وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عن وقته حتى يصير قضاء حرام كالصلاة .
( قوله ولا تقديمه ) أي ولا يجوز تقديم الصوم على الإحرام بالحج .
والفرق بينه وبين الدم حيث يجوز إخراجه قبل الإحرام بالحج إن الصوم عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة والدم عبادة مالية فأشبه الزكاة وهي يجوز تقديمها على وقتها كما مر .
( قوله للآية ) دليل لوجوب صوم الثلاثة بعد الإحرام وقبل النحر .
فهو مرتبط بالمتن وهي ما سيذكرها بقوله قال تعالى ! < فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام > ! الآية .
وكان الأولى أن يصرح بها هنا ويحيل فيما سيأتي عليه .
( قوله ويلزمه ) أي العاجز عن الذبح .
( وقوله أيضا ) أي كما لزمه صوم الثلاثة .
( وقوله صوم سبعة بوطنه ) أي أو ما يريد توطنه ولو مكة إن لم يكن له وطن أو أعرض عن وطنه .
قال سم ولو أراد استطيان محل آخر فهل يصح صومها بمجرد وصوله وإن أعرض عن استيطانه قبل صومها فيه نظر ولا يبعد الصحة .
ثم قال وفي شرح العباب فلو لم يتوطن محلا لم يلزمه بمحل أقام فيه مدة كما أفتى به القفال .
وظاهر كلامهم أنه لا يجوز له أيضا فيصير إلى أن يتوطن محلا .
فإن مات قبل ذلك احتمل أن يطعم أو يصام عنه لأنه كان متمكنا من التوطن والصوم واحتمل أن لا يلزم ذلك وإن خلف تركه لأنه لم يتمكن حقيقة ولعل الأول أقرب وهو الوجه .
اه .
( قوله أي إذا رجع إلى أهله ) لا حاجة إلى هذا التفسير لأنهم يفسرون الأهل في عبارتهم بالوطن فحيث عبر به فقد أدى المقصود إلا أن يقال أتى به مراعاة للآية الشريفة .
( قوله ويسن تواليها ) أي السبعة .
( وقوله كالثلاثة ) أي كما أنه يسن توالي الثلاثة أداء أو قضاء .
وإنما سن التوالي مبادرة بأداء الواجب .
وخروجا من خلاف من أوجبه .
وقد يجب التتابع في الثلاثة فقط فيما إذا أحرم بالحج من سادس الحجة لضيق الوقت لا لذات التتابع .
( قوله قال تعالى إلخ ) دليل لوجوب صوم السبعة ولو اقتصر على هذا وحذف قوله المار للآية لكان دليلا على وجوب الثلاثة أيضا .
( قوله في الحج ) أي في أيام الحج بعد الإحرام به .
( قوله وسبعة إذا رجعتم ) أي إلى الأهل وهو ليس بقيد بل مثله ما إذا لم يرجعوا واستوطنوا محلا آخر فيجزىء فيه الصوم كما علمت .
( قوله ويجب على مفسد نسك ) أي بأن كان عالما عامدا مختارا مميزا وبأن كان وقوع الوطء في الحج قبل التحلل الأول كما مر .
( قوله من حج وعمرة ) بيان للنسك .
( قوله بوطء ) متعلق بمفسد وهو لا مفهوم له إذ الإفساد لا يكون بغير الوطء وهو إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج ولو لبهيمة أو ميت كما مر .
( قوله بدنة ) فاعل يجب وإنما وجبت لقضاء جمع من الصحابة رضي الله عنهم بها ولم يعرف لهم مخالف .
( قوله بصفة الأضحية ) أي متصفة بالصفات المشروطة في الأضحية صحة وسنا فيشترط أن تكون سليمة من العيوب وأن يكون سنها خمس سنين .
( قوله وإن كان النسك نفلا ) غاية في وجوب البدنة أي تجب وإن كان النسك الذي أفسده نفلا .
( قوله والبدنة المرادة ) أي في فدية الإفساد .
( وقوله الواحد من الإبل ذكرا كان أو أنثى ) أشار بذلك إلى أن التاء في البدنة للوحدة لا للتأنيث .
قال في المغنى واعلم أن البدنة حيث أطلقت في كتب الحديث والفقه والمراد بها البعير ذكرا كان أو انثى وشرطها أن تكون في سن الأضحية ولا تطلق هذه على غير هذا .
وأما أهل اللغة فقال كثير منهم أو أكثرهم إنها تطلق على البعير والبقرة .
وحكى المصنف في التهذيب والتحرير عن الأزهري أنها تطلق على الشاة ووهم في ذلك .
اه .
( قوله فإن عجز عن البدنة ) أي حسا أو شرعا .
( وقوله فبقرة ) أي فيجب عليه بقرة .
أي بصفة الأضحية أيضا .
( قوله فإن عجز عنها ) أي البقرة .
( وقوله فسبع شياه ) أي فيجب عليه سبع شياه .
( قوله ثم يقوم ) أي ثم إن عجز عن السبع شياه يقوم البدنة التي هي الأصل .
وكان عليه أن يقول فإن عجز يقوم البدنة .
والتقويم يكون بالنقد الغالب بسعر مكة حال الوجوب .
( قوله ويتصدق بقيمتها طعاما ) أي يعطي بدل قيمتها طعاما فالفعل مضمن معنى يعطي والباء بمعنى بدل .
قال عبد الرؤوف ولا يكفي التصدق بالقيمة كسائر الكفارات وكأن الفرق بينه وبين إجزاء التصدق بقيمة بنت المخاض عند عدمها وعدم ابن لبون أن ما هنا له