وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإثم ولا فدية كعقد النكاح ومباشرة بشهوة بحائل على ما مر والنظر بشهوة والإعانة على قتل الصيد بدلالة أو إعارة آلة ولو لحلال والأكل من صيد صاده غيره له ومجرد تنفير الصيد من غير تلف وفعل محرم من محرمات الإحرام بميت محرم .
الثالث ما فيه الفدية ولا إثم .
وذلك فيما إذا احتاج الرجل إلى اللبس أو المرأة لتستر وجهها أو إلى إزالة شعر أو ظفر لنحو مرض أو زال نحو شعر جهلا وهو مميز أو نفر صيدا بغير قصد وتلف به أو اضطر إلى ذبح صيد لجوع أو تلف صيد برفس دابة معه أو عضها بلا تقصير .
الرابع ما فيه الإثم والفدية .
وهو باقي المحرمات .
( قوله وفدية ارتكاب واحد إلخ ) لما أنهى الكلام على الواجبات والمحرمات شرع في بيان ما يترتب على ترك شيء من الأولى وارتكاب شيء من الثانية فقال وفدية إلخ .
وحاصل الكلام على ذلك أن الدماء ترجع باعتبار حكمها إلى أربعة أقسام دم ترتيب وتقدير .
ودم ترتيب وتعديل .
ودم تخيير وتقدير .
ودم تخيير وتعديل .
فالقسم الأول كدم التمتع والقران والفوات وترك الإحرام من الميقات وترك الرمي وترك المبيت بمزدلفة وترك المبيت بمنى وترك طواف الوداع وترك مشي أخلفه ناذره .
فهذه الدماء دماء ترتيب بمعنى أنه يلزمه الذبح ولا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا إذا عجز عنه .
وتقدير بمعنى أن الشرع قدر ما يعدل إليه بما لا يزيد ولا ينقص .
والقسم الثاني كدم الجماع فهو دم ترتيب وتعديل .
بمعنى أن الشرع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة فيجب فيه بدنة ثم بقرة ثم سبع شياه فإن عجز قوم البدنة بدراهم واشترى بالدراهم طعاما وتصدق به .
فإن عجز صام عن كل مد يوما ويكمل المنكسر بصوم يوم كامل .
وكدم الإحصار فهو دم ترتيب وتعديل فيجب فيه شاة فإن عجز قومها كما ذكر فإن عجز صام عن كل مد يوما .
والقسم الثالث كدم الحلق والقلم ودم الاستمتاع وهو التطيب والدهن بفتح الدال للرأس أو اللحية وبعض شعور الوجه على ما تقدم واللبس ومقدمات الجماع والاستمناء والجماع غير المفسد .
فهذه الدماء دماء تخيير بمعنى أنه يجوز العدول عنها إلى غيرها وتقدير بمعنى أن الشرع قدر ما يعدل إليه فيتخير إذا أزال ثلاث شعرات بين ذبح وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وصوم ثلاثة أيام .
والقسم الرابع كدم جزاء الصيد والشجر فهو دم تخيير وتعديل .
بمعنى أن بالخيار إن شاء فعل الأول وهو الذبح أو الثاني وهو التقويم أو الثالث وهو الصيام .
ومعنى التعديل التقويم .
فجملة هذه الدماء أحد وعشرون دما تسعة مرتبة مقدرة وثمانية مخيرة مقدرة ودمان فيهما ترتيب وتعديل ودمان فيهما تخيير وتعديل .
ونظمها الدميري رحمه الله تعالى فقال خاتمة من الدماء ما التزم مرتبا وما بتخيير لزم والصفتان لا اجتماع لهما كالعدل والتقدير حيث فهما والدم بالترتيب والتقدير في تمتع فوت قران اقتفي وترك ميقات ورمي ووداع مع المبيتين بلا عذر مشاع ثم مرتب بتعديل سقط في مفسد الجماع والحصر فقط مخير مقدر دهن لباس والحلق والقلم وطيب فيه باس والوطء حيث الشاة والمقدمات مخير معدل صيد نبات ونظمها أيضا ابن المقري رحمه الله تعالى في قوله أربعة دماء حج تحصر أولها المرتب المقدر تمتع فوت وحج قرنا وترك رمي والمبيت بمنى وتركه الميقات والمزدلفة أو لم يودع أو كمشي أخلفه ناذره يصوم إن دما فقد ثلاثة فيه وسبعا في البلد والثان ترتيب وتعديل ورد في محصر ووطء حج إن فسد