وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من قولهم في الإعطاء بلا عوض جبي فيكون هبة حيث نواها به .
اه ( قوله أو كسوتك هذا ) ظاهره ولو في غير الثياب ويكون بمعنى نحلتك .
اه .
ع ش ( قوله وبالمعاطاة على المختار ) أي وتنعقد بالمعاطاة على قول اختير كما عبر به في التحفة وفي النهاية وبالمعاطاة على القول بها اه .
وكان الأولى التعبير بذلك لما لا يخفى ما في عبارته من الإيهام ( قوله وقد لا تشترط الصيغة ) أي التصريح بها وإلا فهي معتبرة تقديرا كما قاله المحلي في أول البيع .
اه .
ع ش ( قوله كما لو كانت ) أي الهبة وقوله ضمنية أي مندرجة في ضمن غيرها ( قوله كأعتق عبدك عني ) أي فكأنه قال له هبني عبدك وأعتقه عني وقوله فأعتقه أي المالك عنه فحينئذ يدخل العبد في ملك الآمر هبة ويعتقق عليه ولا يحتاج للقول ( قوله وإن لم يقل مجانا ) أي تصح الهبة الضمنية من غير صيغة بقوله أعتق الخ سواء قال له أعتق عبدك عني مجانا أي بلا عوض أو لم يقل ذلك فالغاية المقدر ( قوله وكما لو زين ولده الصغير ) أي فإنه يكون ملكا له ولا يحتاج إلى صيغة وهو عطف على قوله كما لو كانت ضمنية ( قوله بخلاف زوجته ) أي فإن تزيينه لها بحلى لا يكون تمليكا لها ( قوله لأنه قادر على تمليكه ) علة لمقدر أي وإنما كان تزيينه لولده تملكا له بخلاف تزيين الزوجة لأنه قادر على تمليك ولده بتولي الطرفين بخلاف الزوجة .
قال ع ش ويؤخذ منه أي من التعليل المذكور أي غير الأب والجد إذا دفع إلى غيره شيئا كخادمه وبنت زوجته لا يصير ملكا له بل لا بد من إيجاب وقبول من الخادم إن تأهل للقبول أو وليه إن لم يتأهل له .
فليتنبه له فإنه يقع كثيرا بمصرنا .
نعم إن دفع ذلك لمن ذكر لاحتياجه له أو قصد ثواب الآخرة كان صدقة فلا يحتاج إلى إيجاب ولا قبول .
ولا يعلم ذلك إلا منه وقد تدل القرائن الظاهرة على شيء فيعمل به .
اه .
( قوله قاله القفال ) أي قال ما ذكر من أن تزيين الأب ولده الصغير بحلى تمليك له ( قوله اعترض ) أي اعترض جمع من الفقهاء ما قاله القفال وأقره عليه جمع من أن تزيين الأب لولده الصغير تمليك له ( قوله حيث الخ ) بيان لوجه المخالفة ( قوله بإيجاب وقبول ) الباء للتصوير أي الطرفين المصورين بالإيجاب والقبول كما هو ظاهر قال ع ش أي فلا فرق بين الزوجة والولد وغيرهما في أن التزيين لا يكون تمليكا .
اه ( قوله وهبة ولي غيره أن يقبلها الحاكم ) أي وحيث اشترطا في هبة ولي غير الأصل قبول الهبة من الحكم أو نائبه فهبة مجرور معطوف على هبة الأصل وهو مضاف إلى ما بعده وولي يقرأ بالتنوين وغيره بدل منه والضمير فيه يعود على الأصل والمصدر المؤول من أن ويقبلها منصوب مفعول لاشترطا مقدر ( قوله ونقلوا عن العبادي الخ ) هذا تأييد للاعتراض أي نقل المعترضون عن العبادي وأقروه أنه أي الأصل لو غرس أشجارا وقال عند الغرس اغرسها لابني مثلا لم يكن إقرارا له .
قال ع ش أي ولا يكون تمليكا للإبن .
وفي التحفة والفرق بأن الحلي صار في يد الصبي دون الغرس لا يجدي لأن صيرورته في يده بغير لفظ تملك لا يفيد شيئا على أن كون هذه الصيرورة تفيد الملك هو محل النزاع فلا فرق .
اه ( قوله بخلاف الخ ) خبر مبتدأ محذوف أي وهو متلبس بخلاف الخ .
وقوله ما لو قال أي الأصل ( قوله فإنه إقرار ) أي فإن قوله المذكور إقرار بالعين لابنه ولو رشيدا أو للأجنبي .
قال ع ش وذلك لاحتمال أن يكون الأجنبي وكله مثلا في شرائها له ومثله ولده الرشيد وأن يكون تملكها لغير الرشيد من مال نفسه أو مال المحجور عليه اه ( قوله ولو قال جعلت هذا لابني الخ ) عبارة الروض وشرحه فإن غرس شجرا وقال عنده أي عند غرسه اغرسه لطفلي لم يملكه ولو قال جعلته له صار ملكه لأن هبته له لا تقتضي قبولا بخلاف ما لو جعله لبالغ هذا إن اكتفينا بأحد الشفين من الوالد فإن لم نكتف به وهو الأصح لم يصرح ملكه .
اه .
( وقوله لم يملكه ) أي الإبن .
وينبغي أن يكون كناية .
اه .
ع ش .
( وقوله إلا إن قبض له ) أي بعد القبول له كأن يقول قبلت له ثم يقبض .
وعبارة التحفة إلا إن قبل وقبض له .
اه ( قوله وضعف السبكي الخ ) هذا تأييد للإعتراض أيضا وساقه في التحفة عقب قوله فلا فرق في الفرق الذي نقلته عنها بلفظ ثم رأيت الأذرعي قال إنه لا يتمشى على قواعد المذهب والسبكي والأذرعي وغيرهما ضعفوا قول الخوارزمي وغيره أن إلباس الخ ثم رأيت آخرين