وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالسكوت بل كما تشمله تشمل غيره من الألفاظ غير المذكورة في كلامهم للصريح والكناية .
اه .
وفي فتح الجواد ويظهر أن ما ثمنه قطعي الإستقرار كالرغيف بدرهم بمحل لا يختلف أهله في ذلك لا يحتاج لاتفاق فيه بل يكفي الأخذ والإعطاء مع سكوتهما .
اه .
( قوله ولو قال متوسط ) هو الدلال أو المصلح .
قال في النهاية وظاهر أنه لا يشترط فيه أهلية البيع لأن العقد لا يتعلق به .
اه .
( قوله بعت ) هو بتاء المخاطب ( قوله فقال ) أي البائع ( وقوله نعم ) أي بعت ( قوله أو وإي ) بكسر الهمزة حرف جواب ومثلها جير .
( وقال ) أي المتوسط ( وقوله اشتريت ) هو بتاء المخاطب ( قوله فقال ) أي المشتري .
( وقوله نعم ) أي أو إي أو جير .
( قوله صح ) أي البيع بما ذكر من قول البائع للمتوسط نعم وقول المشتري له نعم فينعقد البيع بذلك لأن الأول دال على الإيجاب والثاني دال على القبول .
( قوله ويصح أيضا إلخ ) أي كما يصح البيع بالجواب منهما للمتوسط بنعم أو إي يصح بجواب أحد المتعاقدين للآخر وذلك بأن يقول المشتري للبائع بعت فيقول له نعم ويقول البائع للمشتري اشتريت فيقول له نعم .
وظاهر النهاية عدم الصحة فيما ذكر وعبارتها فلو كان الخطاب من أحدهما للآخر لم يصح أي الجواب بنعم .
قال ع ش كأن قال بعتني هذا بكذا فقال نعم .
اه .
( وقوله منهما ) أي من المتعاقدين .
( وقوله لجواب إلخ ) الجار والمجرور حال من نعم أي حال كونها مأتيا بها لأجل جواب الخ .
( وقوله قول المشتري ) أي للبائع .
( وقوله والبائع ) أي وجواب قول البائع للمشتري اشتريت ( قوله حرف استقبال ) المراد به حرف المضارعة كالهمزة والنون كما يرشد بذلك المثال ( وقوله لم يصح ) أي الإيجاب المقرون بحرف الاستقبال أو القبول المقرون بذلك .
وفي البجيرمي إنه لا يصح صراحة أما كناية فيصح .
ونصه $ ( فرع ) أتى بالمضارع في الإيجاب كأبيعك $ أو في القبول كأقبل صح .
لكنه كناية فما في العباب من عدم صحة البيع بصيغة الإستقبال محمول على نفي الصراحة كما يشعر به تعليلهم باحتمال الوعد والإنشاء .
اه .
( قوله قال شيخنا ) أي في فتح الجواد والتحفة ولكن اللفظ للأول .
( قوله من العامي ) المراد به ما قابل العالم .
( قوله نحو فتح تاء المتكلم ) اندرج تحت نحو ضم تاء المخاطب وإبدال الكاف ألفا وغير ذلك .
قال ع ش قال حجر وظاهر أنه يغتفر من العامي فتح التاء في التكلم وضمها في التخاطب لأنه لا يفرق بينهما .
ومثل ذلك إبدال الكاف ألفا ونحو ذلك .
اه .
سم .
وظاهره ولو مع القدرة على الكاف من العامي ومفهومه أنه لا يكتفي بها من غير العامي وظاهر أن محله حيث قدر على النطق بالكاف .
اه .
( قوله وشرط صحة الإيجاب والقبول كونهما إلخ ) شروع في بيان شروط أركان البيع الثلاثة التي هي العاقد والمعقود عليه والصيغة .
وبدأ بشروط الصيغة وذكر منها متنا وشرحا أربعة وهي عدم الفصل وعدم التعليق وعدم التأقيت وتوافق الإيجاب والقبول معنى .
وبقي عليه منها ثمانية الأول منها أن لا يغير المبتدىء من العاقدين ما أتى به فلو قال بعتك ذا العبد بل الجارية فقبل لم يصح .
أو بعتك هذا حالا بل مؤجلا لم يصح لضعف الإيجاب بالتغيير .
الثاني التلفظ بحيث يسمعه من يقربه عادة وإن لم يسمعه المخاطب ويتصور وجود القبول منه مع عدم سماعه بما إذا بلغه السامع فقبل فورا أو حمل الريح إليه لفظ الإيجاب فقبل كذلك أو قبل اتفاقا كما في البجيرمي نقلا عن سم فلو لم يسمعه من بقربه لم يصح .
قال ع ش وإن سمعه صاحبه لحدة سمعه لأن لفظه كلا لفظ وإن توقف فيه بعضهم .
اه .
الثالث بقاء الأهلية إلى وجود الشق الثاني فلو جن الأول قبل وجود القبول لم يصح .
الرابع أن يكون القبول ممن صدر معه الخطاب فلو قبل غيره في حياته أو بعد موته لم يصح .
الخامس أن يذكر المبتدىء منهما الثمن والمثمن .
السادس أن يأتي بكاف الخطاب ويستثنى منه المتوسط المتقدم ولفظ نعم من المتعاقدين .
السابع أن يضيف البيع لجملته فلو قال بعت يدك لم يصح إلا إن أراد التجوز عن الجملة .
الثامن أن يقصد اللفظ لمعناه فلو سبق به لسانه أو كان أعجميا لا يعرف معنى البيع لم يصح كما قال م ر .
( قوله كونهما ) أي الإيجاب والقبول .
( وقوله بلا فصل ) متعلق بمحذوف خبر الكون باعتبار الشرح .