وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعدم الفسخ للزيادة اليسيرة .
اه ( قوله إن وثق ) أي الوكيل ( وقوله به ) أي بذلك الراغب ( قوله ولم يكن ) أي ذلك الراغب مماطلا أي في دفع الثمن ( قوله أي هو كله أو أكثره ) في بعض نسخ الخط إسقاط أي وفي بعضها إسقاط هو وهو أولى من إثباتهما معا كما في النسخ التي بأيدينا ( قوله ولو للمشتري ) أي ولو كان الخيار للمشتري وحده وفي ع ش نقلا عن الزيادي تقييد الخيار بكونه للبائع أو لهما قال فإن كان للمشتري امتنع أي الفسخ اه .
وفي سم ما يؤيده ونص عبارته قوله أو حدث في زمن الخيار عبارته في شرح الإرشاد هنا خيار المجلس أو خيار الشرط ولو للمشتري وحده .
اه .
وفيما ذكره من المبالغة نظر لا يخفى اه .
ووجهه أنه إذا كان الخيار للمشتري وحده يمتنع الفسخ للزوم البيع من جهة البائع ( قوله ولم يرض ) أي المشتري ( وقوله بالزيادة ) أي بتسليمها ( قوله فسخ الوكيل العقد ) جواب فإن وجد ( قوله بالبيع للراغب ) الباء بمعنى اللام التعليلية أي لأجل أن يبيعه على الراغب للشراء بالزيادة ( قوله وإلا انفسخ ) أي وإن لم يفسخ الوكيل انفسخ العقد بنفسه لكن بشرط أن يكون باذل الزيادة باقيا على رغبته ( قوله ولا يسلم الوكيل ) أي لا ينبغي له ذلك إلا إن قبض الثمن بدليل صحة العقد المستلزمة للحل غالبا وإن كان مقتضى ما في شرح الإرشاد أنه يحرم عليه ذلك ولا يحل قبل القبض وعبارته بعد كلام فإن عكس أي سلم قبل القبض أثم وغرم أي للحيلولة قيمة المبيع ولو مثليا .
اه .
وفي البجيرمي على شرح المنهج ما يؤيد ما قلناه وعبارته وله تسليم المبيع أو لا ويصح البيع وإن كان يضمن .
اه .
( وقوله بحال ) أي بثمن حال فإن كان مؤجلا فله فيه تسليم المبيع لكن ليس له قبضه إذا حل إلا بإذن جديد أو قامت قرينة عليه ( وقوله المبيع ) مفعول يسلم ( قوله وإلا ضمن ) أي وإلا يسلم بعد القبض بأن سلم قبله ضمن للموكل قيمته أي وقت التسليم وهي للحيلولة فإذ أغرمها ثم قبض الثمن دفعه إلى الموكل واسترد ما غرم ( قوله وليس له أي للوكيل الخ ) أي لا ينبغي له ذلك فلا ينافي حينئذ صحة شرائه في غالب الأقسام الآتية ( قوله لاقتضاء الإطلاق عرقا السليم ) يشعر بأن الكلام في الوكالة المطلقة وهو كذلك ويؤيده الاستثناء الآتي قريبا ( قوله ووقع الشراء له ) أي وإذا اشترى الوكيل المعيب وقع الشراء له ( قوله إن علم العيب ) سيأتي محترزه ( قوله واشتراه ) أي اشترى الوكيل المعيب ( قوله بثمن في الذمة ) أي في ذمته واحترز به عما إذا اشتراه بعين مال الموكل وكان عالما بالعيب فإنه لا يقع لواحد منهما ويحرم لتعاطيه عقدا فاسدا وسيذكره في كلامه ( قوله وإن ساوى المبيع الثمن ) أي وقع له وإن ساوى المبيع الذي اشتراه الثمن فهو غاية لوقوعه له ( قوله إلا إذا عينه ) أي المعيب الموكل وهو مرتبط بكلام المصنف أي أنه إذا اشترى المعيب يقع له إلا إذا عينه الموكل له عالما بحاله فإنه يقع للموكل ( قوله كما إذا اشتراه الخ ) أي كما يقع للموكل أيضا إذا اشتراه الوكيل بثمن في ذمته أو بعين مال الموكل مع جهله بعيبه في الصورتين ( قوله وعلم مما مر الخ ) لا يخفى ما في عبارته فكان الأولى والأخصر أن يقول وعلم مما مر أنه حيث لم يقع للوكيل ولا للموكل يبطل الشراء وذلك لأنه ذكر لوقوعه للوكيل صورة وهي ما إذا اشتراه بثمن في الذمة وعلم بالعيب وذكر لوقوعه للموكل ثلاثا وهي ما إذا عين المبيع وعلم بعيبه وما إذا اشتراه الوكيل بثمن في الذمة وكان جاهلا بالعيب وما إذا اشتراه بعين مال الموكل وكان كذلك فيعلم من هذا أنه حيث لم يقع لا لهذا ولا لهذا بأن فقدت القيود يبطل الشراء فتأمل .
( وقوله أنه حيث لم يقع للموكل ) أي بأن كان الوكيل عالما بالعيب ( وقوله فإن كان الثمن عين ماله ) أي الموكل ( وقوله وإلا ) أي وإن لم يكن عين ماله بل في الذمة ووقع للوكيل ( قوله ويجوز لعامل القراض شراؤه ) أي المعيب ( قوله لأن القصد ثم ) أي في القراض الربح ( قوله وقضيته ) أي التعليل المذكور ( وقوله أنه لو كان القصد هنا ) أي في الوكالة الربح وذلك بأن وكله في التصرف في أمواله بالبيع والشراء وقوله جاز أي شراء المعيب ( قوله وهو ) أي ما ذكر من كون مقتضى التعليل الجواز هنا أيضا .
( وقوله كذلك ) أي مسلم .
وفي شرح الروض وبه جزم الأذرعي وغيره اه ( قوله ولكل الخ )