وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من كلامه أن الإختلاف في أصل الرؤية وأن القول قول مثبتها من بائع أو مشتر .
قال سم قال م ر بخلاف ما لو اختلفا في كيفية الرؤية فالقول قول الرائي لأنه أعلم بها أي كأن ادعى أنه رآه من وراء زجاج وقال الآخر بل رأيته بلا حيلولة زجاج فالقول قول مدعي الرؤية من وراء زجاج كما أفتى به فليراجع ففيه نظر .
اه .
( قوله حلف مدعي إلخ ) جواب إذا التي قدرها الشارح ( قوله غالبا ) أي في الغالب .
وسيذكر محترزه .
( قوله تقديما للظاهر إلخ ) عبارة التحفة لأن الظاهر في العقود الصحة وأصل عدم العقد الصحيح يعارضه أصل عدم الفساد في الجملة .
اه .
( قوله وهو ) أي الظاهر من حال المكلف .
( وقوله على أصل عدمها ) متعلق بتقديما وإضافة أصل لما بعده للبيان .
وضمير عدمها يعود على الصحة .
( وقوله لتشوف الشارع ) علة التقديم .
( وقوله إلى إمضاء العقود ) أي إنفاذها وإجرائها واستمرارها .
( قوله وقد يصدق ) مدعي الفساد إلخ ) محترز قوله غالبا .
( قوله كأن قال البائع لم أكن بالغا إلخ ) أي أو كنت مجنونا أو محجورا علي وعرف له ذلك .
ففي الجميع يصدق البائع .
( وقوله واحتمل ما قاله البائع ) أي أمكن ما قاله البائع .
فإن لم يحتمل ما قاله كأن كان البيع من منذ خمسة أشهر وبلوغه من منذ سنة فلا يصدق بل يصدق المشتري .
( قوله وإن اختلفا ) أي المتخاصمان .
ولو قال وكأن اختلفا عطفا على كأن قال البائع إلخ لكان أولى .
( وقوله هل وقع الصلح على الإنكار ) أي من المدعى عليه فيكون عقد الصلح باطلا لأن شرط صحة الصلح أن يكون مع الإقرار .
( وقوله أو الاعتراف ) أي أو وقع الصلح على الاعتراف أي الإقرار من المدعى عليه فيكون صحيحا .
( قوله فيصدق مدعي الإنكار ) أي ويكون الصلح باطلا .
( قوله لأنه الغالب ) أي لأن وقوع الصلح على الإنكار هو الغالب .
قال في التحفة أي مع قوة الخلاف فيه وزيادة شيوعه ووقوعه .
وبه يندفع إيراد صور الغالب فيها وقوع المفسد المدعي .
ومع ذلك صدقوا مدعي الصحة فيها .
اه .
( قوله ومن وهب إلخ ) عبارة التحفة ويؤخذ من ذلك أن من وهب إلخ .
اه .
( وقوله من ذلك ) أي من أنه إذا ادعى نحو صبا أمكن أو جنونا أو حجر وعرف له ذلك فيصدق .
( قوله إلا إن علم له غيبة قبل الهبة إلخ ) قال في التحفة وجزم بعضهم بأنه لا بد في البينة بغيبة العقل إن تبين ما غاب به أي لئلا تكون غيبته بما يؤاخذ به كسكر تعدى به .
اه .
( قوله وادعوا استمرارها ) أي الغيبة .
( وقوله إليها ) أي إلى الهبة .
( قوله ويصدق منكر أصل نحو البيع ) في العبارة حذف يعلم من عبارة التحفة ونصها بعد كلام وما لو ادعت أن نكاحها بلا ولي ولا شهود فتصدق بيمينها لأن ذلك إنكار لأصل العقد .
ومن ثم يصدق منكر أصل نحو البيع .
اه .
( قوله فروع ) أي ستة .
( قوله مبيعا معينا ) خرج به ما إذا كان المبيع في الذمة ولو مسلما فيه بأن قبض المشتري ولو مسلما المؤدى عما في الذمة ثم أتى بمعيب فقال البائع ولو مسلما إليه ليس هذا المقبوض .
فيصدق المشتري ولو مسلما بيمينه أي المقبوض لأن الأصل بقاء شغل ذمة البائع ولو مسلما إليه حتى يوجد قبض صحيح .
( قوله لأن الأصل مضي العقد على السلامة ) عبارة التحفة لأن الأصل السلامة وبقاء العقد .
اه .
( قوله ولو أتى المشتري بما فيه فأرة ) في بعض نسخ الخط بمائع فيه فأرة .
( قوله وقال ) أي المشتري قبضته أي المائع ( وقوله كذلك ) أي فيه فأرة .
( قوله فأنكر المقبض ) أي وهو البائع وقال قبضته وليس فيه ذلك .
( وقوله صدق ) أي المقبض وذلك لأنه مدعي الصحة .
( قوله ولو أفرغه ) أي المائع المبيع .
( وقوله في ظرف المشتري ) خرج به ما لو كان في ظرف البائع فالقول قول المشتري .
اه .
ع ش .
( قوله فظهرت فيه ) أي في الظرف .
( قوله فادعى كل ) أي من المتبايعين .
( وقوله أنها ) أي الفأرة .
( قوله صدق البائع ) جواب لو ( قوله إن أمكن صدقه ) أي البائع .
فإن لم يمكن صدقه صدق المشتري .
( قوله لأنه ) أي البائع وهو علة لتصديق البائع .
( قوله ولأن الأصل في كل حادث ) أي وهو هنا وجود الفأرة في المبيع .
( وقوله تقديره بأقرب من ) أي وكونها في ظرف المشتري أقرب زمنا من كونها كانت في ظرف البائع قبل قبض المشتري .
( قوله والأصل براءة البائع ) أي ولأن الأصل