وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا بما غرم ) أي وهو القدر الذي صولح به وذلك لأنه هو الذي بذله .
وفي التحفة قال شارح التعجيز والقدر الذي سومح به يبقى على الأصيل إلا أن يقصد الدائن مسامحته به أيضا .
اه .
وفيه نظر ظاهر لأنه لم يسامح هنا بقدر وإنما أخذه بدلا عن الكل فالوجه إبراء الأصيل منه أيضا .
اه .
( قوله ولو أدى دين غيره بإذن ) أي بإذن ذلك الغير في الأداء .
وخرج به ما إذا لم يأذن له في ذلك فلا رجوع مطلقا لأنه متبرع ( قوله رجع ) أي المؤدي على المؤدى عنه ( قوله وإن لم يشرط له الرجوع ) غاية للرجوع أي يرجع وإن لم يشرط الآذن الرجوع عليه إذا أدى .
وهو للرد على القول الضعيف بأنه لا يرجع معللا له بأن الإذن لا يقتضي الرجوع وهذا لا ينافي ما مر آنفا من أنه إذا وجد الإذن في الأداء دون الضمان فلا رجوع إلا أن يشرط الرجوع لأن هنا وجد ضمان بلا إذن فلما وجد هناك سبب آخر للأداء غير الإذن فيه وهو كون الأداء عن جهة الضمان الذي بلا إذن اعتبر شرط الرجوع ( قوله إلا إن أداه بقصد التبرع ) أي لا يرجع إن أداه بقصد التبرع ويعرف بإقراره سواء شرط له الآذن الرجوع عليه أم لا .
( قوله طالب كلا بجميع الدين ) أي كرهنا عبدنا بألف يكون نصف كل رهنا بجميع الألف .
( وقوله وقال جمع متقدمون طالب كلا بنصف الدين ) أي كاشترينا هذا بألف .
واعتمد في التحفة الأول قال والقياس على الرهن واضح وعلى البيع غير واضح لتعذر شراء كل بألف فتعين تنصيفه بينهما ثم قال رأيت شيخنا اعتمد ما اعتمدته قال وبه أفتيت وعلله بأن الضمان وثيقه لا تقصد فيه التجزئة واعتمد في النهاية الثاني .
قال وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى لأنه اليقين وشغل ذمة كل واحد بالزوائد مشكوك فيه .
وبذلك أفتى البدر بن شهبة عند دعوى أحد الضامنين ذلك وحلفهما عليه لأن اللفظ ظاهر فيه وبالتبعيض قطع الشيخ أبو حامد .
وفي سم قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد في مسألة الضمان أن كلا ضامن للنصف فقط وفي مسألة الرهن أن نصف كل رهن بالنصف فالقياس على الرهن قياس ضعيف على ضعيف .
اه .
( قوله قال شيخنا الخ ) أتى به في التحفة جوابا عما يرد على معتمده من عدم التقسيط فيما لو قالا ضمنا مالك على فلان .
وحاصل الجواب أن هذا لا يرد على المسألة المذكورة لأنه ليس ضمانا حقيقة والكلام فيما هو ضمان حقيقة ( قوله لأنه ليس ضمانا حقيقة ) أي لأنه على ما لم يجب والضمان حقيقة أن يكون على ما وجب ( قوله بل استدعاء إتلاف مال ) أي طلب ذلك .
وقوله لمصلحة هي السلامة ( قوله فاقتضت ) أي المصلحة .
( وقوله التوزيع ) أي تقسيط الضمان على الكل .
( وقوله عنها ) أي عن المصلحة .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
( قوله واعلم أن الصلح الخ ) شروع في بيان أحكام الصلح من صحته مع الإقرار ومن جريان حكم البيع عليه وهو لغة قطع النزاع .
وشرعا عقد يحصل به ذلك .
وهو أنواع صلح بين المسلمين والكفار وعقدوا له باب الهدنة والجزية والأمان وصلح بين الإمام والبغاة وعقدوا له باب البغاة وصلح بين الزوجين عند الشقاق وعقدوا له باب القسم والنشوز وصلح في المعاملات وعقدوا له هذا الباب .
والأصل فيه قوله تعالى ! < والصلح خير > ! لأنه إن كان المراد به مطلق الصلح كما يدل عليه الإتيان بالإسم الظاهر دون الضمير فالأمر ظاهر .
وإن كان المراد الصلح بين الزوجين كما يدل عليه السياق فغيره بالقياس عليه وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وإنما خص المسلمين مع جوازه بين الكفار أيضا لانقيادهم للأحكام غالبا .
وشرط صحة الصلح سبق خصومة بين المتداعيين فلو قال صالحني من دارك مثلا بكذا من غير سبق خصومة فأجابه فهو باطل على الأصح لأن لفظ الصلح يستدعي سبق الخصومة سواء كانت عند حاكم أم لا .
ولفظه يتعدى للمأخوذ بالباء أو على وللمتروك بمن أوعن .
وقد نظم بعضهم هذه القاعدة بقوله % في الصلح للمأخوذ باء وعلى % والترك من وعن كثير إذا جعلا % ونظمها بعضهم أيضا بقوله