وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جهة الكفيل فلا يكفي مجرد حضوره من غير أن يقول ما تقدم كما في التحفة ونصها وظاهر كلامهم اشتراط اللفظ هنا أي فيما إذا حضر بنفسه لا فيما قبله أي فيما إذا حضره الكفيل .
ويفرق بأن مجيء هذا وحده لا قرينة فيه فاشترط لفظ يدل بخلاف مجيء الكفيل به فلا يحتاج إلى لفظ .
ونظيره أن التخلية في القبض لا بد فيها من لفظ يدل عليها بخلاف الوضع بين يدي المشتري كما مر نعم إن أحضره بغير محل التسليم فلا بد من لفظ يدل على قبوله له حينئذ فيما يظهر اه .
( قوله بلا حائل ) متعلق بكل من إحضار وحضور أي يشترط لبراءة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره بنفسه أن لا يكون هناك حائل بينه وبين المكفول له فإن كان هناك حائل كمتغلب يمنعه من تسلمه فلا يبرأ لعدم حصول المقصود .
قال في التحفة نعم إن قبل مختارا برىء .
اه .
فقوله كمتغلب أي ظالم تمثيل للحائل ( قوله بالمكان ) متعلق أيضا بكل من إحضار وحضور أي ويبرأ الكفيل بإحضاره المكفول أو حضوره بنفسه إلى المكان المذكور .
فإن أحضره أو حضر بنفسه في غيره لم يلزم المستحق القبول إن كان له غرض في الإمتناع وإلا فالظاهر كما قاله الشيخان لزوم القبول فإن امتنع رفعه إلى الحاكم يقبض عنه فإن فقد أشهد شاهدين أنه سلمه ( قوله وإلا فحيث وقعت الكفالة فيه ) أي وإن لم يشترط مكان فيعتبر المكان الذي وقعت الكفالة فيه لكن إن صلح فإن خرج عن الصلاحية تعين أقرب مكان صالح على ما هو قياس السلم أفاده سم .
( قوله فإن غاب ) أي المكفول من بدن أو عين .
( وقوله لزمه ) أي الكفيل إحضاره أو ولو من دار الحرب ومن فوق مسافة القصر ولو في بحر غلبت السلامة فيه فيما يظهر وما يغرمه الكفيل من مؤنة السفر في هذه الحالة في مال نفسه ولو كان المكفول ببدنه يحتاج لمؤن السفر ولا شيء معه اتجه أن يأتي فيه ما لو كان المكفول محبوسا بحق .
وقد ذكر صاحب البيان وغيره فيه أنه أي الكفيل يلزمه قضاؤه أي الدين أي فيقال هنا يلزمه مؤن السفر ثم إنه يمهل مدة ذهاب وإياب عادة فإن مضت المدة المذكورة ولم يحضره حبس ما لم يؤد الدين لأنه مقصر .
( وقوله إن عرف محله وأمن الطريق ) أي ولم يكن ثم من يمنعه منه عادة ( قوله وإلا فلا ) أي وإن لم يعرف المحل بأن جهله ولم يأمن الطريق .
فلا يلزمه إحضاره .
قال في النهاية ويقبل قوله في جهله ذلك بيمينه .
اه .
ولا يكلف السفر إلى الناحية التي علم ذهابه إليها وجهل خصوص القرية التي هو بها ليبحث عن الموضع الذي هو به .
اه .
ع ش ( قوله ولا يطالب كفيل بمال ) أي ولا يطالب الكفيل بإحضار البدن أو العين إذا تلف كل منهما بمال وذلك لأنه إنما التزم حضور ما ذكر ولم يلتزم المال فإذا فات ما التزمه لا شيء عليه .
( قوله وإن فات التسليم ) أي من المكفول .
وقوله بموت الباء سببية متعلقة بفات .
أي فات بسبب موته .
( قوله أو غيره ) أي الموت كهرب أو توار ولم يدر محله ( قوله فلو شرط أنه يغرم المال ) أي كقوله كفلت بدنه بشرط الغرم أو على أني أغرم أو نحوه .
قال البجيرمي وليس من الشرط ما لو قال كفلت بدنه فإن مات فعلي ضمان المال فتصح الكفالة وهذا وعد لا يلزم الوفاء به .
اه .
( قوله لم تصح ) أي الكفالة لأن ذلك خلاف مقتضاه وهو عدم غرم الكفيل المال .
( قوله وصيغة الإلتزام ) شروع في بيان الصيغة التي هي أحد أركان الضمان .
( وقوله فيهما ) أي في الضمان والكفالة ( قوله كضمنت دينك الخ ) أشار به إلى أن شرط الصيغة لهما لفظ يشعر بالتزام ويقوم مقامه الكتابة مع النية وإشارة أخرس ( قوله ولو قال أؤدي الخ ) أي لو أتى بصيغة لا تشعر بالتزام لا ينعقد الضمان ( قوله فهو وعد بالتزام ) أي قوله المذكور وعد بالتزام ولا يدل على التزام أي والوعد لا يجب الوفاء به .
( وقوله كما هو صريح الصيغة ) يعني أن الصيغة المذكورة وهي أؤدي الخ صريحة في الوعد وعدم الإلتزام ( قوله نعم إن حفت به ) أي أحاطت به أي بقوله ؤدي الخ قرينة كأن رأى صاحب الحق يريد حبس المديون فقال الضامن أنا أؤدي المال فذلك قرينة على أنه يريد أنا ضامنه ولا تتعرض له .
ع ش .
( وقوله تصرفه ) أي القول المذكور .
( وقوله إلى الإنشاء ) أي إلى إنشاء عقد الإلتزام ( قوله انعقد ) أي الضمان به ( قوله كما بحثه ابن الرفعة واعتمده السبكي ) قال في التحفة بعده وبحث الأذرعي أن