وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عيسى عليه السلام .
وفي غيرها أن يعلم أول آبائها فيه قبلها ولو بعد التحريف إن تجنبوا المحرف .
فلو فقد شرط من هذه الشروط لا يحل نكاحنا لهم فلا تحل ذبيحتهم .
وعبارة التحفة فعلم أن من لم يعلم كونه إسرائيليا وشك في دخول أول أصوله قبل ما مر ثم لا تحل ذبيحته .
ومن ثم أفتى بعضهم في يهود اليمن بحرمة ذبائحهم للشك فيهم قال بل نقل الأئمة أن كل أهل اليمن أسلموا .
اه .
ولا خصوصية ليهود اليمن بذلك بل كل من شك فيه وليس إسرائيليا كذلك .
اه .
وقوله أسلموا أي ثم ارتد بعضهم وهم اليهود المذكورون فعليه يكون عدم حل ذبيحتهم بالإجماع لارتدادهم .
( قوله ويسن أن يقطع الودجين ) المناسب ذكر هذا فيما مر بعد قوله بقطع كل حلقوم وكل مريء لأن هذا من سنن الذبح وذكره في المنهج بعد ذكره شرط الذبح .
والودجان تثنية ودج بفتح الدال وكسرها وهو المسمى بالوريد من الآدمي قال تعالى ! < ونحن أقرب إليه من حبل الوريد > ! وإنما سن قطعهما لأنه أسرع وأسهل لخروج الروح فهو من الإحسان في الذبح .
( قوله وهما ) أي الودجان .
وقوله عرقا صفحتي عنق أي عرقان في صفحتي العنق محيطان بالحلقوم من الجانبين .
( قوله أن يحد شفرته ) أي ويسن أن يحد شفرته لخبر مسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته .
وقوله وليحد بسكون اللام وضم الياء وكسر الحاء من أحد وبفتح الياء وضم الحاء من حد .
والشفرة بفتح الشين المعجمة وقد تضم السكين العريضة وهي ليست بقيد بل مثلها كل محدد .
وإنما آثرها لورودها في الخبر المذكور .
ويسن مواراتها عنها في حال إحدادها فيكره أن يحدها قبالتها فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم مر برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليها ببصرها فقال له أتريد أن تميتها موتتين هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها .
وروي أن سبب ابتلاء يعقوب بفرقة ولده يوسف عليهما السلام أنه ذبح عجلا بين يدي أمه وهي تخور فلم يرحمها .
ومن غريب ما وقع مما يتعلق بذلك ما حكي عن بعضهم أنه دخل على بعض الأمراء وقد أمر بذبح جملة من الغنم فذبح بعضها ثم اشتغل الذابح عن الذبح ثم عاد إليه في الحال فلم يجد المدية التي يذبح بها فاتهم بعض الحاضرين فأنكر أخذها وحصل بسبب ذلك لغط فجاء رجل كان ينظر إليهم من بعيد وقال السكين التي تتخاصمون عليها أخذتها هذه الشاة بفمها ومشت بها إلى هذه البئر وألقتها .
فأمر الأمير شخصا بالنزول إلى هذه البئر ليتبين هذا الأمر فنزل فوجد الأمر كما أخبر الرجل .
( قوله ويوجه ذبيحته لقبلة ) أي ويسن أن يوجه ذبيحته أي مذبحها فقط .
لا يقال ينبغي كراهة التوجه المذكور لأنه حالة إخراج النجاسة كالبول لوضوح الفرق بأن هذا حالة يتقرب إلى الله بها ومن ثم يسن فيها ذكر الله تعالى بخلاف تلك أفاده الشوبري .
وكما يسن أن يوجه ذبيحته لها كذلك يسن له هو أن يتوجه لها .
( قوله وأن يكون الذابح إلخ ) أي ويسن أن يكون الذابح .
والمناسب إضمار اسم يكون على نسق ما قبله لأن المقام للإضمار .
قوله رجلا عاقلا أي مسلما .
وقوله فامرأة أي عاقلة مسلمة .
وقوله فصبيا أي مسلما مميزا .
ثم من بعده الكتابي ثم المجنون والسكران وفي معناهما الصبي غير المميز .
والحاصل أولى الناس بالذبح الرجل العاقل المسلم ثم المرأة العاقلة المسلمة ثم الصبي المسلم المميز ثم الكتابي ثم الكتابية ثم المجنون والسكران وفي معناهما الصبي غير المميز .
وحلت ذبيحة هؤلاء لأن لهم قصدا وإرادة في الجملة لكن مع الكراهة كما نص عليه في الأم خوفا من عدولهم عن محل الذبح .
ويكره ذكاة الأعمى في المقدور عليه لذلك .
( قوله ويقول ) الفعل مرفوع بدليل قوله ندبا ولو أسقطه لكان الفعل منصوبا معطوفا على ما قبله وكان لفظ يسن يتسلط عليه وهو الأولى .
( قوله وكذا عند رمي الصيد ) أي وكذا يقول عند رمي الصيد .
وقوله ولو سمكا أي أو جرادا .
وقوله وإرسال الجارحة أي وعند إرسال الجارحة وهي الحيوان المعلم كالكلب وغيره .
( قوله بسم الله الرحمن الرحيم ) مقول القول .
والإتيان بالبسملة كاملة هو الأفضل .
ولو اقتصر على بسم الله كان آتيا