وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

براءته وهو علة ثالثة .
( قوله وإن دفع ) أي المدين .
( قوله فرده ) أي رد الدائن الدين .
( قوله فقال الدافع ) أي وهو المدين .
( قوله ويصدق غاصب ) أي بيمينه .
( وقوله رد ) أي للمغصوب منه .
( وقوله عينا ) أي مغصوبة .
( قوله وقال ) أي الغاصب هي العين المغصوبة أي وأنكر المغصوب منه ذلك وقال هذه ليست التي غصبتها مني .
( قوله وكذا وديع ) أي وكذا يصدق وديع رد العين المودوعة عنده وقال إنها هي التي عندي وأنكر ذلك المودع .
والله أعلم .
$ فصل في القرض والرهن $ أي في بيانهما .
والقرض بفتح القاف وسكون الراء لغة القطع .
وشرعا يطلق بمعنى اسم المفعول وهو المقرض بمعنى المصدر وهو الإقراض الذي هو تمليك الشيء على أن يرد مثله .
وتسمية أهل الحجاز سلفا .
والرهن لغة الثبوت وشرعا جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه .
وإنما جمعهما في فصل لما بينهما من تمام التعلق والارتباط إذ الرهن وثيقة للقرض .
( قوله الإقراض ) عبر به إشارة إلى أن القرض في الترجمة بمعنى الإقراض لا بمعنى المقرض الذي هو اسم المفعول .
( قوله وهو ) أي الإقراض شرعا .
( قوله تمليك شيء على أن يرد مثله ) وما جرت به العادة في زماننا من دفع النقوط في الأفراح لصاحب الفرح في يده أو يد مأذونه هل يكون هبة أو قرضا أطلق الثاني جمع وجرى على الأول بعضهم .
قال ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه ما لم يقل خذه مثلا وينوي القرض .
ويصدق في نية ذلك هو ووارثه وعلى هذا .
يحمل إطلاق من قال بالثاني .
وجمع بعضهم بينهما بحمل الأول على ما إذا لم يعتد الرجوع ويختلف باختلاف الأشخاص والمقدار والبلاد .
والثاني على ما إذا اعتيد وحيث علم اختلاف تعين ما ذكر .
اه .
بجيرمي ( قوله سنة ) خبر الإقراض وسيذكر قريبا أنه قد يجب وقد يحرم .
( قوله لأن فيه إلخ ) علة للسنية .
( قوله على كشف كربة ) أي إزالة شدة .
فالكشف الإزالة والكربة الشدة .
اه .
بجيرمي .
( قوله فهو إلخ ) الأولى عدم التفريع ويكون مستأنفا كما في النهابة .
( قوله من نفس ) أي فرج .
( وقوله على أخيه ) أي في الإسلام .
فالمراد أخوة الإسلام .
( قوله نفس الله عنه كربة ) يجوز أن تلك الكربة عشر كرب من كرب الدنيا لأن أمور الآخرة لا يقاس عليها .
فلا يقال كان الأولى أن يقال عشر كرب من كرب يوم القيامة لأن الحسنة بعشر أمثالها أو يقال نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة زيادة على ثواب عمله فذلك التنفيس كالمضاعفة .
اه .
ع ش .
( قوله والله إلخ ) من تتمة الحديث .
( وقوله في عون العبد ) أي قائم بحفظه ورعايته ومعونته .
( قوله وصح خبر إلخ ) الأولى وخبر عطفا على خبر الأول .
( قوله من أقرض لله مرتين إلخ ) يعني إنه إذا أقرض درهما مثلا مرتين كان له أجر صدقة مرة واحدة .
( قوله والصدقة أفضل منه ) أي القرض أي لعدم العوض فيها وللخبر المار .
( قوله خلافا لبعضهم ) أي القائل بأن القرض أفضل مستدلا بما في سنن ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت مكتوبا على باب الجنة ليلة أسري بي الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر .
فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل قد يسأل وعنده ما يكفيه والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة .
وبخبر البيهقي قرض الشيء خير من صدقته .
( فإن قيل ) هذان الخبران يعارضان الخبر الذي في الشراح أعني من أقرض إلخ فكيف يجزم الشارح بأن الصدقة أفضل ( أجيب ) بأن الخبر الذي في الشرح أصح منهما فوجب تقديمه عند التعارض .
قال في النهاية ويمكن رد الخبر الثاني الدال على أفضليته عليها للأول أعني من أقرض لله مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به الدال على أفضليتها عليه بحمله أي الثاني على درجات صغيرة بحيث أن الثمانية عشرة فيه تقابل بخمسة في الصدقة .
كما في خبر صلاة الجماعة أو بحمل الزيادة في القرض إن صحت على أنه صلى الله عليه وسلم أعلمها بعد .
أو يقال القرض فضل الصدقة باعتبار الابتداء لامتيازه عنها بصونه ماء وجه من لم يعتد السؤال عن بذله لكل أحد بخلافها وهي فضلته باعتبار الغاية لامتيازها عنه بأنه لا مقابل فيها ولا بد بخلافه .
وعند تقابل