وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بصيغة التثنية ( قوله للبس المطلق ) أي غير المقيد بليل أو نهار ( قوله وإن اطردت عادتهم بذلك ) أي بلبسه وقت النوم وخالف بعضهم فقال لا يلبسه وقت النوم إن اعتيد ذلك بذلك المحل وإلا لم يجب نزعه مطلقا وعبارة الروض وشرحه ليس له النوم ليلا في ثوب مستأجر للبلس .
قال الرافعي عملا بالعادة نعم .
لا يلزمه نزع الإزار كذا قاله المصنف في شرح الإرشاد وقال الأذرعي الظاهر أن المراد غير التحتاني كما يفهمه تعليل الرافعي اه .
وظاهر كلام الأصحاب الأول وطريقه إذا أراد النوم فيه أن يشرطه وينام فيه نهارا ولو غير القيلولة ساعة أو ساعتين لا أكثر النهار عملا بالعرف بل لا في القميص الفوقاني أي لا ينام فيه ولا يلبسه كل وقت بل إنما يلبسه عند التجمل في الأوقات التي جرت العادة فيها بالتجمل كحال الخروج إلى السوق ونحوه ودخول الناس عليه اه ( قوله ويجوز لمستأجر الدابة الخ ) أي لأنه استحق جميع منفعتها فله أن يمنع المؤجر من التصرف فيه بما يزاحم حقه وقوله مثلا أي أو عبدا ( وقوله من حمل شيء عليها ) قال سم أي كتعليق مخلاة عليها .
اه ( قوله قال شيخنا ) أي في التحفة ولفظها اقتضى كلامهم وصرح به بعضهم أن الطبيب الماهر أي بأن كان خطؤه نادرا وإن لم يكن ماهرا في العلم فيما يظهر لأنا نجد بعض الأطباء استفاد من طول التجربة والعلاج ما قل به خطؤه جدا .
وبعضهم لعدم ذلك ما كثر به خطؤه فتعين الضبط بما ذكرته لو شرطت له إلى آخر ما ذكره الشارح ( قوله وأعطى ثمن الأدوية ) أي زيادة على الأجرة ( قوله فعالجه بها ) أي فعالج الطبيب المريض بالأدوية التي أخذ ثمنها ( وقوله فلم يبرأ ) أي المريض بمعالجة الطبيب ( قوله استحق المسمى ) أي الأجرة التي سميت في العقد ( قوله إن صحت الإجارة ) كأن قدرت بزمان معلوم .
ع ش ( قوله وإلا فأجرة المثل ) أي وإن لم تصح استحق أجرة المثل ( قوله الرجوع عليه ) أي على الطبيب ( قوله لأن المستأجر عليه ) بفتح الجيم أي لأن الشيء الذي استؤجر عليه هو المعالجة لا الشفاء ( قوله بل أن شرط ) أي الشفاء في عقد الإجارة ( قوله لأنه ) أي الشفاء بيد الله تعالى .
قال في التحفة نعم إن جاعله عليه صح ولم يستحق المسمى إلا بعد وجوده .
اه ( قوله أما غير الماهر ) هذا مفهوم قوله الماهر ( وقوله فلا يستحق أجرة ) في سم ما نصه هل استئجاره صحيح أو لا إن كان الأول فقد يشكل الحكم الذي ذكره وإن كان الثاني فقد يقيد الرجوع بثمن الأدوية بالجهل بحاله .
م ر .
فليحرر .
اه .
قال ع ش والظاهر الثاني ولا شيء له في مقابلة عمله لأنه لا يقابل بأجرة لعدم الانتفاع به بل الغالب على عمل مثله الضرر .
اه ( قوله لتقصيره الخ ) أي لتقصير غير الماهر بسبب مباشرته للأمر الذي هو لبس بأهل له فجميع الضمائر تعود على غير الماهر ما عدا ضمير له فإنه يعود على ما ( قوله ولو اختلفا الخ ) عقد له في الروض فصلا مستقلا وما ذكره عين عبارته ( قوله في أجرة ) أي في قدرها هل هي خمسة دراهم أو عشرة مثلا ( قوله أو مدة ) أي قدرها أيضا هل هي شهر أو سنة ( قوله أو قدر منفعة ) أي قدر الانتفاع بالدابة مثلا وقوله هل هي عشرة فراسخ أو خمسة بيان للاختلاف في قدر المنفعة أي هل الانتفاع بالدابة يكون في عشرة فراسخ أو خمسة ( قوله أو في قدر المستأجر ) بفتح الجيم أي أو اختلفا في الشيء الذي له استؤجر هل هو كل الدار أو بعضها ( قوله تحالفا ) أي المكري والمكتري وهو جواب لو أي يحلف كل منهما يمينا يجمع نفيا لدعوى صاحبه وإثباتا لدعواه ( قوله أجرة المثل لما استوفاه ) أي من منفعة المستأجر بفتح الجيم ( قوله فرع ) الأولى فرعان ( قوله لو وجد الخ ) يعني لو وجد المستأجر ما حمله على دابة المؤجر من نحو البر أو الشعير ناقصا عما شرطه عليه كأن شرط عليه في عقد الإجارة حمل عشرة آصع مثلا فما حمل إلا تسعة فإن كان الذي كاله ناقصا عما ذكر هو المؤجر وكانت الإجارة ذمية حط قسط من الأجرة قدر النقص وهو عشرها في الصورة المذكورة لأنه لم يف بالمشروط .
وإن كان الذي كاله ناقصا هو المستأجر نفسه وأعطاه للمؤجر ليحمله أو كانت الإجارة عينية بأن كان استأجر دابته