وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو صغيرة أي لم تبلغ سنا تجزىء فيه عن الأضحية .
( قوله أو قال جعلتها ) أي هذه المعيبة وبالجعل المذكور بتعين ذبحها لأنه بمنزلة النذر .
( قوله فإنه يلزم ذبحها ) جواب لو الداخلة على نذر ولو المقدرة قبل قوله قال جعلتها وإنما لزم ذبحها مع أنها معيبة لأنها هي الملتزمة بالنذر أو بالجعل ( قوله ولا تجزىء أضحية ) أي لا تقع عن الأضحية المسنونة ولا الملتزمة في ذمته من قبل هذا الالتزام .
وما ذكر من عدم الإجزاء هو ما صرح به في التحفة والنهاية .
وكلام البجيرمي على الإقناع مصرح بالإجزاء ونصه ومحل عدم إجزائها ما لم يلتزمها متصفة بالعيوب المذكورة فإن التزمها كذلك كقوله لله علي أن أضحي بهذه وكانت عرجاء مثلا أو جعلت هذه أضحية وكانت مريضة مثلا أو لله علي أن أضحي بعرجاء أو بحامل فتجزىء التضحية في ذلك كله ولو كانت معيبة .
اه .
( قوله وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية ) أي لأنه لما التزمها أضحية تعين وقتها كما لو عينه في نذره .
والغاية المذكورة لعدم إجزاء ما ذبحه عن الأضحية .
( وقوله وجرت ) أي الملتزمة .
( وقوله مجراها ) أي الأضحية الواجبة .
وقوله في الصرف أي فيجب صرفها كلها للفقراء والمساكين كالأضحية الواجبة .
( قوله ويحرم الأكل إلخ ) إي يحرم أكل المضحى والمهدي من ذلك فيجب عليه التصدق بجميعها حتى قرنها وظلفها .
فلو أكل شيئا من ذلك غرم بدله للفقراء .
( وقوله وجبا ) أي الأضحية والهدي .
وقوله بنذره أي حقيقة .
كما لو قال لله علي أن أضحي بهذه .
فهذه معينة بالنذر ابتداء .
وكما لو قال لله علي أضحية ثم عينها بعد ذلك فهذه معينة عما في الذمة .
أو حكما كما لو قال هذه أضحية أو أضحية ثم عينها بعد ذلك فهذه معينة عما في الذمة .
أو حكما كما لو قال هذه أضحية أو جعلت هذه أضحية .
فهذه واجبة بالجعل لكنها في حكم المنذورة .
( قوله ويجب التصدق إلخ ) أي فيحرم عليه أكل جميعها لقوله تعالى في هدى التطوع وأضحية التطوع مثله .
! < فكلوا منها وأطعموا القانع > ! أي السائل والمعتر أي المتعرض للسؤال .
( قوله ولو على فقير واحد ) أي فلا يشترط التصدق بها على جمع من الفقراء بل يكفي واحد منهم فقط وذلك لأنه يجوز الاقتصار على جزء يسير منها وهو لا يمكن صرفه لأكثر من واحد .
( قوله بشيء ) أي من اللحم .
فلا يكفي غير اللحم من نحو كرش وكبد .
( وقوله نيئا ) أي ليتصرف فيه المسكين بما شاء من بيع وغيره .
فلا يكفي جعله طعاما ودعاء الفقير إليه لأن حقه في تملكه لا في أكله .
( قوله من التطوع بها ) احترز به عن الواجبة فيجب التصدق بها كلها ويحرم أكل شيء منها كما تقدم آنفآ .
( قوله والأفضل التصدق بكله ) أي بكل المتطوع بها وذلك لأنه أقرب للتقوى وأبعد عن حظ النفس .
وسن أن يجمع بين الأكل والتصدق والاهداء ولا يجوز أن يبيع من الأضحية شيئا سواء كانت مندوبة أو واجبة .
( قوله إلا لقما ) أي فإنه لا يتصدق بها بل يسن له أكلها .
والجمع ليس بقيد بل يكفي في حصول الفضيلة أكل لقمة واحدة .
وعبارة الشيخ الخطيب إلا لقمة أو لقمتين أو لقما .
اه .
وهي ظاهرة .
ومعلوم أن محل ذلك إن ذبح عن نفسه وإلا امتنع الأكل منها رأسا بغير إذن المنوب عنه إن كان حيا فإن كان ميتا أوصى بها تعذر حينئذ الإذن ووجب التصدق بجميعها .
( وقوله يتبرك بأكلها ) أي يقصد بأكلها البركة .
( قوله وأن تكون من الكبد ) أي والأفضل أن تكون اللقمات من كبد الأضحية لموافقته صلى الله عليه وسلم .
وحكمة ذلك التفاؤل بدخول الجنة فإنهم أول ما يفطرون بزائدة كبد الحوت الذي عليه قرار الأرض وهي القطعة المعلقة في الكبد إشارة إلى البقاء الأبدي واليأس من العود إلى الدنيا وكدرها .
( فإن قلت ) هي كانت واجبة عليه صلى الله عليه وسلم والواجب يمتنع الأكل منه كما مر ( قلت ) كان يذبح أكثر من الواجب ولا يقتصر عليه فساغ له الأكل من الزائد .
اه .
ش ق .
( قوله وأن لا يأكل فوق ثلاث ) أي والأفضل أن لا يأكل فوق ثلاث لقم .
( قوله والتصدق بجلدها ) أي والأفضل التصدق بجلدها وله أن ينتفع به بنفسه كأن يجعله دلوا أو نعلا وله أن يعيره لغيره .
ويحرم عليه وعلى وارثه بيعه كسائر أجزائها وإجارته وإعطاؤه أجرة جزار في مقابلة الذبح لخبر من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ولزوال ملكه عنها بذبحها فلا تورث والقرن مثل الجلد فيما ذكر .
( قوله وله إطعام أغنياء )