وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي في العقد ( وقوله باعتبار أجرة المثل ) أي لكل زمن بما يناسبه فتقوم منفعة المدة الماضية والباقية ويوزع المسمى على نسبة قيمتها وقت العقد دون ما بعده لا على نسبة المدتين إذ قد تزيد أجرة شهر على شهور فلو كانت مدة الإجارة مثلا سنة ومضى نصفها وكان المسمى ثلاثين وأجرة مثل الماضي عشرون وجب من المسمى ثلثاه وهكذا ( قوله وخرج بالمستوفى منه غيره مما يأتي ) وهو المستوفي والمستوفى به والمستوفى فيه .
وفي البجيرمي أنظر صورة المستوفى فيه ولعلها إذا حصل في الطريق خوف يمنع السير فيها .
اه ( قوله وبالمعين الخ ) أي وخرج بالمستوفى منه المعين في القعد المستوفى منه المعين عما في الذمة بأن كانت الإجارة ذمية وسلم المؤجر للمستأجر مستوفى منه معينا عما في ذمته ( قوله فإن تلفهما ) أي تلف غير المستوفى منه وتلف المعين عما في الذمة ( قوله بل يبدلان ) أي غير المستوفى منه والمعين عما في الذمة فيجوز إبدال المستوفي إذا تلف بغيره كراكب بآخر وساكن بآخر والسمتوفى به بغيره كمحمول من طعام وغيره والمستوفى فيه كالطريق بغيره لأنه يجوز مع السلامة كما سيذكره قريبا فمع التلف أولى ويجوز إبدال المعين عما في الذمة إذا تلف بغيره بل يجب كما ستعرفه ( قوله يثبت الخيار ) أي في إجارة العين كما يدل عليه قوله بعد ولا خيار في إجارة الذمة الخ وقوله على التراخي أي لأن الضرر يتكرر بتكرر الزمان وجعله في الروض على التراخي في عيب يتوقع زواله وإلا فعلى الفور وعبارته مع شرحه وإن رضي المستأجر بعيب يتوقع زواله لم ينقطع خياره لأن الضرر يتجدد ويتعذر قبض المنفعة فهو كما لو تركت المطالبة بعد مدة الإيلاء والفسخ بعد ثبوت الإعسار لها العود إليه وإلا بأن لا يتوقع زواله انقطع خياره لأنه عيب واحد وقد رضي به .
اه ( قوله على المعتمد ) مقابله يقول إن الخيار على الفور ( قوله بعيب نحو الدابة ) متعلق بيثبت ونحو الدابة العبد الأجير والدار ( قوله المقارن ) أي للعقد وهو صفة لعيب ( وقوله إذا جهله ) أي المكتري أما إذا علمه فلا خيار ( قوله والحارث ) أي بعد العقد في يد المكتري ( قوله لتضرره ) أي المكتري بذلك العيب وهو علة لثبوت الخيار به ( قوله وهو ما أثر الخ ) أي العيب الذي يثبت الخيار وهو ما يؤثر في المنفعة أثرا يظهر له تفاوت في الأجرة ككونها تعثر أو تتخلف عن القافلة لا كخشونة مشيها كما جزم به الشيخان وخالف ابن الرفعة فجعله عيبا وصوبه الزركشي قال وبه جزم الرافعي في عيب المبيع قال في المغني وجمع بين ما هنا وبين ما هناك بأن المراد هنا خشونة لا يخاف منها السقوط بخلافه هناك .
اه .
وقوله تفاوت أجرتها أما القيمة فليس ظهور التفاوت معتبرا فيها لأن مورد العقد هنا المنفعة لا العين حتى تعتبر القيمة ( قوله ولا خيار في إجارة الذمة الخ ) هذا يدل على أن قوله أولا ويثبت الخيار الخ مفروض في إجارة العين كما علمت وقول بعيب الدابة أي ونحوها .
ومثل العيب بالأولى التلف ( قوله بل يلزمه ) أي المكري الإبدال أي لأن المعقود عليه في الذمة يثبت فيها بصفة السلامة وهذا غير سليم فإذا لم يرض به المكتري رجع إلى ما في الذمة فإن عجز المكري عن إبدالها تخير المكتري كما قاله الأذرعي ( قوله ويجوز في إجارة عين أو في ذمة استبدال الخ ) أي لأنه لا ضرر فيه .
وقوله المستوفي بكسر الفاء اسم فاعل .
وقوله كالراكب والساكن أي واللابس ( قوله والمستوفى به ) أي ويجوز إبدال ما تستوفى المنفعة به .
( وقوله كالمحمول ) أي من طعام أو غيره أي وكالثوب المعين للخياطة والصبي المعين للتعليم أو الارتضاع ( وقوله والمستوفى فيه ) أي ويجوز إبدال ما تستوفي فيه المنفعة كالطريق ( قوله بمثلها ) أي المذكورات وهو متعلق باستبدال أي يجوز استبدال المستوفى بمثله أي طولا وقصرا وضخامة ونحافة وغيرها واستبدال المستوفى به بمثله كذلك والمستوفى فيه بمثله كطريق بمثله لا بأصعب منه ولا أطول ولا أخوف وقوله أو بدون مثلها هذا مفهوم بالأولى ( قوله ما لو يشترط ) أي المكري علي المكتري عدم الإبدال فإن اشترط عليه اتبع .
( وقوله في الآخرين ) أي المستوفى به والمستوفى فيه ولا يجوز اشتراطه في الأول أي المستوفي بكسر الفاء .
فإن شرطه بطل العقد لما فيه من الحجر عليه من جهة أنه لا يؤجره لغيره فأشبه منع بيع المبيع ( قوله فرع ) الأولى فرعان