وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن لم يجد قومه ثم اشترى به طعاما طعمة للفقرا ثم لعجر عدل ذاك صوما أعني به عن كل مد يوما والثالث التخيير والتعديل في صيد وأشجار بلا تكلف إن شئت فاذبح أو فعدل مثل ما عدلت في قيمة ما تقدما وخيرن وقدرن في الرابع إن شئت فاذبح أو فجد باصع للشخص نصف أو فصم ثلاثا تجتث ما اجتثثته اجتثاثا في الحلق والقلم ولبس دهن طيب وتقبيل ووطء ثني أو بين تحليلي ذوي إحرام هذي دماء الحج بالتمام والحمد لله وصلى ربنا على خيار خلقه نبينا وهو نظم حسن ينبغي لك طالب علم أن يحفظه .
واعلم أن هذا الدماء لا تختص بوقت وتراق في النسك الذي وجبت فيه ودم الفوات يجزىء بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء .
كالمتمتع إذا فرغ من عمرته فإنه يجوز له أن يذبح قبل الإحرام بالحج وهذا هو المعتمد وإن قال ابن المقري لا يجزىء إلا بعد الإحرام بالقضاء .
وكلها أو بدلها من الطعام تختص تفريقته بالحرم على مساكينه وكذا يختص به الذبح .
إلا المحصر فيذبح حيث أحصر فإن عدم المساكين في الحرم أخره حتى يجدهم .
كمن نذر التصدق على فقراء بلد فلم يجدهم .
( قوله مما يحرم ) أي من الدهن والطيب واللبس والستر والحلق والقلم .
( واعلم ) أن الفدية تتعدد بتعدد ذلك إن اختلف الزمان والمكان والنوع وإلا فلا .
والطيب كله نوع وكذا الدهن وكذا اللبس .
قال النشيلي وقضية ذلك أن من ستر رأسه لضرورة واحتاج لكشفه عند مسحه في الوضوء وعند السجود ثم أعاد الستر تتكرر عليه الفدية لتكرر الزمان والمكان .
قال السيد السمهودي ما أظن السلف مع عدم خلو زمانهم عن مثل هذه الصورة يوجبون ذلك ولم أر من نبه عليه .
والمشقة تجلب التيسير .
اه .
( قوله غير الجماع ) أما هو فحكمه سيأتي وظاهر كلامه أن الجماع مطلقا مخالف في الحكم لما هنا وليس كذلك بل حكم الجماع الذي بين التحللين حكم ما هنا وغير عقد النكاح أيضا .
أما هو فلا فدية فيه أصلا كما تقدم وغير الصيد والنابت أما هما فدمهما دم تخيير وتعديل .
( قوله ذبح شاة ) خبر فدية .
وفيه أن الذبح فعل الفاعل والفدية اسم لما يخرج فلم يحصل تطابق بين المبتدأ والخبر ولا بد من تأويله هو وما عطف عليه أعني قوله أو تصدق باسم المفعول أي مذبوح شاة .
والإضافة فيه على معنى من أو متصدق بثلاثة آصع ولا بد من جعل الباء فيه بمعنى من البيانية أي من ثلاثة آصع .
( قوله مجزئة في الأضحية ) وهي أن لا تكون عجفاء ولا مقطوعة بعض ذنب أو أذن ولا عرجاء ولا عوراء ولا مريضة مرضا بينا كما سيذكره .
( قوله وهي ) أي الشاة المجزئة .
وقوله جذعة ضأن أي ما أجزعت مقدم أسنانها وإن لم يكن لها سنة .
( قوله أو ثنية معز ) أي لها سنتان .
( قوله أو تصدق ) يقرأ بصيغة المصدر معطوف على ذبح .
وقوله بثلاثة آصع بمد الهمزة جمع صاع وهو أربعة أمداد .
( قوله لستة ) متعلق بتصدق واللام بمعنى على أي تصدق على ستة .
وقوله من مساكين الحرم أي ولو كانوا غير مستوطنين به لكن إعطاء المستوطنين أولى إذا لم تكن حاجة الغرباء أشد .
( قوله الشاملين للفقراء ) أي أن المراد بالمساكين ما يشمل الفقراء لا ما قابلهم لأن الفقير والمسكين يجتمعان إذا افترقا ويفترقان إذا اجتمعا .
( قوله لكل واحد نصف صاع ) ولا يجزىء أقل منه وليس في الكفارات محل يزاد فيه المسكين من كفارة واحد على مد غير هذا .
( قوله أو صوم ثلاثة أيام ) أي ولو من غير توال .
( قوله فمرتكب المحرم مخير إلخ ) أي لقوله تعالى ! < فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه > ! أي فحلق .
! < ففدية من صيام أو صدقة أو نسك > ! وروى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجزة أيؤذيك هوام رأسك قال نعم .
قال انسك أي اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم