وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غلطا اه .
( قوله أو علق في الغمد ) معطوف على مدخول كأن أي أو كأن علق أي نشب في غمده أي غلافه .
( وقوله بحيث تعسر ) الباء للتصوير متعلق بمحذوف أي علق علوقا مصورا بحالة هي عسر خروجه منه .
وقوله فلا أي فلا يحل لتقصيره بذلك .
قال في التحفة وبحث البلقيني في صورة العلوق أنه لا يعد تقصيرا .
( قوله ويحرم قطعا رمي إلخ ) والحاصل أن الرمي ببندق الرصاص بواسطة النار حرام مطلقا إلا أن يكون الرامي حاذقا ويعلم أنه إنما يصيب جناحه فلا يحرم .
وأن الرمي ببندق الطين جائز مطلقا لأنه طريق إلى الاصطياد المباح .
وقال ابن عبد السلام ومجلي والماوردي يحرم لأن فيه تعريض الحيوان للهلاك ويؤخذ من العلة المذكورة حل رمي طير كبير لا يقتله البندق المذكور غالبا كالأوز بخلاف صغير .
قال الأذرعي وهذا مما لا شك فيه لأنه يقتلها غالبا .
وقتل الحيوان عبثا حرام .
وهذا كله بالنسبة لحل الرمي وأما بالنسبة لحل المرمي الذي هو الصيد فإنه حرام مطلقا إلا أن تدرك فيه الحياة المستقرة ويذكى .
( قوله وهو ) أي البندق المعتاد الآن .
( وقوله ما يصنع بالحديد ) أي من الحديد فالباء بمعنى من .
وقوله ويرمى بالنار أما إذا لم يرم بها فلا يحرم .
( قوله لأنه ) أي البندق المعتاد الآن وهو تعليل لحرمة الرمي به .
( وقوله مذفف ) أي مخرج للروح .
( وقوله سريعا ) منصوب على الحال أو بإسقاط الخافض أي حال كون التذفيف به سريعا أو تذفيفا بسرعة .
( وقوله غالبا ) ومن غير الغالب قد لا يكون مذففا بسرعة .
( قوله نعم إن علم إلخ ) استدراك من حرمة الرمي بالبندق المذكور .
وقوله حاذق أي رام حاذق في رميه .
وقوله جناح كبير بالإضافة أي جناح طير كبير .
( قوله فيشقه ) أي الجناح .
وعبارة التحفة فيثبته وهي أولى لأنه لا يشترط الشق بل المدار على الإثبات والوقوف بسبب الرمي حصل شق أو لا ولعل في عبارتنا تحريفا من النساخ .
( قوله احتمل الجواز ) أي الرمي بالبندق المذكور .
( قوله والرمي ) مبتدأ خبره جائز .
( قوله وهو ) أي البندق المعتاد قديما .
وقوله ما يصنع من الطين قال البجيرمي مثله الرصاص من غير نار .
اه .
وقوله جائز أي إن كان الرمي به طريقا للاصطياد وإلا حرم لما فيه من تعذيب الحيوان من غير فائدة .
( قوله خلافا لبعض المحققين ) أي حيث قال يحرم الرمي ببندق الطين .
وعلله بأن فيه تعريض الحيوان للهلاك كما علمت .
( قوله وشرط الذابح إلخ ) اعلم أنه كان المناسب أن يذكر أولا أركان الذبح ثم يذكر ما يشترط في كل كما صنع في المنهج .
وحاصل ذلك أن أركان الذبح بالمعنى الحاصل بالمصدر وهو الانذباح أربعة ذبح وذابح وذبيح وآلة .
والمراد بكونها أركانا للذبح أنه لا بد لتحققه منها لأنه يتوقف على فاعل ومفعول وفعل وآلة .
وإلا فليس واحد منها جزءا منه .
وشرط في الذبح القصد أي قصد إيقاع الفعل على العين أو على واحد من الجنس فلو سقطت سكين على مذبح شاة أو احتكت الشاة به فانذبحت أو أرسل سهما لا لصيد بل أرسله لغرض اختبار قوته مثلا فقتل صيدا أو استرسلت جارحة بنفسها فقتلت حرم ذلك كله وصار ميتة لعدم وجود القصد .
وشرط في الآلة كونها محددة تجرح كما مر وأما شرط الذابح وشرط الذبيح فقد ذكرهما المؤلف .
( قوله أن يكون مسلما ) أي أو مسلمة .
وشرط أيضا أن يكون غير أعمى في غير مقدور عليه من صيد وغيره فلا يحل مذبوح الأعمى بإرسال آلة الذبح إذ ليس له في ذلك قصد صحيح .
وقوله أو كتابيا أي أو كتابية .
وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى .
وخرج بذلك الوثني والمجوسي ونحوهما ممن لا كتاب له كعابد الشمس والقمر فلا تحل ذبيحتهم لأنهم ليسوا من أهل الكتاب .
والذي تحل ذبيحته لا بد أن يكون من أهل الكتاب قال تعالى ! < وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم > ! وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنما حلت ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل رواه الحاكم وصححه .
وقوله ينكح بالبناء للمجهول قيد في الكتابي أي يشترط في حل ذبيحة الكتابي نكاحنا لأهل ملته .
ولصحة نكاحنا لهم شروط وهي أنه يشترط في الإسرائيلية أن لا يعلم دخول أول آبائها في دين سيدنا موسى بعد بعثة