وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي إعطاء شيء من الأضحية لهم سواء كان نيئا أو مطبوخا كما في التحفة والنهاية ويشترط فيهم أن يكونوا من المسلمين .
أما غيرهم فلا يجوز إعطاؤهم منها شيئا .
( قوله لا تمليكهم ) أي لا يجوز تمليك الأغنياء منها شيئا .
ومحله إن كان ملكهم ذلك ليتصرفوا فيه بالبيع ونحوه كأن قال لهم ملكتكم هذا لتتصرفوا في بما شئتم أما إذا ملكهم إياه لا لذلك بل للأكل وحده فيجوز ويكون هديه لهم وهم يتصرفون فيه بنحو أكل وتصدق وضيافة لغني أو فقير لا ببيع وهبة وهذا بخلاف الفقراء فيجوز تمليكهم اللحم ليتصرفوا فيه بما شاؤا ببيع أو غيره .
وفي ع ش ما نصه لم يبينوا المراد بالغني هنا وجوز م ر أنه من تحرم عليه الزكاة والفقير هنا من تحل له الزكاة .
اه .
سم على منهج .
اه .
( قوله ويسن أن يذبح الرجل بنفسه ) أي للاتباع وهو أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بمائة بدنة نحر منها بيده الشريفة ثلاثا وستين وأمر عليا رضي الله عنه فنحر تمام المائة .
وخرج بالرجل المرأة فالسنة لها أن تنيب رجلا يذبح عنها .
ومثلها الخنثى ومن ضعف من الرجال عن الذبح والأعمى إذ تكره ذبيحته أفاده بجيرمي .
( قوله وأن يشهدها ) أي الأضحية أي ويسن أن يشهد ذبحها من وكل به أي الذبح وذلك لما صح من أمر السيدة فاطمة رضي الله عنها بذلك وأن تقول إن صلاتي ونسكي إلى وأنا من المسلمين ووعدها بأنه يغفر لها بأول قطرة من دمها كل ذنب عملته وأن هذا لعموم المسلمين .
وإذا وكل به كفت نية الموكل ولا حاجة لنية الوكيل بل لو لم يعلم أنه مضح لم يضر .
( قوله وكره لمريدها ) أي التضحية .
ومثلها إهداء شيء من النعم إلى الحرم .
وخرج بمريدها غيره ولو من أهل البيت وإن وقعت عنهم فلا يكره في حقهم ذلك .
قال في التحفة ولا يقوم نذره بلا إرادة لها مقام إرادته لها لأنه قد يخل بالواجب .
اه .
والقول بكراهة ما ذكر هو المعتمد وقيل حرام وعليه الإمام أحمد وغيره ما لم يحتج إليه وإلا فقد يجب كقطع يد سارق وختان بالغ وقد يستحب كختان صبي وكتنظيف لمريد إحرام أو حضور جمعة على ما بحثه الزركشي .
لكن ينافيه إفتاء غير واحد بأن الصائم إذا أراد أن يحرم أو يحضر الجمعة لا يسن له التطيب رعاية للصوم فكذا هنا رعاية لشمول المغفرة أولى .
وقد يباح كقطع سن وجعه وسلعة .
أفاده الكردي نقلا عن ابن حجر .
( وقوله نحو شعر ) أي من ظفر وسائر أجزاء بدنه ألا الدم على نزاع فيه .
( قوله في عشر ذي الحجة إلخ ) متعلق بإزالة .
( قوله حتى يضحي ) غاية في الكراهة .
أي وتستمر الكراهة إلى أن يضحي وذلك للأمر بالإمساك عن ذلك إلى التضحية في خبر مسلم .
وحكمته شمول المغفرة والعتق من النار لجميعه لا الشبه بالمحرمين وإلا لكره نحو الطيب .
( تتمة ) يسن في الأضحية استسمانها لقوله تعالى ! < ومن يعظم شعائر الله > ! الآية .
قال العلماء هو استسمان الهدايا واستحسانها وأن لا تكون مكسورة القرن ولا فاقدته وأن لا تذبح إلا بعد صلاة العيد وأن يكون الذابح مسلما لأنه يتوقى ما لا يتوقاه غيره وأن يكون الذبح نهارا وأن يطلب لها موضعا لينا وأن يوجه ذبيحته للقبلة وأن يتوجه هو إليها وأن يسمي الله تعالى ويصلي ويسلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني .
( تنبيه ) جزم في النهاية بحرمة نقل الأضحية وعبارتها ويمتنع نقلها عن بلد الأضحية كالزكاة .
اه .
كتب ع ش قوله ويمتنع نقلها أي الأضحية مطلقا سواء المندوبة والواجبة .
والمراد من المندوبة حرمة نقل ما يجب التصدق به منها .
وقضية قوله كالزكاة أنه يحرم النقل من داخل السور إلى خارجه وعكسه .
اه .
وذكر في الأسنى خلافا في جواز النقل وعبارته مع الأصل ونقلها عن بلد أي بلد الأضحية إلى آخر كنقل الزكاة .
قال في المهمات وهذا يشعر يترجيح منع نقلها لكن الصحيح الجواز فقد صححوا في قسم الصدقات جواز نقل المنذورة والأضحية فرد من أفرادها .
وضعفه ابن العماد وفرق بأن الأضحية تمتد إليها أطماع الفقراء لأنها مؤقتة بوقت كالزكاة بخلاف المنذورة والكفارات لا شعور للفقراء بها حتى تمتد أطماعهم إليها .
اه .
ثم إنه علم مما تقرر أن الممنوع نقله هو ما عين للأضحية بنذر أو جعل أو القدر