وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعد قوله لمن انفرد بخيار وإلا بأن كان الخيار لهما فموقوف إلخ .
وهي أولى من عبارة شارحنا .
( قوله فإن تم البيع إلخ ) مفرع على فموقوف وتمام البيع بينهما بإجازتهما له .
( قوله بان أنه ) أي تبين أن الملك في المبيع مع توابعه .
( وقوله لمشتر ) أي ملك له من حين العقد .
( قوله وإلا ) أي وإن لم يتم البيع أي بأن اختار افسخه .
( وقوله فلبائع ) أي فهو ملك للبائع أي باق عليه وكأنه لم يخرج من ملكه .
( واعلم ) أنه حيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر وحيث وقف وقف .
( قوله ويحصل فسخ للعقد ) أي بالقول وبالفعل والأول ذكره بقوله بنحو فسخت .
والثاني ذكره بقوله والتصرف إلخ .
ومثله في ذلك الإجازة وجميع ما ذكره من صرائح الفسخ والإجازة .
قال البجيرمي قال شيخنا ولعل من كنايتهما نحو لا أبيع أو لا أشتري إلا بكذا أو لا أرجع في بيعي أو في شرائي .
اه .
( قوله كاسترجعت المبيع ) أي أو رفعته وهو تمثيل لنحو فسخت .
( قوله وإجازة ) أي ويحصل بإجازة .
( وقوله فيها ) أي مدة الخيار .
( قوله بنحو أجزت ) متعلق بيحصل المقدر .
( قوله كأمضيته ) أي وألزمته وهو تمثيل لنحو أجزت .
( قوله والتصرف ) مبتدأ خبره قوله فسخ .
وخرج بالتصرف مجرد عرض المبيع على البيع والإذن فيه في مدة الخيار فليسا فسخا ولا إجازة للبيع لعدم إشعارهما من البائع بعدم البقاء عليه ومن المشتري بالبقاء عليه لاحتمالهما التردد في الفسخ والإجازة .
( قوله في مدة الخيار ) المناسب فيها إذ المقام للإضمار .
( قوله بوطء ) متعلق بالتصرف وإنما يكون فسخا أو إجازة بقيود خمسة أن يكون الواطىء ذكرا يقينا وأن يكون الموطوء أنثى يقينا وأن لا تكون حراما عليه كأخته وأن يعلم أنها المبيعة وأن لا يقصد الزنا .
فإن فقد واحد منها لا يكون فسخا ولا إجازة .
وخرج بالوطء مقدماته فلا تكون فسخا ولا إجازة .
( قوله وإعتاق ) أي للرقيق المبيع كله أو بعضه ويسري للباقي .
ومثل الإعتاق وقف المبيع ( قوله وبيع ) أي بت أو بشرط الخيار للمشتري فقط وإلا بأن كان لبائع أو لهما لم يكن فسخا ولا إجازة كما صرح فيه في العباب بجيرمي .
( قوله وإجارة ) أي للمبيع ( قوله وتزويج ) أي للأمة أو للعبد ( قوله من بائع ) متعلق بالتصرف .
( قوله فسخ ) أي للبيع لإشعاره بعدم البقاء عليه وصح ذلك التصرف منه لكن لا يجوز وطؤه إلا إن كان الخيار له فإن كان لهما لم يحل ولو أذن له المشتري .
( قوله ومن مشتر إجازة للشراء ) أي والتصرف بهذه المذكورات من مشر إجازة للبيع وذلك لإشعاره بالبقاء عليه والإعتاق نافذ منه إن كان الخيار له أو لهما وأذن له البائع وغير نافذ إن كان للبائع وموقوف إن كان لهما ولم يأذن له البائع فيه .
ووطؤه حلال إن كان الخيار له إلا فحرام .
( قوله ويثبت لمشتر إلخ ) شروع في خيار العيب ويسمى خيار النقيصة وهو حاصل بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من تغرير فعلي أو قضاء عرفي أو التزام شرطي .
فالأول كالتصرية .
والثاني كظهور العيب الذي ينقص العين والقيمة نقصا يفوت به غرض صحيح .
والثالث كأن شرط في المبيع شيئا ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أوذات لبن فأخلف .
( قوله جاهل بما يأتي ) أي من ظهور عيب قديم ومن تغرير فعلي .
واحترز بالجاهل بذلك عن العامل به فلا يثبت له الخيار به .
( قوله خيار ) فاعل يثبت .
( قوله في رد المبيع ) متعلق بخيار .
( قوله بظهور عيب قديم ) أي باق إلى وقت الفسخ وكان الغالب في جنس المبيع عدمه .
فإن زال قبله أو كان لا يغلب فيه ما ذكر كقلع سن في الكبر وثيوبة في أوانها في الأمة فلا خيار .
( وقوله منقص قيمة في المبيع ) أي أو منقص عين المبيع نقصا يفوت به غرض صحيح وإن لم تنقص به القيمة .
فإن كان به عيب لا ينقص عينه ولا قيمته كقطع أصبع زائدة وفلقة يسيرة من فخذ أو ساق لا تورث شيئا ول تفوت غرضا فلا خيار .
( قوله وكذا للبائع ) أي وكذا يثبت الخيار للبائع إلخ ( قوله وآثروا الأول ) أي اقتصر الفقهاء على ذكر الأول أي ثبوت الخيار للمشتري بظهور عيب قديم في المبيع مع أن الثمن مثله في ذلك .
( وقوله لأن الغالب في الثمن ) الانضباط إلخ أي فلا يحتاج إلى ذكره .
( قوله والقديم إلخ ) أي أن العيب القديم الذي يثبت به الخيار هو ما قارن العقد