وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالباء أو على يعدى الصلح لما أخذته فهذا نصح ومن وعن أيضا لما قد تركا في أغلب الأحوال ذا قد سلكا فإذا قال صالحتك من الدار أو عنها بألف أو عليه فالدار متروكة لدخول من أو عن عليها والألف مأخوذة لدخول الباء أو على عليه .
وقد يعكس الأمر على خلاف الغالب .
( وقوله جائز مع الإقرار ) أي صحيح معه .
ولو أنكر بعده فإذا أقر ثم أنكر جاز الصلح بخلاف ما لو أنكر فصولح ثم أقر فإن الصلح باطل فإن صولح ثانيا بعد الإقرار كان صحيحا .
ومثل الإقرار إقامة البينة واليمين المردودة لأن لزوم الحق بالبينة كلزومه بالإقرار .
واليمين المردودة بمنزلة الإقرار أو البينة .
وليس من الإقرار صالحني عما تدعيه بكذا لأنه قدير يريد به قطع الخصومة ( قوله وهو على شيء غير المدعي الخ ) يعني أن الصلح غير المدعي بأن يكون المدعى دراهم فصولح على ثوب يكون بيعا ( واعلم ) أن الصلح إما أن يكون عن عين وإما أن يكون عن دين .
وكل منهما إما أن يجري من المدعى به على غيره ويسمى صلح المعاوضة أو على بعضه ويسمى صلح الحطيطة فالأقسام أربعة .
واقتصر المؤلف على القسم الأول من قسمي العين وترك الثاني وهو الصلح منها على بعضها وذكر الثاني من قسمي الدين وترك الأول وهو الصلح منه على غيره ثم إنه إما أن يجري بين متداعبين وهو ما ذكره المؤلف وإما أن يجري بين مدع وأجنبي وهذا لم يذكره .
وحاصله أن الأجنبي إن صالح عن عين للمدعى عليه فإن لم يكن وكيلا عنه لم يصح صلحه لأنه فضولي .
وإن كان وكيلا عنه فإن صرح بالوكالة بأن قال وكلني في الصلح معك وهو مقر لك بها أو وهي لك صح ووقع للموكل فإن لم يصرح بالوكالة أو قال وهو مبطل في إنكاره أو لم يزد على قوله وكلني الغريم في الصلح معك لم يصح .
وإن صالح عنها لنفسه بعين ماله أو بدين في ذمته فإن قال وهو مقر لك أو وهي لك صح له وإن قال وهو مبطل لك فشراء شيء مغصوب فإن قدر ولو في ظنه على انتزاعه ممن هو تحت يده صح وإلا فلا .
وإن قال وهو محق أو لا أعلم حاله أو لم يزد على قوله صالحني بكذا لغا الصلح هذا كله إن صالح عن عين فإن عن دين بغير دين بغير دين ثابت من قبل فإن قال هو مقر لك أو وهو لك وهو مبطل في إنكاره صح للمدعى عليه فيما إذا صالح له أو لنفسه فيما إذا صالح لها .
فإن صالح عنه بدين ثابت من قبل الصلح لم يصح ( قوله فله حكم البيع ) وهو مفرد مضاف فيعم فكأنه قال فله أحكام البيع أي من الشفعة والرد بالعيب وخيار المجلس والشرط ومنع التصرف قبل القبض وإنما جرت عليه أحكام البيع لأن الصلح المذكور بيع للعين المدعاة من المدعي للمدعى عليه بلفظ الصلح .
( قوله وعلى بعض المدعي الخ ) معطوف على شيء غير المدعي أي وهو على بعض المدعي إبراء أي كصالحتك عن الألف التي لي عليك على خمسمائة .
( وقوله إن كان ) أي المدعى به دينا فإن كان عينا وجرى الصلح على بعضها فهبة منها للباقي لذي اليد فتثبت فيه أحكامها من إذن في قبض ومضى إمكانه فيصح بلفظ الصلح كصالحتك من الدار على بعضها كما يصح بلفظ الهبة بأن يقول وهبتك نصفها وصالحتك على نصفها .
ولا يصح بلفظ البيع بأن يقول بعتك نصفها وصالحتك على نصفها لعدم الثمن لأن العين كلها ملك المقر له فإذا باعها ببعضها فقد باع ملكه بملكه والشيء ببعضه وهو محال ( قوله فلو لم يقل المدعي أبرأت ذمتك لم يضر ) أي لا يشترط في الصلح المذكور أن يكون بلفظ الإبراء بل يصح بلفظ الصلح كالصيغة المتقدمة ولفظ الإبراء والإسقاط ونحوهما كالحط والوضع .
ثم إنه لا يفتقر إلى القبول إلا إن جرى بلفظ الصلح كصالحتك على نصفه .
فيفتقر إليه لأن اللفظ يقتضيه ورعاية اللفظ في العقود أكثر من رعاية معناها .
( قوله ويلغو الصلح الخ ) أي كأن أدعى عليه دارا فأنكر أو سكت ثم تصالحا على بعضها أو غيرها فالصلح باطل لأنه على إنكار أو سكوت .
وهذا محترز قوله المار مع الإقرار .
وقد يصح الصلح مع عدم الإقرار في مسائل منها اصطلاح الورثة فيما وقف بينهم كما إذا مات الميت عن ابن وولد خنثى مسألة الذكورة من اثنين ومسألة الأنوثة من ثلاثة والجامعة ستة فيعطى الابن