وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الإباحة مجانا لا غير فذكر الثمن مناقض له .
وبه يفرق بينه وبين صراحة وهبتك هنا لأن الهبة قد تكون بثواب وقد تكون مجانا فلم ينافها ذكر الثمن بخلاف الإباحة ثم قال وإنما انعقد بها أي الكناية مع النية في الأصح مع احتمالها أي لغير البيع قياسا على نحو الإجارة والخلع وذكر الثمن أو نيته بتقدير الإطلاع عليها منه يغلب على الظن إرادة البيع فلا يكون المتأخر من العاقدين قابلا ما لا يدريه .
اه .
ومما يقوم مقام الإيجاب اشتر مني هذا بكذا وهو يسمى استقبالا أي طلب القبول لأن معناه اقبل مني كذا بكذا .
( قوله وقبول ) بالجر عطف على إيجاب .
أي ويصح بإيجاب مع قبول .
( قوله من المشتري ) متعلق بمحذوف صفة لقبول .
أي قبول كائن من المشتري ويقوم مقام القبول منه قوله للبائع يعني ذا بكذا ويسمى هذا استيجابا أي طلب الجواب .
( قوله ولو هزلا ) أي ولو صدر منه القبول على سبيل الهزل فإنه يصح ويلزم به البيع .
قال سم قال في الأنوار ولو اختلفا في القبول فقال أوجبت ولم تقبل وقال المشتري قبلت صدق بيمينه .
اه .
( قوله وهو ) أي القبول .
( قوله ما دل على التملك كذلك ) أي دلالة ظاهرة بخلاف غير الظاهر كأن قال تملكت فقط فإنه لا يكفي لأنه يحتمل الشراء والهبة وغيرهما .
( قوله كاشتريت ) أي وما اشتق منه كأنا مشتر ( وقوله هذا بكذا ) الأول كناية عن المبيع والثاني كناية عن الثمن .
( قوله وقبلت إلخ ) أي واتبعت واخترت .
( قوله هذا بكذا ) راجع لقبلت وما بعده .
( قوله وذلك لتتم الصيغة ) أي اشتراط الإتيان بالإيجاب والقبول معا لأجل أن تتم الصيغة التي هي عبارة عن مجموعهما فاسم الإشارة يعود على معلوم من المقام ( قوله الدال ) بالرفع نعت سببي للصيغة .
( وقوله على اشتراطها ) أي الصيغة .
( قوله إنما البيع عن تراض ) أي صادر عن تراض .
( قوله والرضا إلخ ) بيان لوجه دلالة الحديث على اشتراط الصيغة .
وحاصله أن في الحديث حصر صحة البيع في الرضا وهو خفي إذ هو معنى قائم بالقلب فلا إطلاع لنا عليه فاشترط لفظ يدل عليه وهو الصيغة .
( قوله فاعتبر ما يدل عليه ) أي الرضا من اللفظ وذلك لأن دلالة اللفظ على ما في النفس أقوى من دلالة القرائن فلا يقال إن القرائن تدل على الرضا .
ومثل اللفظ ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس المفهمة .
( قوله فلا ينعقد الخ ) تفريع على اشتراط الصيغة .
( قوله لكن اختير الانعقاد إلخ ) استدراك من عدم انعقاده بالمعاطاة الموهم أن ذلك مطلقا وبالإتفاق أي لكن اختار بعضهم وهو النووي انعقاد البيع بالمعاطاة في كل شيء يعد العرف المعاطاة فيه بيعا .
وعبارة التحفة واختار المصنف كجمع انعقاده بها في كل ما يعده الناس بها بيعا وآخرون في محقر كرغيف .
والاستجرار من بياع باطل اتفاقا أي إلا إن قدر الثمن في كل مرة على أن الغزالي سامح فيه بناء على جواز المعاطاة .
اه .
( قوله فعلى الأول ) أي عدم الانعقاد .
( وقوله المقبوض بها ) أي بالمعطاة .
( وقوله كالمقبوض بالبيع الفاسد ) أي فيجب على كل أن يرد ما أخذه على الآخر إن بقي أو بدله إن تلف .
قال سم فهو إذا كان باقيا على ملك صاحبه فإن كان زكويا فعليه زكاته لكن لا يلزم إخراجها إلا إن عاد إليه أو تيسر أخذه .
وإن كان تالفا فبدله دين لصاحبه على الآخر فحكمه كسائر الديون في الزكاة .
اه .
( قوله أي في أحكام الدنيا ) أي أن المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد بالنسبة للأحكام الدنيوية .
( وقوله أما الآخرة فلا مطالبة بها ) أي إذا لم يرد كل ما أخذه فلا يعاقب عليها في الآخرة أي لطيب النفس بها واختلاف العلماء فيها لكن هذا من حيث المال وأما من حيث تعاطي العقد الفاسد فيعاقب عليه إذا لم يوجد مكفر .
( قوله ويجري خلافها ) أي المعاطاة .
( وقوله في سائر العقود ) أي المالية كالرهن والشركة والإجارة .
( قوله وصورتها ) أي المعاطاة .
( قوله أن يتفقا ) أي البائع والمشتري .
أي من قبل صدور المعاطاة منهما ثم يعطي كل صاحبه ممن غير إيجاب وقبول .
( قوله وإن لم يوجد لفظ من واحد ) غاية في الاتفاق .
أي سواء حصل مع اتفاقهما لفظ من أحدهما أم لا .
ولو قال وإن وجد لفظ من أحدهما لكان أولى إذ لا يغيا إلا بالبعيد .
والمراد باللفظ الإيجاب أو القبول .
( والحاصل ) المعاطاة هي أن يتفق البائع والمشتري على الثمن والمثمن ثم يدفع البائع المثمن للمشتري وهو يدفع الثمن له سواء كان مع سكوتهما أو مع وجود لفظ إيجاب أو قبول من أحدهما أو مع وجود لفظ منهما لكن لا من الألفاظ المتقدمة كما في ع ش وعبارته ولا تتقيد المعاطاة