وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مائة وأنا لها ضامن فأقرضه المائة أو بعضها كان ضامنا على الأوجه .
اه .
وحينئذ فيكون ما هنا من عدم صحة الضمان منافيا لما مر عنه من أن الأجوه الضمان إلا أن يقال إنه هناك جرى على قول وهنا على قول وتقدم عن شرح البهجة في الكتابة التي على قوله كان ضامنا على الأوجه أنه وقع للماوردي نظير ما وقع لشارحنا من أنه صحح الضمان هناك ولم يصححه في باب الضمان وأنه حمل ما قاله هناك على أنه مفرع على القول القديم وما قاله هنا على القول الجديد الذي صححه الشيخان فارجع إليه إن شئت .
( قوله ونفقة غد للزوجة ) عبارة الروض وشرحه وكذا نفقة ما بعد اليوم للزوجة وخادمها وإن جرى سبب وجوبها لأنه توثقة فلا يتقدم ثبوت الحق كالشهادة .
اه .
( قوله ولا بنفقة القريب الخ ) معطوف على لا بما سيجب أي ولا يصح الضمان بنفقة القريب مطلقا أي سواء كانت ماضية أو مستقبلة وذلك لأن سبيلها البر والصلة لا الديون .
وفي البجيرمي لأنها مجهولة ولسقوطها بمضي الزمان وهذا ما رجحه الأذرعي وجزم به ابن المقري .
ز ي .
اه .
( قوله ولا يشترط رضا الدائن ) أي لا يشترط في صحة الضمان رضا الدائن أي ولا قبوله وهذا هو الأصح .
وقيل يشترط الرضا ثم القبول لفظا وذلك لأن الضمان محض التزام لم يوضع على قواعد المعاقدات .
( وقوله والمدين ) أي ولا يشترط رضا المدين وهذا بالإتفاق لجواز أداء الدين من غير إذنه فالتزامه أولى ( قوله وصح ضمان الرقيق ) أي المكاتب وغيره .
( وقوله بإذن سيده ) وذلك لأن الضمان إثبات مال في الذمة بعقد وهو لا يصح من غير إذن .
قال في التحفة وإنما صح خلع أمة بمال في ذمتها بلا إذن لأنها قد تضطر إليه لنحو سوء عشرته .
اه .
وإذا ضمن بالإذن فإن عين السيد للأداء جهة يقضي منها الدين عمل بتعيينه وإن لم يعين له جهة بأن اقتصر له على الإذن بالضمان تعلق الغرم بما يكسبه وبما في يده من أموال التجارة إن كان مأذونا له فيها فإن لم يكن مأذونا 3 له فيها تعلق بما يكسبه فقط بعد الإذن .
( قوله وتصح منه ) أي من المكلف الرشيد ( وقوله كفالة بعين ) أي التزام ردها إلى مالكها .
( واعلم ) أن الكفالة ترادف الضمان لغة وشرعا كما عرفت وتغايره عرفا إذ هو خص الضمان بالمال مطلقا عينا كان أو دينا والكفالة بالبدن .
( وقوله مضمونة ) أي ضمان يد كالمغصوب والمستام أو ضمان عقد .
وخرج به غير المضمونة كالوديعة والرهن فلا تصح الكفالة بهما .
( قوله وببدن الخ ) معطوف على بعين أي وتصح منه كفالة بإحضار بدن من يستحق حضوره في مجلس الحكم أي لأجل حق الآدمي مطلقا ما لا كان أو عقوبة كقصاص وحد قذف أو حق لله تعالى مالي كزكاة وكفارة .
بخلاف غيره .
كحدود الله تعالى وتعازيره كحد خمر وزنا وسرقة .
لأنا مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن .
( وقوله بإذنه ) متعلق بتصح أو بكفالة المقدرين أي إنما تصح كفالة بدن من ذكر بإذنه وإلا لفات مقصود الكفالة من إحضاره لأنه لا يلزمه الحضور مع الكفيل من غير إذن ويعتبر إذن المكفول بنفسه إن كان ممن يعتبر إذنه ولو سفيها وبوليه إن كان صبيا أو مجنونا أو وارثه إن كان ميتا ليشهدوا على صورته وكان الشاهد تحمل الشهادة عليه كذلك ولم يعرف نسبه واسمه فإن عرفهما لم يحتج إليها .
ومحل ذلك قبل إدلائه في هواء القبر وإلا فلا تصح الكفالة لأن في إخراجه بعد ذلك إزراء به .
وعلم تقرر أن من مات ولم يأذن في كفالته ولا وارث له لا تصح كفالته .
( قوله ويبرأ الكفيل بإحضار مكفول ) من إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف الفاعل أي ويبرأ الكفيل بإحضاره بنفسه أو وكيله المكفول وإن لم يقل عن الكفالة .
وكما يبرأ بذلك يبرأ بإبراء المكفول له .
( وقوله شخصا كان ) أي المكفول أو عينا فهو تعميم في المكفول .
( وقوله إلى المكفول له ) متعلق بإحضار أي أو وارثه .
( وقوله وإن لم يطالبه ) الضمير المستتر يعود على المكفول له والبارز يعود على الكفيل .
( قوله وبحضوره ) أي المكفول .
وهو معطوف على بإحضار أي ويبرأ الكفيل بحضور المكفول .
والمراد به هنا خصوص البدن إذ لا يتصور حضور العين بنفسها إلا إن كانت حيوانا .
ويشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا فلا يكفي حضور الصبي والمجنون .
( وقوله عن جهة الكفيل ) أي مع إتيانه بلفظ يدل عليه وذلك بأن يقول حضرت أو سلمت نفسي عن