وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وصلاة الجنازة لأنها وإن كانت فرض كفاية فالأصح أنها كالنفل المرتبة الثالثة ما عدا ذلك كسجدة التلاوة والشكر وقراءة القرآن ومس المصحف وتمكين الحليل .
فإذا نوى واحد من المرتبة الأولى استباح واحدا منها ولو غير ما نواه استباح معه جميع الثانية والثالثة .
وإذا نوى واحدا من الثانية استباح جميعها وجميع الثالثة دون شيء من الأولى .
وإذا نوى شيئا من الثالثة استباحها كلها وامتنعت عليه الأولى والثانية .
( قوله ونواقضه .
إلخ ) أخر المصنف النواقض عن الوضوء نظرا إلى أن الوضوء يوجد أولا ثم تطرأ عليه .
وبعض الفقهاء قدمها عليها نظرا إلى أن الإنسان يولد محدثا أي في حكم المحدث بمعنى أنه يولد غير متطهر .
واعترض التعبير بالنواقص بأن النقض إزالة الشيء من أصله .
تقول نقضت الجدار إذا أزلته من أصله .
فيقتضي التعبير بالنواقض أنها تزيل الوضوء من أصله فيلزم بطلان الصلاة الواقعة به .
وأجيب بأن المراد بها الأسباب التي ينتهي بها الطهر وهي الأحداث .
فتفسير الشارح لها بالأسباب إشارة لدفع هذا الاعتراض لكن يعكر عليه إضافة الأسباب لها فإنها تقتضي المغايرة إلا أن تجعل الإضافة بيانية .
ولو قال أي الأسباب التي يبطل بها الوضوء لكان أولى .
( قوله أربعة ) أي فقط .
وهي ثابتة بالأدلة .
وعلة النقض بها غير معقولة فلا يقاس عليها غيرها .
( قوله أحدها ) أي الأربعة .
( قوله خروج شيء ) خرج الدخول فلا ينقض .
ولو رأى على ذكره بللا لم ينتقض وضوءه إن احتمل طروه من خارج فإن لم يحتمل ذلك انتقض .
كما لو خرجت منه رطوبة وشك أنها من الظاهر أو الباطن فإنها لا تنقض كما نص عليه ابن حجر في شرح الإرشاد الكبير .
( قوله غير منيه ) أي مني الشخص نفسه وحده الخارج أول مرة أما هو فلا ينقض كأن احتلم متوضىء وهو ممكن مقعدته لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل .
أما لو خرج منه مني غيره .
ولو مع منيه .
أو مني نفسه وحده ثانيا بأن أدخله في قصبة ذكر ثم خرج منه فينتقض وضوءه .
( قوله عينا كان إلخ ) تعميم في الشيء الخارج .
وبقي عليه تعميمات أخر وهي سواء خرج طوعا أو كرها عمدا أو سهوا .
( قوله معتادا ) المراد به ما يكثر وقوعه بأن يخرج على العادة .
والنادر بخلافه وهو ما لا يكثر وقوعه بأن يخرج على خلاف العادة .
( قوله كدم باسور ) أي داخل الدبر فلو خرج الباسور ثم توضأ ثم خرج منه دم فلا نقض .
وكذا لو خرج من الباسور النابت خارج الدبر .
وقوله أو غيره أي غير دم الباسور .
كمقعدة المزحور إذا خرجت فلو توضأ حال خروجها ثم أدخلها لم ينتقض وإن اتكأ عليها بقطنة حتى دخلت ولو انفصل على تلك القطنة شيء منها لخروجه حال خروجها .
اه تحفة .
( قوله انفصل ) أي ذلك الخارج كله من أحد السبيلين .
وقوله أو لا أي أو لم يفصل كله بأن انفصل بعضه وبقي بعضه فإنه ينقض .
ومحله في غير ولد ظهر بعضه واستتر بعضه فإنه لا يحكم بالنقض به لاحتمال أن يخرج جميع الولد فيجب الغسل .
( قوله كدودة أخرجت رأسها ) تمثيل لقوله أو لا ومثلها باسور خرج من الدبر أو زاد خروجه كما سيذكره .
( قوله ثم رجعت ) عبارة فتح الجواد وإن رجعت .
اه .
وهي تفيد أن الرجوع ليس بقيد .
( قوله من أحد إلخ ) متعلق بخروج .
وقوله سبيلي المتوضىء هما القبل والدبر .
وسميا بذلك لأن كلا منهما سبيل أي طريق لخروج الخارج منه .
ولو أبدل المتوضىء بالشخص لكان أولى ليشمل الحدث الذي لا يكون عقب وضوء كالمولود فإنه يقال له محدث من حين الولادة مع أنه لم يسبق منه طهر .
ولعله قيد بذلك نظرا للناقض بالفعل .
وقوله الحي خرج به الميت فلا تنتقض طهارته بخروج شيء منه وإنما تجب إزالة النجاسة عنه فقط .
وكان عليه أن يزيد في كلامه الواضح ليخرج الخنثى المشكل فإنه إن خرج من فرجيه جميعا نقض لتحقق الخروج من الأصلي وإلا فلا .
( قوله دبرا كان ) أي ذلك الأحد الذي خرج منه الخارج .
وقوله أو قبلا معطوف على دبرا ولا فرق بين أن يتعدد كل منهما كأن وجد له دبران أصليان أو أحدهما أصلي والآخر زائد واشتبه أو تميز وسامت أو لم يتعدد .
( قوله ولو كان إلخ ) غاية في النقض بخروج ما ذكر .
( قوله نابتا داخل الدبر ) تصريح بما علم من قوله الخارج أي من الدبر فإنه