وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أما الموكل الشارح فلأنه المالك والضرر لاحق به وأما الوكيل فلأنه لو لم يكن له رد فربما لا يرضى به الموكل فتعذر الرد لأنه فوري ويقع الشراء له فيتضرر به .
وفي التحفة نعم شرط رده أي الموكل على البائع أن يسميه الوكيل في العقد أو ينويه ويصدقه البائع وإلا رده على الوكيل .
اه ( قوله في صورة الجهل ) أي في صورة ما إذا اشتراه جاهلا بعيبه ( قوله لا لوكيل ) أي لا رد لوكيل إن رضي به أي بالمعيب الموكل ( قوله ولو دفع موكله إليه ) أي إلى الوكيل ( قوله وأمره بتسليمه ) أي المال المدفوع ( قوله فمتبرع ) أي بالثمن ولا رجوع للوكيل عليه ويلزمه رد ما أخذه من الموكل إليه .
وهذا يقع كثيرا أي يدفع شخص لآخر دراهم يشتري بها له شيئا فيدفع من ماله غيرها .
اه بجيرمي ( قوله حتى ولو تعذر الخ ) أي حتى أنه يكون متبرعا ولا يرجع ولو تعذر دفع مال الموكل ثمنا بسبب غيبه مفتاح الصندوق الذي فيه مال الموكل ( قوله إذ يمكنه الخ ) تعليل لكونه يكون متبرعا بماله الذي دفعه أي وإنما يكون متبرعا بذلك لأنه يمكنه أن يشهد على أنه أدى عنه من ماله ليرجع عليه ( قوله أو إخبار الحاكم ) بالرفع عطف على إشهاد ( وقوله بذلك ) أي بأنه أدى عنه ليرجع عليه ( قوله فإن لم يدفع ) أي الموكل .
( وقوله له ) للوكيل ( وقوله أو لم يأمره بالتسليم فيه ) أي أو دفع له شيئا لكن لم يأمره بتسليمه في الثمن ( قوله رجع ) أي الوكيل على موكله بالمال الذي دفعه ثمنا ( قوله للقرينة الخ ) أي وهي توكيله بشراء شيء ولم يدفع له شيئا أو دفع لكن لم يصرح له أن يدفعه في الثمن وفي كون هذه الأخيرة قرينة دالة على إذنه في التسليم عنه من ماله نظر إذ ما دفعه إليه إلا ليسلم في الثمن .
فتأمل ( قوله ولا له توكيل الخ ) أي ولا يصح للوكيل أن يوكل في الشيء الذي يمكنه أن يتصرف فيه بنفسه من غير إذن من الموكل ( قوله لأنه ) أي الموكل لم يرض بغيره أي بتصرف غيره وهو تعليل لعدم صحة توكيل الوكيل ( قوله نعم الخ ) استدراك على عدم صحة توكيل الوكيل مما يتأتى منه ( قوله لم يضمن كما قاله الجوري ) هذا ما جرى عليه ابن حجر وجرى في النهاية على خلافه وعبارتها وشمل كلامه ما لو أراد إرسال ما وكل في قبضه من دين مع بعض عياله فيضمن إن فعله خلافا للجوري .
اه .
لكن قيد الأذرعي عدم الضمان بما إذا كان المرسل معه أهلا للتسليم بأن يكون رشيدا ( قوله قال شيخنا الخ ) عبارته وكأن وجه اغتفار ذلك في عياله والذي يظهر أن المراد بهم أولاده ومماليكه وزوجاته اعتياد استنابتهم في مثل ذلك بخلاف غيرهم .
اه .
( وقوله أولاده ومماليكه وزوجاته ) قال ع ش وينبغي أن يلحق بمن ذكر خدمته بإجارة ونحوها .
اه ( قوله ومثله إرسال ) أي ومثل إرسال ما قبضه من الدين إرسال ما اشتراه لموكله فلا يضمنه لو تلف ( قوله ما لم يتأت منه ) فاعل خرج أي خرج الموكل فيه الذي لا يتأتى للوكيل التصرف فيه بنفسه ( قوله لكونه الخ ) علة لعدم التأتي منه ( قوله فله التوكيل ) أي فللوكيل أن يوكل فيما لا يتأتى منه ( قوله لا عن نفسه ) فإن وكل عنها بطل على الأصح أو أطلق وقع عن موكله .
شوبري .
اه .
بجيرمي ( قوله وقضية التعليل المذكور ) التعليل الذي يعنيه ساقط من عبارته كما يعلم من عبارة التحفة ونصها وإن لم يتأت ما وكل فيه منه لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل عن موكله لأن التفويض لمثله إنما يقصد به الاستنابة ومن ثم لو جهل الموكل حاله أو اعتقد خلاف حاله امتنع التوكيل .
اه .
فقول الشارح وقضية التعليل يعني به قوله لأن التفويض الخ وإنما كان مقتضى التعليل ما ذكره لأنه يشعر بعلم الموكل بحاله .
فتدبر .
( وقوله امتناع التوكيل ) أي توكيل الوكيل ( وقوله عند جهل الموكل بحاله ) وهو أنه لا يتأتى منه مباشرة الموكل فيه بنفسه بأن كان معتقدا أنه يتأتى منه ذلك ( قوله ولو طرأ له ) أي للوكيل ( وقوله لم يجز له أن يوكل ) أي من غير إذن موكله قال ع ش وذلك لما تقدم من أن الموكل لم يرض بتصرف غيره لكن قضية قوله ثم ولا ضرورة كالمودع الخ أنه لو دعت الضرورة إلى التوكيل عند طرو ما ذكر كأن خيف تلفه لو لم يبع ولم يتيسر الرفع فيه إلى قاض ولا إعلام الموكل جاز له التوكيل بل قد يقال بوجوبه وهو ظاهر .
وبقي عكسه وهو ما لو وكل عاجزا ثم قدر هل له المباشرة بنفسه