وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله وجب تيمم ) أي لئلا يخلو محل العلة عن الطهارة فهو بدل عن طهارته .
( قوله وغسل صحيح ) بالإضافة وذلك الخبر إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم .
ويجب أن يتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل بوضع خرقة مبلولة بقربه ويتحامل عليها لينغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل الماء إليه .
( قوله ومسح كل الساتر ) أي بدلا عما أخذه من الصحيح ومن ثم لو لم يأخذ شيئا أو أخذ شيئا وغسله لم يجب مسحه على المعتمد .
اه شوبري .
ولا يجزئه مسح بعض الساتر لأنه أبيح لضرورة العجز عن الأصل فيجب فيه التعميم كالمسح في التيمم .
والساتر كجبيرة وهي أخشاب أو قصب تسوى وتشد على موضع الكسر ليلتحم وكلصوق ومرهم وعصابة .
وقوله الضار نزعه أي بأن يلحقه في نزعه ضرر كمرض أو تلف عضو أو منفعة .
أما إذا أمكن نزعه من غير ضرر يلحقه فيجب .
قال في التحفة ويظهر أن محله إن أمكن غسل الجرح أو أخذت بعض الصحيح أو كانت بمحل التيمم وأمكن مسح العليل بالتراب وإلا فلا فائدة في نزعه .
اه .
وقوله بماء متعلق بمسح وخرج به التراب فلا يمسح به لأنه ضعيف فلا يؤثر من وراء حائل بخلاف الماء فإنه يؤثر من ورائه في نحو مسح الخف .
اه نهاية .
واعلم أن الساتر إن كان في أعضاء التيمم وجبت إعادة الصلاة مطلقا لنقص البدل والمبدل جيمعا وإن كان في غير أعضاء التيمم فإن أخذ من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك وجبت الإعادة سواء وضعه على حدث أو وضعه على طهر .
وكذا تجب إن أخذ من الصحيح بقدر الاستمساك ووضعه على حدث وإن لم يأخذ من الصحيح شيئا لم تجب الإعادة سواء وضعه على حدث أو على طهر .
وكذا لا تجب إن أخذ من الصحيح بقدر الاستمساك ووضعه على طهر .
وقد نظم بعضهم ذلك فقال ولا تعدو الستر قدر العلة أو قدر الاستمساك في الطهارة وإن يزد عن قدرها فأعد ومطلقا وهو بوجه أو يد ( قوله ولا ترتيب بينهما لجنب ) أي بين التيمم وغسل الصحيح وذلك لأن بدنه كالعضو الواحد .
ومثل الجنب الحائض والنفساء فالجنب في كلامه إنما هو مثال لا قيد أي فله أن يتيمم أولا عن العليل ثم يغسل الصحيح وله أن يغسل أولا الصحيح من بدنه ثم يتيمم عن العليل لكن الأولى تقديم التيمم ليزيل الماء أثر التراب .
وخرج بالجنب المحدث حدثا أصغر فلا يتيمم إلا وقت غسل العليل لاشتراط الترتيب في طهارته فلا ينتقل عن عضو حتى يكمله غسلا وتيمما عملا بقضية الترتيب .
فإذا كانت العلة في اليد فالواجب تقديم التيمم على مسح الرأس وتأخيره عن غسل الوجه .
ولا ترتيب بين التيمم عن عليله وغسل صحيحه فله أن يتيمم أولا عن العليل ثم يغسل الصحيح من ذلك العضو وهو الأولى ليزيل الماء أثر التراب كما تقدم .
وله أن يغسل صحيح ذلك العضو أولا ثم يتيمم عن عليله .
( قوله أو عضوين ) معطوف على قوله في عضو .
أي أو امتنع استعماله في عضوين .
وقوله فتيممان أي يجبان عليه .
ومثل ذلك ما إذا امتنع استعماله في ثلاثة أعضاء فإنه يجب عليه ثلاثة تيممات هكذا .
والحاصل أن التيمم يتعدد بعدد الأعضاء إن وجب فيها الترتيب ولم تعمها الجراحة فإن امتنع استعمال الماء في عضوين وجب تيممان أو ثلاثة فثلاث أو في أربعة وعمت الجراحة الرأس فأربع .
فإن بقي من الرأس جزء سليم وجب مسحه مع ثلاثة تيممات .
فإن وجدت الجراحة في الأعضاء التي لا ترتيب فيها كاليدين والرجلين لم يجب تعدده بل يندب فقط .
وإن عمت الجراحة جميع الأعضاء أجزأ عنها تيمم واحد .
واعلم أن هذا في المحدث وأما نحو الجنب فيكفيه تيمم واحد ولو وجدت الجراحة في جميع الأعضاء .
( قوله ولا يصلي به ) أي بالتيمم .
وقوله إلا فرضا واحدا أي إذا نوى استباحة الفرض وأما إذا نوى استباحة النفل فلا يصلي غيره .
والحاصل المراتب ثلاث المرتبة الأولى فرض الصلاة ولو منذورة وفرض الطواف كذلك وخطبة الجمعة لأنها منزلة منزلة ركعتين فهي كصلاتها عند الرملي .
المرتبة الثانية نفل الصلاة ونفل الطواف