبد الموهوب ( قوله أو رهنه ) أي رهن الفرع الموهوب عند غيره بدين أخذه منه ( وقوله أو وهبه ) أي لآخر ( قوله بلا قبض فيهما ) أي في الرهن والهبة بخلافهما بعده فليس له الرجوع كما سيصرح به ( قوله لبقائه ) أي المذكور من الأرض التي غرسها أو بنى فيها ومن العصير الذي تخلل الخ هو تعليل لجواز الرجوع في الجميع ( قوله فلا رجوع الخ ) مفرع على مفهوم قوله إن بقي الموهوب في سلطنته ( قوله إن زال ملكه ) الأنسب بسابقه إن زالت سلطنته ( قوله وإن كانت الهبة من الابن ) أي الموهوب له لابنه وهو غاية لعدم الرجوع أي لا يرجع الأصل على فرعه بعد أن وهب الفرع وأقبض وإن كان الموهوب له فرعا أيضا للأصل بأن وهب الابن لابن أخيه من أبيه لإزالة الملك عن فرعه الذي وهب له ذلك الأصل ( قوله أو لأخيه لأبيه )