وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو حدث قبل القبض لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع .
أما ثبوت الخيار في المقارن .
فبالإجماع .
وأما ثوبته في الحادث قبل القبض فلأن المبيع فيه من ضمان البائع فكذا جزؤه وصفته .
قال في التحفة ولم يبينوا حكم المقارن للقبض والذي يظهر أن له حكم ما قبل القبض لأن يد البائع عليه حسا فلا يرتفع ضمانه إلا بتحقق ارتفاعها وهو لا يحصل إلا بتمام قبض المشتري له سليما .
اه .
بتصرف .
( قوله وقد بقي ) أي العيب والجملة حالية من فاعل قارن وفاعل حدث .
وخرج به ما إذا لم يبق إلى الفسخ فلا خيار كما مر .
( قوله ولو حدث بعد القبض فلا خيار ) محله ما لم يستند لسبب متقدم عليه كقطع يد الرقيق المبيع بجناية سابقة على القبض جهلها المشتري وإلا فله الخيار لأنه لتقدم سببه صار كالمتقدم فإن كان المشتري عالما بها فلا خيار له ولا أرش .
( قوله وهو ) أي العيب الذي يثبت به الخيار للمشتري .
( وقوله كاستحاضة إلخ ) أي وكخصاء رقيق أو بهيمة وهو مما يغلب في جنس المبيع عدمه فيها أما لو كان الخصاء فيما يغلب وجوده فيها كمأكول أو نحو بغال أو براذين فلا يكون عيبا لغلبته فيها .
وإنما كان الخصاء فيما مر عيبا لأن الفحل يصلح لما لا يصلح له الخصي ولا نظر لزيادة القيمة به باعتبار آخر لما فيه من فوات جزء مقصود من البدن .
( قوله نكاح لأمة ) أي تزويج لأمة فهو عيب يثبت به الخيار والأمة ليست بقيد بل مثلها العبد فتزويجه عيب أيضا .
وعبارة الروض من عيوب الرقيق كونه مزوجا .
اه .
وهو شامل للذكر والأنثى .
ومثله في النهاية .
فلو أسقط قوله لأمة لكان أولى .
( قوله وسرقة ) أي ولو صورة كالسرقة من دار الحرب فإنها غنيمة لكنها صورة سرقة فتكون عيبا .
هكذا في ش ق .
والذي في التحفة خلافه وعبارتها وسرقة إلا في دار الحرب لأن المأخوذ غنيمة .
اه .
بحذف .
( قوله وإباق ) حتى لو أبق عند المشتري ثبت له الرد لأنه من آثار الإباق الأول الذي كان عند البائع فلا يقال إنه عيب حادث فيمنع الرد لأنه من آثار الأول .
اه .
ز ي .
وقوله لأنه من آثار الإباق الأول الفرض أنه علم وجود ذلك العيب عند البائع فلو لم يعلم وجوده عنده فلا رد لأنه عيب حادث عند المشتري .
اه .
بجيرمي .
( قوله وزنا ) أي ولواط وردة .
( قوله أي بكل منها ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف معلوم من السياق وكان الأولى التصريح به أي يثبب الخيار بكل واحد من السرقة والإباق والزنا .
( قوله وإن لم يتكرر ) أي كل من السرقة وما بعدها وهو غاية لثبوت الخيار بكل منها .
( وقوله وتاب ) معطوف على مدخول إن وهو مجموع الجازم والمجزوم أي وإن تاب وحسن حاله وذلك لأنه قد يألفها ولأن تهمتها لا تزول .
ومثل ما ذكر في ذلك الجناية عمدا والقتل والردة .
وقد نظم بعضهم العيوب التي لا تنفع التوبة فيها بقوله ثمانية يعتادها العبد لو يتب بواحدة منها يرد لبائع زنا وإباق سرقة ولواطه وتمكينه من نفسه للمضاجع وردته إتيانه لبهيمة جنايته عمدا .
فجانب له وع وما عدا هذه العيوب تنفع التوبة فيها .
قال في النهاية والفرق بين السرقة والإباق وبين شرب الخمر ظاهر .
قال ع ش وهو أن تهمتهما لا تزول بخلاف شرب الخمر .
لكن هل يشترط لصحة توبته من شرب الخمر ونحوه مضي مدة الاستبراء أو لا فيه نظر والأقرب الثاني .
اه .
( قوله ذكرا كان ) أي الرقيق الصادر منه ما ذكر أو أنثى .
( قوله وبول إلخ ) معطوف على استحاضة أي وكبول من الرقيق .
( قوله بفراش إن اعتاده ) أي عرفا فلا يكفي مرة لأنه كثيرا ما يعرض مرة بل مرتين ومرات ثم يزول .
ومثل الفراش غيره كما لو كان يسيل بوله وهو ماش فإنه يثبت به الخيار بالطريق الأولى لأنه يدل على ضعف المثانة .
ومثل ذلك خروج دود القرح المعروف .
ومحل ثبوت الخيار به إن وجد البول في يد المشتري أيضا وإلا فلا لتبين أن العيب زال وليس هو من الأوصاف الخبيثة التي يرجع إليها الطبع .
( قوله وبلغ سبع سنين ) معطوف على اعتاده أي وإن بلغ سبع سنين أي تقريبا فلا يعتد بنقص شهرين كما في ع ش فلو نقص أكثر منهما