وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بغير إذن سيده ولا من ولي في مال موليه ولا لحمل ولا لبهيمة ولا لنفس الرقيق وشرط في الموهوب صحة جعله عوضا إلا نحو حبة بر فتصح هبتها وإن لم يصح بيعها فنقل اليد عن الاختصاص لا يسمى هبة وإلا هبة موصوف في الذمة كأن يقول وهبتك كذا في ذمتي فلا يصح لأن الهبة إنما ترد على الأعيان لا على ما في الذمة بخلاف البيع فإنه يرد عليهما وشرط في الصيغة ما شرط في صيغة البيع ومنه توافق الإيجاب والقبول فلو وهب له شيئين فقبل أحدهما أو شيئا واحدا فقبل بعضه لم يصح وقيل بالصحة .
وفرق بين الهبة والبيع بأنه معاوضة فضيق فيه بخلافها ( قوله أي مطلقها الشامل للصدقة والهدية ) أي المراد بالهبة في الترجمة ما يشمل الصدقة والهدية لا ما يقابلهما وفيه أن التعريف المذكور خاص بالثاني فيلزم عليه أنه ترجم لشيء ولم يذكره وهو معيب ( قوله الهبة تمليك عين ) خرج بها المنافع وسيأتي ما فيها قال في التحفة وخرج بالتمليك العارية والضيافة فإنها إباحة والملك إنما يحصل بالازدراد والوقف فإنه تمليك منفعة لا عين كذا قيل .
والوجه أنه لا تمليك فيه وإنما هو بمنزلة الإباحة .
( وقوله يصح بيعها غالبا ) أشار بذلك لقاعدة وهي أن كل ما صح بيعه صحت هبته وما لا يصح بيعه لا تصح هبته .
واستثنى من المنطوق مسائل منها الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن المعسر أو أعتقها فإنه يجوز بيعها للضرورة ولا يجوز هبتها ومنها المكاتب يجوز بيع ما في يده ولا تصح هبته .
ومنها المنافع يجوز بيعها بالإجارة وفي هبتها وجهان أحدهما لا تصح لأنها ليست بتمليك بناء على أن ما وهبت منافعه عارية وثانيهما تصح لأنها تمليك بناء على أن ما وهبت منافعه أمانة وهو ما رجحه ابن الرفعة والسبكي وغيرهما واستثني من المفهوم أيضا مسائل منها ما سيذكره الشارح بقوله وقد تصح الهبة دون البيع كهبة حبتي بر ونحوهما الخ ومنها .
حق التحجر كأن نصب علامات على موات ولم يحيه فإنه يثبت له فيه حق التحجر فيجوز هبته ولا يجوز بيعه ومنها صوف الشاة المجعولة أضحية ولبنها وجلدها .
ومنها الثمار قبل بدو الصلاح فتجوز هبتها من غير شرط القطع بخلاف البيع ومنها اختلاط حمام أحد البرجين بالآخر أو بره أو مائعه ببر آخر أو مائعه فانه إذا وهب أحدهما نصيبه للآخر صحت هبته وإن جهل قدره وصفته دون بيعه وقد أشار إلى هذه المستثنيات بقوله غالبا ( قوله أو دين ) معطوف على عين أي أو تمليك دين أي لغير من هو عليه وأما لمن هو عليه فإبراء لا يحتاج إلى قبول كما سيصرح به المؤلف ( قوله من أهل تبرع ) متعلق بتمليك أو بمحذوف حال منه أي حال كونه كائنا من أهل تبرع فهو قيد في صحة الهبة .
وتقيد أيضا بأن تكون على من هو أهل لأن يتبرع عليه كما تقدم ( قوله بلا عوض ) أي بلا أخذ عوض من الموهوب له وهو أيضا متعلق بتمليك أو بمحذوف حال منه ( قوله واحترز ) فعل ماض مبني للمجهول .
ويحتمل أن يكون فعلا مضارعا مبدوء بهمزة المتكلم وهو الأولى وقوله عن البيع أي فهو ليس بهبة لأنه تمليك عين بعوض وقوله والهبة بثواب أي وعن الهبة بثواب أي عوض كقوله وهبتك هذا على أن تثيبني عليه فيقبله .
ومقتضى عبارته أن الهبة بثواب لا يطلق عليها اسم الهبة لوجود العوضية وبه صرح الزبيري كما في المغني ( قوله فإنها ) أي الهبة بثواب بيع حقيقة أي بالنظر للمعنى وهو وجود العوض فيجري فيها حينئذ أحكام البيع من الخيارين والشفعة وحصول الملك بالعقد لا بالقبض ومنع قبول بعض الموهوب ببعض الثواب أو كله لاشتراط المطابقة في البيع بخلاف التي بلا ثواب فإنه لا يضر فيها قبول بعض الموهوب على ما تقدم ( قوله بإيجاب ) متعلق بتمليك أو حال منه على نحو ما مر والمراد لفظا في حق الناطق وإشارة في حق الأخرس ( وقوله كوهبتك هذا الخ ) دخل تحت الكاف أكرمتك وعظمتك ونحلتك وكذا أطعمتك ولو في غير طعام كما نص عليه ( قوله وقبول ) أي لفظا أو إشارة أيضا ( وقوله متصل به ) أي بالإيجاب فيضر الفصل بينهما بأجنبي .
قال في النهاية والأوجه كما رجحه الأذرعي اغتفار قوله بعد وهبتك وسلطتك على قبضه فلا يكون فاصلا مضرا لتعلقه بالعقد اه ( قوله وتنعقد ) أي الهبة .
وقوله بالكناية أي مع النية ومنها الكتابة ( قوله كلك هذا ) قال ع ش ومنه ما اشتهر